الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.
وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ، ويحيلونه على رأس الصبى ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [1] ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده "(215/1 ـ 2) والبيهقى (9/303) بإسناد رجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة ابن جريج ، لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله.
الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم ".
أخرجه الطحاوى (1/460) والطبرانى فى " الأوسط "(1/133/2) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع "(4/58) وقال: " ورجاله ثقات ".
قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (3166) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة "(1996) .
(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة
". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 278) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/286) وأحمد (6/31 ، 158 ،
251) وكذا ابن ماجه (3163) وابن حبان (1058) والبيهقى (9/301) وأبو يعلى فى " مسنده "(221/2) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن ، فسألوها عن العقيقة؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام
…
الحديث.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى: عن عبد الجبار بن ورد المكى: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقى عنه جزورا ، فقالت: معاذ الله ، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتان مكافئتان ".
أخرجه الطحاوى (1/457) والبيهقى.
قلت: وإسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير عبد الجبار هذا قال الذهبى فى " الضعفاء ":" ثقة. قال البخارى: يخالف فى بعض حديثه. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".
وله طريق ثالث ، يأتى ذكرها فى تخريج الحديث (1170) .
وله شواهد كثيرة ، منها عن أم كرز الكعبية ، وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ".
أخرجه أبو داود (2834) والنسائى (2/189) والدارمى (2/81) والطحاوى (1/457) وابن حبان (1060) وأحمد (6/381 ، 422) والحميدى (345 ، 346) .
قلت: ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبى
رباح. وفى " التقريب ": " مقبولة ".
الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " لا يضركم أذكرانا أم إناثا ".
أخرجه أبو داود (2835) والنسائى (2/189) والترمذى (1/286) وابن ماجه (3162) والشافعى (1132) <1> والطحاوى وابن حبان (1059) والحاكم (4/237) وأحمد (6/381 ، 422) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالوا ، ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين ، إلا أن الترمذى وقع فى إسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به. وهى رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان ، وهذه الزيادة إن كانت محفوظة ، فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد
الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم فى أوله: " أقروا الطير على مكناتها ".
وصححه ابن حبان أيضا (1431) .
الثالثة والرابعة والخامسة: عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الأول.
أخرجه النسائى (2/188 ـ 189) والطحاوى (1/458) عن قيس بن سعد عنهم.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وتابعه منصور عن عطاء وحده. أخرجه أحمد (6/422) .
وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز ، فقد رواه عمرو بن دينار
(1) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا ، فلم يحسن. اهـ.
عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة ، وهى الطريق الأولى.
ومن شواهده: عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الأول.
أخرجه أحمد (6/456) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمى فى " المجمع "(4/57) بلفظ: " العقيقة حق على الغلام
…
" ثم قال: " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، ورجاله محتج بهم ".
ومنها: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " للغلام عقيقتان ، وللجارية عقيقة ".
أخرجه الطحاوى (1/458) بسند جيد فى الشواهد. وقال الهيثمى: " رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " ، وفيه عمران بن عيينة ، وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ".
قلت: وطريق الطحاوى سالمة منه.
ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله عز وجل
العقوق ، وكأنه كره الإسم ، قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له ، قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه ، عن الغلام شاتان ، عن الجارية شاة "
أخرجه أبو داود (2842) والنسائى (2/188) والطحاوى (1/461) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/300) وأحمد (2/182 ـ 183 ، 194) من طريق داود بن قيس عنه به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: والخلاف فى عمرو بن شعيب معروف مشهور والمقرر أنه حسن الحديث ، يحتج به.
وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الأسلمى مختصراً فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: