الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد شيخ عبد الله بن أحمد فيه ، وهو ضعيف وأفحش فيه ابن معين القول. وفيه عنعنة ابن جريج.
(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى
" رواه مسلم. وفى رواية له: " ولا من بشرته " (ص 277) .
* صحيح.
وهو من رواية سعيد بن المسيب عنها ، وله عنه طريقان:
الأولى: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به.
أخرجه مسلم (6/83) والنسائى (2/202) وابن ماجه (3149) والبيهقى (9/266) وأحمد (6/289) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا "، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه ، قال: لكنى أرفعه.
الثانية: عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن سعيد بن المسيب به بلفظ: " من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذى الحجة ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ".
أخرجه مسلم (6/83 ـ 84) واللفظ له والنسائى والترمذى (1/287) وابن ماجه (3150) والطحاوى (2/305) والحاكم (4/220) والبيهقى وأحمد (6/301 ، 311) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى.
قلت: وقد وهما فى أمرين:
الأول: فى الاستدراك على مسلم وقد أخرجه!
والآخر: فى تصحيحه على شرطهما ، فإن عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة بن أكيمة الليثى ليس من رجال البخارى.
وله طريق ثالث عن سعيد ، ولكنه موقوف. رواه شريك عن عثمان الأحلافى عن سعيد بن المسيب قال:" من أراد أن يضحى ، فدخلت أيام العشر ، فلا يأخذ من شعره ، ولا أظفاره " فذكرته لعكرمة ، فقال: ألا يعتزل النساء والطيب ".
أخرجه النسائى.
وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ ، وعثمان الأحلافى هو ابن حكيم بن عباد ، وهو ثقة ، فإن صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة ، فهو موقف لا يستحسن من عكرمة ، يشبه بعض المواقف من أهل الرأى. لكن يمكن أن يقال: أنه ليس فى هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فمن المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأى لأن الراوى لم يذكره له مرفوعا ، فحسب أنه اجتهاد من سعيد ، فقابله باجتهاد من عنده ، وهو له أهل ، وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما ، إلا وهو القبول والتسليم ، وذلك هو الظن يرحمه الله.
وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا. رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " إذا دخل عشر ذى الحجة ، فلا تأخذن من شعرك ، ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " أخرجه الحاكم (4/220 ـ 221) وقال: " هذا شاهد صحيح ، وإن كان موقوفا ".
ثم روى من طريق قتادة: جاء رجل من العتيك ، فحدث سعيد بن
المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: " من اشترى أضحية فى العشر ، فلا يأخذ من شعره وأظافره ".
قال سعيد: نعم ، فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى ، وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين ، غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى " تاريخ بغداد "(4/299 ـ 300 ، 3/293 ـ 294) .
قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم ، حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم ، وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى ، وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى " التلخيص "(رقم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء ، تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) فإنه قال:" هذا الحديث قد روى موقوفا ، قال الدارقطنى: " وهو الصحيح عندى أنه موقوف "
وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ".
ولكن عبد الحق أشار فى " الأحكام الصغرى "(رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه ، وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده.
(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده ، ولا عند غيره ، وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم ، وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى فى روايته الأولى.