الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز للمعذور أن يرمى فى الليل ، أو أن يجمع رمى يومين فى يوم ، لا يبيت فى منى ، لحديث ابن عمر قال:" استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؟ فأذن له "(أخرجه الشيخان) .
ويجوز للمعذور:
أـ أن لا يبيت فى منى لحديث
…
ب ـ وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد.
ج ـ وأن يرمى فى الليل.
(1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها
". رواه أبو داود (ص 260) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1973) وكذا الطحاوى (1/414) وابن حبان (1031) وابن الجارود (492) والدارقطنى (ص 278) والحاكم (1/477) وعنه البيهقى (5/148) وأحمد (6/90) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عنها به.
وزاد ابن حبان فى آخره: " وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم ".
وهى زيادة شاذة ، تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه ، وفيهما كلام يسير ، وذلك وإن كان لا يضر فى حديثهما ، ولكنه يمنع من الإحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة ، وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى ، وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له مقرونا بغيره.
والآخر: أنه مدلس وقد عنعنه ، نعم صرح بالتحديث فى رواية ابن