الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البيهقى عقب رواية مطر: " هذا هو المحفوظ ، وقيل فيه: عن معاوية بن قرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على ".
(تنبيه) : عزا حديث عائشة هذا الحافظ فى " التلخيص "(224) لأبى داود أيضا ، فأطلق ، فأوهم أنه فى سننه وليس كذلك ، وإنما ذكره فى " المراسيل " كما صرح بذلك عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 107/2) رقم (ـ نسختى) وقال:" هذا لا يسند من وجه صحيح ".
(1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر
" وهم ، قاله أبو داود (ص 249) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1854) والترمذى (1/162) وابن ماجه (3222) والبيهقى (5/207) وأحمد (2/306 ، 364 ، 374 ، 407) من طريق أبى المهزم عن أبى هريرة قال: " أصبنا (حرما) [1] من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم ، فقيل له: إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر ".
واللفظ لأبى داود والبيهقى ، ولفظ الآخرين:" كلوه ، فإنه من صيد البحر ".
وقال الترمذى: " حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث أبى المهزم ، واسمه يزيد ابن سفيان ، وقد تكلم فيه شعبة ".
قلت: بل هو ضعيف جدا كما تقدم قريبا ، وقد روى من غير طريقه ، أخرجه أبو داود وعنه البيهقى من طريق ميمون بن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: