الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه فإنه للقبور والبيوت ، فقال: إلا الإذخر " متفق عليه (ص 255) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة ، ومن حديث ابن عباس واللفظ للأول منهما ، وليس عندهما " ولا يحش حشيشها " وقد سبق لفظهما وتخريجهما قبل حديث.
(1060) - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة
" (ص 256) .
* لم أقف عليه عن ابن عباس
وقد روى بعضه عن ابن الزبير ، فروى البيهقى (5/196) عن الشافعى أنه قال فى الإملاء:" والفدية فى متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة فى أن فى الدوحة بقرة ، والدوحة الشجرة العظيمة ، وقال عطاء: فى الشجرة دونها شاة ". قال البيهقى: " روينا عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يقطع من شجر الحرم ، قال فى القضيب درهم ، وفى الدوحة بقرة ".
(تنبيه) : فسر المصنف رحمه الله (الدوحة) بالشجرة الكبيرة ، و (الجزلة) بالشجرة الصغيرة.
وفى تفسير الجزلة بما ذكر نظر ، فإن الذى فى " النهاية " و" القاموس " أن " الجزلة " بالكسر القطعة العظيمة ، فالظاهر أن المعنى القطعة الكبيرة من الشجرة. فلعل تفسير المؤلف تفسير مراد ، والله أعلم.
(1061) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن
؟ " رواه مسلم (ص 256) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/88) وكذا أبو نعيم (20/170/2) والبيهقى (9/295) وأحمد (3/378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: " اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة ، فقال رجل
لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة فى بدنة ".
وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل
…
" وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
" نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة ".
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 ، 169) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به ، دون قوله: " والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230)، وزادوا:" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى ".
إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة ". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه ".
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان
…
" الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ".
أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2807) والنسائى (2/205) وأحمد (304 ، 318 ، 366) .
ورواه البيهقى (9/295) مختصرا مرفوعا بلفظ: " البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة " وهو رواية لأحمد (3/363 ، 364) .
وله ثلاث طرق أخرى عن جابر ، وفيها كلها:" البدنة عن سبعة " - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (3/316 ، 335 ، 353) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: " وفى البعير سبعة أو عشرة " أخرجه ابن حبان (1050) وكذا الحاكم (4/230) إلا أنه قال: " وفى الجزور عن عشرة " ولم يشك.
وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى " التقريب " فلعل الشك منه.
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " الجزور فى الأضحى عن عشرة ".
أخرجه ابن عدى (19/2) والدارقطنى (ص 265) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: " لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل ".
وكذا قال الدارقطنى وزاد: " وهو ضعيف ".
وعطاء كان اختلط ، وبه أعله الهيثمى (4/20) وعزاه للطبرانى فى " الكبير "