الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(964) - (حديث ابن عمر وعائشة: " لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى
". رواه البخارى (ص 230) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/211 ـ فتح) وكذا الطحاوى (1/428) والدارقطنى (ص 240) والبيهقى (4/298) من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ; وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قالا: فذكره.
وأخرجه الطبرى فى تفسيره (4/100/3470) والطحاوى والدارقطنى من طريق يحيى ابن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق ".
وقال الطحاوى (1/430) : " حديث منكر ، لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم ، وابن أبى ليلى ، وفساد حفظهما ، مع أنى لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشىء ، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية فى ذلك ".
وقال الدارقطنى: " يحيى بن سلام ليس بالقوى ".
ثم رواه من طريق عبد الغفار بن القاسم عن الزهرى: حدثنى عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر قالا: " لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فى صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر ".
وضعفه بقوله: " أخطأ فى إسناده عبد الغفار ، وهو أبو مريم الكوفى وهو ضعيف ".
ومن طريق يحيى بن أبى أنيسة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق: أيام منى " وقال: " يحيى بن أبى أنيسة ضعيف ".
وعن عبد الله بن حذافة السهمى قال: " أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع يوم النحر فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله ، فلا تصوموا فيهن إلا صوماً فى هدى ".
أخرجه الدارقطنى (241) عن سليمان أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه: قلت: سليمان (بن أبي معاذ)[1] ضعيف جدا.
ثم أخرج (241 و253) عن سليمان بن أبى داود الحرانى حدثنا الزهرى عن مسعود بن الحكم الزرقى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى
…
". وقال: " سليمان بن أبى داود ضعيف ، رواه الزبيدى عن الزهرى أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. لم يقل فيه: إلا
محصراً أو متمتع ".
قلت: ورواه معمر عن الزهرى عن مسعود بن الحكم به دون الزيادة ، أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما تقدم فى الحديث الذى قبله (الحديث 5) .
وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة ، وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور فى الكتاب ، وهو ليس صريحاً فى الرفع ، وإنما هو ظاهر فيه ، فهو كقول الصحابى:" أمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم ، وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر " الباعث الحثيث "(ص 50) .