الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب ، فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة ، وحمام الحرم ففيه شاة ، وهو مذهب مالك.
وقد أورد ابن قدامة فى " المغنى "(3/518) رواية الكتاب ولم يعزها لأحد ، وصدّرها بقوله " روى " ، وما أظن أنه يريد تضعيفها.
(1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة
". قاله في الكافي) . ص 255
* لم أقف عليه عن جابر
وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون " الحبارى " كما تقدم قبل حديث.
وروى البيهقي أيضاً (5/206) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء: "في عظام الطير شاة: الكركي والحبارى والوز، ونحوه".
وشريك هو ابن عبادالله القاضي، وهو سيء الحفظ.
(1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها
" متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/401 ، 3/147) ومسلم (4/109) وأبو نعيم فى " المستخرج "(20/179/2) وأبو داود (2018) والنسائى (2/30 ـ 31 ، 31) وابن الجارود (509) والبيهقى (5/195) وأحمد (1/259 ، 315 ـ 316) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: " لا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ، وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ، ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر