الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم ، فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.
(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى
" (ص 249) .
* صحيح موقوفا.
أخرجه الشافعى (996) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبى نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجال فقال: أخذت قملة فألقيتها ، ثم طلبتها ، فلم أجدها ، فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى ".
قلت: وهذا سند صحيح.
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/213)، ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسى وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده فى شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا ، قال: أما أنا فأصنع هكذا ، قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة ، ما يغنى من حك رأسك ، وما إياها أردت ، وما نهيتم إلا عن قتل الصيد ".
قلت: وإسناده جيد.
(1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب
". متفق عليه (ص 249) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها به.