الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزاد الشيخان وغيرهما: " قال: والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة فى رجب ".
وقال أحمد: "
…
ذبيحة فى رجب " وصرح أن هذا التفسير من قول الزهرى.
وروى أبو داود (2832) بسند صحيح عن الزهرى عن سعيد قال: " الفرع أول النتاج ، وكان ينتج لهم فيذبحونه ".
(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى حجة الوداع ، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، فى الغنم الأضحية
". رواه أحمد والنسائى (ص 281) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/485) والنسائى (2/190) والطحاوى فى " المشكل "(1/466) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث عن عمرو الباهلى قال: حدثنى أبى عن جدى الحارث بن عمرو به.
قلت: وهذا سند ضعيف ، يحيى بن زرارة وأبوه ، حالهما مجهولة ، ولم يوثقهما أحد غير ابن حبان ، وهو أشهر من أبيه.
قال ابن القطان: " لا تعرف حاله ".
وقال عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى "(رقم بتحقيقى) : " وزرارة هذا لا يحتج بحديثه ".
قال ابن القطان: " يعنى أنه لا يعرف ".
قلت: وأما الحاكم فإنه قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى ،
وأقره الحافظ فى " الفتح "(9/516) !
لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.
الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [1] (أى غليظا) ابن مخاض ، أو ابن لبون فتعطيه أرملة ، أو تحمل عليه فى سبيل الله ، خير من أن تذبحه ، فيلزق لحمه بوبره ، وتكفأ إناءك ، وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ".
قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ".
أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ".
فصار الحديث بذلك مرسلا ، والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.
ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة ، وسئل
…
" فذكره.
أخرجه النسائى [3] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبّاً}
[2]
{كذا فى الأصل ، ولعل الصواب: سفيان}
[3]
{كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [39/50]
قلت: وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذى لم يسمه.
الثانى: عن نبيشة الهذلى قال: " قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية ، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل فى أى شهر ما كان ، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا ، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع فى الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: فى كل سائمة فرع ، تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خير ".
أخرجه أبو داود (2830) والنسائى (2/190) وابن ماجه (3167) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/465) والحاكم (4/235) والبيهقى (9/311 ـ 312) وأحمد (5/75 ، 76) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى المليح بن أسامة عنه.
غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة. وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى.
فقد قال شعبة: عن خالد عن أبى قلابة عن أبى المليح. قال خالد: وأحسبنى قد سمعته عن أبى المليح.
وفى رواية: فلقيت أبا المليح ، فسألته ، فحدثنى
…
أخرجه أحمد (5/76) . والنسائى بالرواية الأخرى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/128/2) عن معاوية بن واهب بن سوار حدثنا عمى أنيس عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال: " قلت: فذكره دون القصة الفرع وقال: " تفرد به معاوية بن واهب ".
قلت: " ولم أعرفه.
وهو عن أنس منكر الإسناد.
الثالث: عن عائشة قالت:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ".
هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب ، وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، لكن اضطرب فى متنه ، فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ:" الخمسة ".
ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ".
أخرجه البيهقى (9/312) وقال: " كذا فى كتابى ، وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ".
ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة ، شاة ".
قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود ، وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم 2833) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به.
قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة ، وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع ، وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى ، ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر ، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " ، لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم ، به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم ، والعتيرة ، وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا ، والله أعلم..