الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ".
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه فى " صحيحه "(4/137 ـ 138) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (6/332 ، 335) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.
(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم
ـ " رواه مالك والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره " وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه ، وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (3/174) .
(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء
" (ص 250) .
أخرجه الشافعى (997) وعنه البيهقى (5/206) عن عبد الله بن أبى عمار: " أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة ، حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصطلى مرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ، ونسى إحرامه ، ثم ذكر إحرامه ، فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضى الله عنه ، ودخلت معهم ، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر ، فقال عمر: من بذلك؟ لعلك يا كعب؟ قال: نعم ، قال: إن حمير تحب الجراد! ما جعلت فى نفسك؟ قال: درهمين ، قال: بخ ، درهمان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت فى نفسك ".
قلت: ورجاله ثقات على خلاف يسير فى بعضهم ، فهو إسناد حسن ، لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.