المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌[الأحاديث 901 - 929]

- ‌(901) - (حديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(902) - (وقرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته

- ‌(903) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: " فإن غم عليكم فاقدروا له

- ‌(904) - (حديث: " كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما

- ‌(905) - (قرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون

- ‌(906) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

- ‌(907) - (لحديث ابن عباس قال: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال: نعم ، قال: يا بلال: أذن فى الناس فليصوموا غدا

- ‌(908) - (وعن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه

- ‌(909) - (لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

- ‌(910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته

- ‌(911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم

- ‌(913) - (والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

- ‌(915) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق

- ‌(916) - (وعن عمر مرفوعا: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم

- ‌(917) - (حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر

- ‌(918) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم

- ‌(919) - (حديث ابن عباس وأنس كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، اللهم تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم

- ‌(920) - (عن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت (1) الأجر إن شاء الله

- ‌(921) - (وفى الخبر: " إن للصائم عند فطرة دعوة لا ترد

- ‌(922) - (حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء

- ‌(923) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن استقاء فليقض

- ‌(924) - (الحديث الصحيح: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

- ‌(925) - (حديث: " ليس من البر الصيام فى السفر " متفق عليه

- ‌(926) - (حديث: " هى رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه

- ‌(927) - (وعن حمزة بن عمرو الأسلمى: " أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أصوم فى السفر؟ قال: إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر

- ‌(928) - (لحديث أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع ، ثم قرب غداءه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ، ثم قال: اقترب ، قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل

- ‌(929) - (قال ابن عباس: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع ، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌فصل فى المفطرات

- ‌(930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض

- ‌(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا

- ‌(932) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو صائم

- ‌(933) - (حديث ابن عباس أنه: " كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ، فإذا غابت احتجم

- ‌(934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه

- ‌(935) - (قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "…وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما

- ‌(936) - (وروى أبو داود والبخارى فى تاريخه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم

- ‌(937) - (قول ابن عباس: " لا بأس أن يذوق الخل والشىء يريد شراءه

- ‌(938) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من نسى وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه

- ‌فصل

- ‌(939) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا ، فسكت فبينما

- ‌(940) - (وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: " صم يوما مكانه

- ‌(941) - (" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة

- ‌(942) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان

- ‌فصل

- ‌(943) - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: " إن شاء فرق وإن شاء تابع

- ‌(944) - (لقول عائشة: " لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجىء شعبان

- ‌(945) - (حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

- ‌(946) - (قول أبى هريرة: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام

- ‌(947) - (وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

- ‌(948) - (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما (الإثنين والخميس) فسئل عن ذلك فقال: " إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس

- ‌(949) - (وفى لفظ: " وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم

- ‌(950) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

- ‌(951) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

- ‌(952) - (حديث أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى صيام عاشوراء: " إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده

- ‌(953) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

- ‌(954) - (وعن حفصة قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتان قبل الغداة

- ‌(955) - (حديث أبى قتادة مرفوعا: " صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

- ‌(956) - (حديث: " صوم يوم التروية كفارة سنة

- ‌(957) - (روى عن أحمد عن خرشة بن الحر قال: " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

- ‌(958) - (وبإسناده عن ابن عمر أنه: " كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا

- ‌(959) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده

- ‌(960) - (حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌(961) - (لقول عمار: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌(962) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ، ويوم الأضحى

- ‌(963) - (حديث: " وأيام منى أيام أكل وشرب

- ‌(964) - (حديث ابن عمر وعائشة: " لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(965) - (لحديث عائشة قلت: " يا رسول الله أهديت لنا هدية أو

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(966) - (حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده

- ‌(967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(968) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

- ‌(969) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة فى مسجدى هذا

- ‌(970) - (لحديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى

- ‌(971) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

- ‌(972) - (لحديث جابر: " أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال: صل

- ‌(973) - (لقول عائشة: " السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه

- ‌(974) - (حديث: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(975) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(976) - (روى حرب عن ابن عباس: " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف

- ‌(977) - (حديث عائشة: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(978) - (قول عائشة: " إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة

- ‌كتاب الحج

- ‌[الأحاديث 979 - 995]

- ‌(979) - (لحديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(980) - (وعن أبى هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم. ثم قال:

- ‌(981) - (وعن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة

- ‌(982) - (ولمسلم عن ابن عباس: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة

- ‌(983) - (وعن الصبى بن معبد قال: " أتيت عمر رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك

- ‌(984) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(985) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر

- ‌(986) - (وعنه أيضا مرفوعا: " أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة

- ‌(987) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه

- ‌(988) - (وعن أنس فى قوله عز وجل: (من استطاع إليه سبيلا) قال: " قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة

- ‌(989) - (لحديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

- ‌(990) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له

- ‌(991) - (لحديث: " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله

- ‌(992) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة ، فأحج عنه. قال: حجى عنه

- ‌(993) - لحديث ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال نعم ، حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

- ‌(994) - (لحديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

- ‌(995) - (حديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع [ذى] محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

- ‌باب الإحرام

- ‌(996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذل

- ‌(997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم

- ‌(998) - (وفى صحيح مسلم عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق

- ‌(999) - (وعن عائشة مرفوعاً نحوه ، رواه أبو داود والنسائى

- ‌(1000) - (و" وقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق

- ‌(1001) - (عن أنس: " أنه كان يحرم من العقيق

- ‌(1002) - (وعن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق

- ‌(1003) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما

- ‌(1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا

- ‌(1005) - (قول طاووس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة..... " إلخ)

- ‌(1006) - (حديث أنس قال: " قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت يا على؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معى الهدى لأحللت

- ‌(1007) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج

- ‌(1008) - (روى النسائي من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1009) - (وعن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها: حجي ، واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني

- ‌(1010) - (وللنسائي في حديث ابن عباس: " فإن لك على ربك ما استثنيت

- ‌(1011) - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب] : " فإن حبست أو مرضت ، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌(1012) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

- ‌(1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

- ‌(1014) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (1012) : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

- ‌(1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس

- ‌(1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا

- ‌(1016/1) - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له)

- ‌(1017) - (حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها)

- ‌(1018) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1018-1) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

- ‌(1019) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر

- ‌(1020) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا

- ‌(1021) - (وعن ابن عباس: " قال لى عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا فى الماء

- ‌(1022) - (قال صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

- ‌(1023) - (ما روى عن أسماء: " أنها تغطية

- ‌(1024) - (لحديث عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا [1] سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

- ‌(1025) - (قوله فى الذى وقصته راحلته: " ولا تمسوه بطيب

- ‌(1026) - (قوله: " ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران

- ‌(1027) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

- ‌(1028) - (حديث أبى قتادة: " أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به ، وأحبوا لو أنى أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا ا

- ‌(1029) - (قول ابن عباس: " فى بيض النعام قيمته

- ‌(1030) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه

- ‌(1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر

- ‌(1032) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه

- ‌(1033) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر

- ‌(1034) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول

- ‌(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى

- ‌(1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب

- ‌(1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب

- ‌(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم

- ‌(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء

- ‌باب الفدية

- ‌(1040) - (قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة

- ‌(1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم

- ‌(1044) - (وقول ابن عباس: " فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل

- ‌(1045) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1046) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء

- ‌(1047) - (قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

- ‌(1048) - (قول ابن عمر: " لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه

- ‌(1049) - (حديث: " أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة

- ‌(1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك

- ‌(1051) - (" وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش

- ‌(1052) - (" وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

- ‌(1053) - (" وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ، روى عن عمر وابن مسعود وجابر

- ‌(1054) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك

- ‌(1055) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس

- ‌(1056) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام

- ‌(1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة

- ‌(1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها

- ‌(1058) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة

- ‌(1059) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها) [1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم

- ‌(1060) - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة

- ‌(1061) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن

- ‌(1062) - (قول ابن عباس: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌(1063) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1064) - (حديث: " الحج عرفة

- ‌(1065) - (قول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم

- ‌(1066) - (حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبل طيىء ، أكللت راحلتى وأتعبت

- ‌(1067) - (حديث: " الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك

- ‌(1068) - (روى: " أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة ، فلم يعذر بذلك

- ‌(1069) - (عن عائشة قالت: " حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا

- ‌(1070) - (قول ابن عمر: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

- ‌(1071) - (قول عائشة: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ـ تعنى: بين الصفا والمروة ـ فكانت سنة فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة

- ‌(1072) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1073) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب

- ‌(1074) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1075) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ، وقال: لتأخذوا عنى مناسككم

- ‌(1076) - (عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى

- ‌(1077) - (عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت

- ‌(1078) - (حديث عائشة: "…ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى التشريق

- ‌(1079) - (حديث ابن عباس قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له

- ‌(1080) - (عن عاصم بن عدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

- ‌(1081) - (حديث: "…أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ برمى جمرة العقبة

- ‌(1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها

- ‌(1083) - (حديث: "…فيقصر ثم ليحلل

- ‌(1084) - (حديث: " دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة

- ‌(1085) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق: خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس

- ‌(1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

- ‌(1087) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1088) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1089) - (عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل

- ‌(1090) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم

- ‌(1091) - (حديث: " وليقصر وليحلل

- ‌(1092) - (حديث: " بات بمنى ليلة عرفة

- ‌(1093) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت

- ‌(1094) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى

- ‌(1095) - (حديث جابر: "…حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1096) - (حديث ابن عمر: " وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين

- ‌(1097) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك

- ‌(1098) - (عن الفضل بن عباس قال: " كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1099) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى

- ‌(1100) - (حديث ابن عباس: " من ترك نسكا فعليه دم

- ‌فصل

- ‌(1101) - (حديث: " لا يطوف بالبيت عريان

- ‌(1102) - (حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه

- ‌(1103) - (حديث عائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1104) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف سبعا

- ‌(1105) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1106) - (حديث: " الحجر من البيت

- ‌(1107) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1108) - (حديث: " الطواف بالبيت صلاة

- ‌(1109) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(1110) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوافة " ـ قال نافع: " وكان ابن عمر يفعله

- ‌(1111) - (عن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات

- ‌(1112) - (" السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس

- ‌(1113) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده

- ‌(1114) - (عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

- ‌(1115) - (حديث: " قيل للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف ، فقال: السنة أفضل ، لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌(1116) - (حديث: " إن النبى صلى الله عليه وسلم والى بين السعى

- ‌(1117) - (روى: " أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها فى ثلاثة أيام

- ‌(1118) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا

- ‌(1119) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف ، وقال: خذوا عنى مناسككم

- ‌(1120) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه.. ". الحديث رواه مسلم ولفظ النسائى: " ابدءوا بما بدأ الله به

- ‌(1121) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1122) - (قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

- ‌(1123) - (حديث جابر: " ماء زمزم لما شرب له

- ‌(1124) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ

- ‌(1125) - (عن ابن عباس مرفوعا: " إن آية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم] لا يتضلعون من ماء زمزم

- ‌(1126) - (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى به شفاك الله ، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهى هزمة جبريل وسقيا [الله] إسماعيل

- ‌(1127) - (حديث: " من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعا أو شهيدا

- ‌(1128) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبرى بعد

- ‌(1129) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام ، فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [فيما سواه]

- ‌(1130) - (عن أبى الدرداء مرفوعا: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة ، والصلاة فى بيت المقدس بخمس مائة صلاة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع

- ‌(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌(1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه

- ‌(1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل

- ‌(1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً

- ‌(1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270)

- ‌باب الأضحية

- ‌(1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر

- ‌(1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته

- ‌(1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا

- ‌(1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن

- ‌(1142) - (قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى

- ‌(1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم ، أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن

- ‌(1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع ، قال: ضح به

- ‌(1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عز عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن

- ‌(1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية

- ‌(1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين

- ‌(1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها

- ‌(1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يضحى بأعضب الأذن والقرن

- ‌(1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [مقيدة] سنة محمد ، صلى الله عليه وسلم

- ‌(1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده

- ‌(1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك

- ‌(1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد

- ‌(1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين

- ‌(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث

- ‌(1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [منى] ، فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم! فقال: كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا

- ‌(1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها

- ‌(1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضحيته ، ثم قال: يا ثوبان ، أصلح لى لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة

- ‌(1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، تمتعن معه فى حجة

- ‌(1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته ، الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث

- ‌(1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطى الجازر منها شيئا ، وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276)

- ‌(1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها

- ‌(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى

- ‌فصل فى العقيقة

- ‌(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

- ‌(1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه

- ‌(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة

- ‌(1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً

- ‌(1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم

- ‌(1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه

- ‌(1170) - (حديث بريدة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة:

- ‌(1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

- ‌(1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة ، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران

- ‌(1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة

- ‌(1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان

- ‌(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين

- ‌(1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن

- ‌(1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح ، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون ، فيقول: لا

- ‌(1178) - (حديث [أبى] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء

- ‌(1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم

- ‌(1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة

- ‌(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى حجة الوداع ، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، فى الغنم الأضحية

الفصل: ‌(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا

‌فصل فى المفطرات

(930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض

" رواه أبو داود والترمذى (ص 224) .

* صحيح.

وقد مضى مع تخريجه برقم (923) .

(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا

(ص 224) .

* صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم فى تخريج الزيلعى فى " نصب الراية " ثمانى عشر شخصا ، إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة ، فأقتصر على ما صح منها ، وأحيل فى الباقى على " نصب الراية " فقد شفى وأروى.

أولا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى أسماء الرحبى عنه مرفوعا به.

أخرجه أبو داود (2367) والدارمى (2/14) وابن ماجه (1680) والسراج فى " جزء من حديثه "(ق 98/1) والطحاوى (1/349) وابن الجارود (386) وابن خزيمة (1962 و1963) وابن حبان (899) والحاكم (1/427) والبيهقى (4/265) والطيالسى (1/186) وأحمد (5/277 و280 و282 و283) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء به.

ولفظ ابن حبان عن الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى كثير ، قال: حدثنى أبو

ص: 65

قلابة أن أبا أسماء الرحبى حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمانى عشرة خلت من رمضان إلى البقيع ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكره.

وهكذا أخرجه الحاكم وقال: " قد أقام الأوزاعى هذا الإسناد فجوده ، وبين سماعَكل واحد من الرواة من صاحبه ، وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوى ، وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى ، وكلهم ثقات ، فإذن: الحديث صحيح على شرط الشيخين ، قال أحمد بن حنبل: وهو أصح ما روى فى هذا الباب ".

قلت: ووافقه الذهبى ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى ، لم يرو له البخارى فى صحيحه ، وإنما فى " الأدب المفرد ".

وليحيى بن أبى كثير أسانيد أخرى تأتى ، وقد تابعه يحيى بن حمزة: حدثنى أبو المهلب راشد بن داود الصنعانى حدثنا أبو أسماء الرحبى به.

قلت: وهذا سند حسن ، أخرجه البيهقى (4/266) .

الطريق الثانية: عن ابن جريج: أخبرنى مكحول أن شيخا من الحى [مصدقا] أخبره أن ثوبان مولى النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

أخرجه أحمد (5/282) والسياق له ، وابن أبى شيبة (2/160/2) والزيادة له.

قلت: وهذا سند جيد فى المتابعات ، وقد صح ، فإن أبا داود سمى شيخ مكحول أبا أسماء الرحبى ، رواه عن العلاء بن الحارث عن مكحول به.

الثالثة: عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به.

أخرجه أحمد (5/276 و282) ، وإسناده كالذى قبله.

الرابعة: عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان به.

ص: 66

أخرجه السراج (98/1) عن بكير بن أبى السمط: حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان به.

قلت: وإسناده ثقات رجال مسلم غير بكير بن أبى السمط ، ففيه كلام ، وفى " التقريب " أنه " صدوق ".

قلت: وقد خولف فى إسناده فقال شعبة: سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن شهر بن حوشب بسنده المذكور فى الطريق الثالثة.

وقال أيوب أبو العلاء: عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

أخرجه ابن أبى شيبة (2/161/2) : يزيد بن هارون قال: أنبأنا أيوب به ، وخالفه محمد بن يزيد وهو الواسطى فقال: حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عن قتادة عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن شداد بن أوس كما يأتى ، وأيوب هذا هو ابن أبى مسكين صدوق له أوهام ، فلعل قتادة له فى هذا الحديث أسانيد.

ثانيا: عن شداد بن أوس ، يرويه أبو قلابة عن أبى أسماء عنه.

وقد اختلف فيه على أبى قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمى على وجوه:

1 ـ قتادة عنه بهذا.

رواه الإمام أحمد (4/124) : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عنه.

2 ـ عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به ، فأدخل بينهما أبا الأشعث.

أخرجه أحمد (4/123 و124) والدارمى (2/14) وابن أبى شيبة (2/162/2) وابن حبان (900) والبيهقى (4/265) .

لكن أخرجه أحمد أيضا والطيالسى (1/187) والسراج والحاكم (1/428 ـ 429) من طرق أخرى عن عاصم به دون ذكر أبى أسماء فى

ص: 67

مسنده. ويؤيده الوجه الآتى.

وتابعه داود بن أبى هند عن عبد الله بن زيد ، وهو أبو قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به.

أخرجه أحمد وابن أبى شيبة.

وتابعه أيضا أيوب عن أبى قلابة به.

أخرجه أحمد (4/123) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب به.

لكن خالفه حماد بن زيد ووهيب فقالا: عن أيوب به دون ذكر أبى أسماء فيه.

أخرجه أحمد (4/124) والحاكم (1/428) وأبو داود (2369) والبيهقى.

وكذا خالفه إسماعيل فقال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة عمن حدثه عن شداد بن أوس به.

أخرجه أحمد (4/125) حدثنا إسماعيل به ، وكذا قال ابن أبى شيبة.

قلت: وإسماعيل هو ابن علية.

ويرجح رواية هؤلاء متابعة جماعة من الثقات لأيوب عليه ، وهو:

3 ـ خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد به.

أخرجه أحمد (4/122 ـ 123) والسراج (98/1) وسمى الرجل " معقل بن يسار " وابن حبان (901) .

وأخرجه الطحاوى (1/349) عن خالد ومنصور معا عن أبى قلابة به.

4 ـ يحيى بن أبى كثير: حدثنى أبو قلابة الجرمى أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

هكذا أخرجه أحمد (5/283) عن شيبان عن يحيى وهكذا رواه أبو داود

ص: 68

(2368)

عن أحمد ، ورواه ابن ماجه (1681) به عن يحيى عن أبى قلابة أنه أخبره أن شداد

ولعله الصواب ، فإن قوله عند أحمد " حدثنى " بدل " عن " لا معنى له مع قوله بعد " أنه أخبره ". والله أعلم.

وعلى كل حال ، فهذا وجه رابع من الاختلاف فيه على أبى قلابة ، فإنه أسقط من السند أبا الأشعث وأبا أسماء ، ومعنى ذلك أنه أرسله.

وأولى الوجوه بالصواب عندى إنما هو الوجه الثانى لاتفاق جماعة من الثقات على روايته كذلك ، وقد زادوا فى الإسناد على الوجوه الأخرى فقالوا: عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء. وزيادة الثقة مقبولة ، وعلى هذا فيكون لأبى أسماء الرحبى فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ثوبان وقد مضى ، والآخر عن شداد وهو هذا.

وقد أشار إلى هذا الإمام على بن المدينى ، فروى البيهقى (4/266) بسنده عنه قال:" ما أرى الحديثين إلا صحيحين ، وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما ".

يعنى ثوبان وشدادا ، ففيه إشارة إلى ترجيح الوجه الذى ذكرنا ، وهذا بخلاف ما روى البيهقى أيضا (4/267) بالسند المشار إليه عنه قال:" رواه عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد ، رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان ، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين ، فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعا ".

فهذا ظاهره ترجيح الوجه الثالث الذى ليس فيه ذكر أبى أسماء ، وهو مقتضى كلام البخارى ، ففى " نصب الراية " (2/472) :" قال الترمذى فى " علله الكبرى ": قال البخارى: ليس فى هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس ، فذكرت له الاضطراب ، فقال: كلاهما عندى صحيح ، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا (1) : رواه عن أبى

(1) ويؤيد هذا ما روى السراج عقبهما بسنده الصحيح عن وهب بن جرير عن أبيه قال: عرضت على أيوب كتابا لأبي قلابة فإذا فيه: عن شداد بن أوس وثوبان. فاعرفه.

ص: 69

أسماء عن ثوبان ، ورواه عن أبى الأشعث عن شداد. قال الترمذى: وكذلك ذكروا عن ابن المدينى أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان ".

قلت: والوجه عندى هو ما ذكرته ، لأننا إذا رجحنا ما أشار إليه البخارى وشيخه ابن المدينى لزمنا أن نخطىء الثقات بدون حجة ، وهذا لا يجوز. والله أعلم.

وعلى كل حال فالحديثان صحيحان كما قالوا ، والأول أصح عندى للطرق الأخرى التى ذكرتها. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله:

" هو أصح ما فى الباب " كما ذكره الحاكم عنه فيما تقدم.

(تنبيه) : عزا الزيلعى حديث أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد لأبى داود والنسائى وابن ماجه. وفيه نظر من وجهين:

الأول: إطلاق العزو للنسائى ، فأوهم أنه أخرجه فى " الصغرى " له ، ولم يخرجه إلا فى " الكبرى " له.

والآخر: عزوه لابن ماجه من هذا الوجه وهم ، فإنه إنما أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة مرسلا كما تقدم تحريره فى الوجه الرابع.

وقد شارك الحافظ ابن حجر الإمام الزيلعى فى هذين الوهمين ، وزاد عليه فى الوهم الثانى أنه عزى فى " التلخيص "(190) طريق يحيى هذه لأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان! ولم يخرجها أحد من هؤلاء سوى أبى داود وابن ماجه ، ومرسلا كما ذكرنا.

ثالثا: عن رافع بن خديج يرويه يحيى بن أبى كثير أيضاً عن إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ عن السائب بن يزيد عنه مرفوعا به.

أخرجه أحمد (3/465) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر به.

ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/148) والسراج (98/1) وابن خزيمة (1964) وابن حبان (902) والحاكم (1/428) والبيهقى (4/465) . ثم

ص: 70

روى عن الإمام أحمد أنه قال: " تفرد به معمر ".

قال أبو حامد بن الشرفى: " وقد رواه معاوية بن سلام عن يحيى بن اأبن [1] كثير ".

قلت: قد وصله الحاكم وعنه البيهقى من طريق معاوية به ، وعليه فيكون ليحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث إسنادان موصولان: أحدهما عن ثوبان ، والآخر عن رافع هذا ، وأشار إلى ذلك البيهقى بقوله:" وكأن يحيى بن أبى كثير روى الحديث بالإسنادين جميعا ".

وقال الحاكم عقبه: " وليعلم أن الإسنادين ليحيى بن أبى كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة ، وحكم على بن المدينى للآخر بالصحة ، فلا يعلل أحدهما بالآخر ، وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى لحديث شداد بالصحة ".

وقال الترمذى: " حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع بن خديج ، وذكر على بن عبد الله أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس ".

وقال الزيلعى فى قول أحمد هذا: " وفيه نظر فإن ابن قارظ انفرد به مسلم ".

قلت: فالأصح مه هذه الأحاديث الثلاثة حديث ثوبان كما تقدم.

وقد ادعى بعض المحدثين أن إسناد حديث رافع هذا خطأ ، وكأنهم قالوا ذلك بناء على قول أحمد أن معمرا تفرد به ، وقد عرفت أنه قد توبع ، فلا مطعن فى السند إن شاء الله تعالى.

رابعا: عن معقل بن سنان ـ قال الترمذى: ويقال: ابن يسار ـ يرويه

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: أبى}

ص: 71

عطاء بن السائب قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن على معقل بن سنان الأشجعى قال: مرّعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم فى ثمان عشرة من رمضان ، فقال:" فذكره ".

أخرجه ابن أبى شيبة (2/162/2) وعنه الطحاوى (1/349) وأحمد (3/480) وابنه عبد الله فى زوائده عن محمد بن فضيل عن عطاء به.

وتابعه أحمد بن حميد حدثنا بن فضيل به.

وتابعه عمار بن زريق [1] عن عطاء به.

أخرجه أحمد (3/474) : حدثنا أبو الجواب: حدثنا عمار بن رزيق به.

وأخرجه النسائى فى " الكبرى " عن محمد بن فضيل به. ثم أخرجه من حديث سليمان بن معاذ عن عطاء بن السائب به وقال: " معقل بن يسار ".

ذكره الزيلعى (2/474) وقال: " وفى كتاب العلل " للترمذى: قلت لمحمد بن إسماعيل: حدثنى الحسن عن معقل بن يسار أصح ، أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح ".

قلت: ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن شداد المتقدمة عند السراج وسندها صحيح ، وهى فائدة عزيزة لم أجد من ذكرها ، وهى شاهد قوى لحديث معقل هذا ، وإن كان فى سنده انقطاع بينه ، وبين الحسن ، وكان عطاء قد اختلط ، فإن موافقة حديثه لرواية خالد قد دلت على أنه قد حفظ.

خامسا: عن أنس بن مالك قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم ; أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان ، ثم رخص النبى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ".

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: رزيق}

ص: 72

أخرجه الدارقطنى (239) وعنه البيهقى (4/268) وقال الأول منهما ، وأقره الآخر:" كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة ".

وهو كما قالا ، لكن أعله صاحب " التنقيح " بأنه شاذ الإسناد والمتن فراجع كلامه فى " نصب الراية "(2/480) وسكت عليه ، وأما الحافظ فى " الدراية "(ص 179) فإنه لم يورد كلام الدارقطنى فيه ولا كلام " التنقيح " عليه. والله أعلم.

ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث فى " الفتح " من رواية الدارقطنى ثم قال (4/155) : " ورواته كلهم من رجال البخارى ، إلاأن فى المتن ما ينكر ، لأن فيه أن ذلك كان فى " الفتح " ، وجعفر قتل قبل ذلك ".

كذا قال: وليس فى المتن ، حتى ولا فى سياق الحافظ أن ذلك كان فى " الفتح " ، فالله أعلم.

(فائدة) : حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم ". ومثله ما أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/101/2) من طريق أخرى عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم ". وقال: " لم يروه عن أبى قلابة إلا أبو سفيان وهو السعدى واسمه طريف ، تفرد به أبو حمزة ".

قلت: وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " الدراية " و" التقريب ".

وأخرجه الدارقطنى (239) من طريق أخرى عن أنس وقال: " هذا إسناد ضعيف ، واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف ".

ص: 73

وخير منه حديث أبى سعيد الخدرى قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم ، والحجامة ".

أخرجه الطبرانى (1/102/1) والدارقطنى من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به. وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا ".

وفى " الفتح "(4/155) : " وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحجامة للصائم. وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى

والحديث المذكور أخرجه النسائى (يعنى فى الكبرى) وابن خزيمة والدارقطنى ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف فى رفعه ووقفه ".

قلت: قد توبع معتمر عليه ، فقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم (هو ابن هاشم) حدثنا أمية حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس مثله وزاد: " ولا تعذبوا أولادكم بالغمز من العذرة ". وقال: " لم يروه عن حميد إلا عبد الوهاب ".

قلت: وهو ثقة من رجال مسلم ، وسائر الرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم ، وهو ابن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيع المعروف بـ (البغوى) قال الدارقطنى: ثقة ، فالسند صحيح ، ولا علة فيه سوى عنعنة حميد ، لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه ، وثابت ثقة محتج به فى الصحيحين.

وعلى ذلك فلحميد فيه إسنادان:

أحدهما عن أبى المتوكل عن أبى سعيد.

والآخر عن أنس.

وله عن أبى المتوكل طريق أخرى ، يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق

ص: 74