الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخبرنى أبو يعلى: حدثنا جبارة بن (المفلس)[1] حدثنا يحيى بن العلاء عن مروان بن سالم عن طلحة عن عبيد الله العقيلى عن حسين بن على رضى الله
عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.
قلت: وهذا إسناد موضوع ، آفته يحيى بن العلاء أو شيخه مروان بن سالم ، فإن أحدهما شر من الآخر ، فأوردهما الذهبى فى " الضعفاء "، وقال فى الأول منهما:" قال أحمد: كذاب يضع الحديث ".
وقال فى الآخر: " قال أحمد: ليس بثقة ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ، ورماه الساجى وغيره بالوضع ".
وقال فى الذى قبله: " رمى بالوضع ".
قلت: وجبارة بن المغلس ضعيف ، لكن الآفة ممن فوقه من المتهمين بالوضع ، فأحدهما اختلقه.
وقد خفى وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ المباركفورى فإنه جعله شاهدا للحديث الذى قبله. وهو يعلم ـ بلا ريب ـ أن الموضوع ، بل والذى اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به. فلو كان على علم بوضعه لما استشهد به.
والله المستعان.
وقد أوردت الحديث فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " رقم (321) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفى عليه وضعه.
(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين
". رواه أحمد (ص 279) .
* حسن.
أخرجه أحمد (6/309) والطبرانى فى " المعجم الكبير "(1/121/2) والبيهقى (9/304) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عن أبى رافع قال: " لما ولدت فاطمة حسنا ، قالت: ألا أعق عن ابنى بدم؟ قال: لا ، ولكن احلقى رأسه ، وتصدقى بوزن شعره من فضة على المساكين ، والأوفاض ، وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين فى المسجد ، أو فى الصفة ففعلت ذلك ، قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ".
قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ لكنه لم يتفرد به ، فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل به ولفظه:" أن الحسن بن على لما ولد ، أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين ، فقال: لا تعقى عنه ، ولكن احلقى شعر رأسه ، ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله ، ثم ولد حسين بعد ذلك ، فصنعت مثل ذلك ".
أخرجه أحمد (6/392) .
قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقى ثقة محتج به فى " الصحيحين " فثبت الحديث والحمد لله.
وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبى الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال: " بكبش عظيم ". وقال: " فى سبيل الله ، وعلى الأوفاض ، ثم ولدت الحسين رضى الله عنه من العام المقبل ، فصنعت به كذلك ".
أخرجه الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد أخبرنا سعيد بن أبى الربيع السمان: أخبرنا سعيد بن سلمة
…
وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن غالب نا
سعيد بن أشعث به.
قلت: وهذه متابعة ، لا بأس بها ، ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم ، وفيه كلام.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ، صحيح الكتاب ، يخطىء من حفظه ".
وأما سعيد بن أبى الربيع السمان ، فقال فيه ابن أبى حاتم (2/1/5) عن أبيه:" ما أراه إلا صدوقا ".
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: " تفرد به ابن عقيل ".
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف ، وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (1150)، وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى " الفتح " (9/515) :" قال شيخنا فى " شرح الترمذى ": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه ، ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة ، أخف ، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ".
قلت: وأحسن من هذين الجوابين ، جواب البيهقى:" وهو إن {صح} ، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه ، كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها ، وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق ".
(تنبيه) : ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: " ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع ، ويتصدق بوزنه فضة ، ويسمى فيه ".
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع ، وإنما روى ذلك
من حديث أنس بن مالك.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما ، فحلق ، ثم تصدق بوزنه فضة ، ولم يجد ذبحا ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ ، إلا فيما رواه العبادلة عنه ، وليس منه هذا الحديث.
وقال الهيثمى فى " المجمع "(4/57) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار ، وفى إسناد الكبير ابن لهيعة ، وإسناده حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا.
ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع ، إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا.
وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه ، وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود ، بأحكام المولود "(ص 31 هند) ، فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.
وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى)[1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة ، وحلقت شعورهما ، ثم تصدقت بوزنه فضة ".
فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا ، وعلته موسى بن الحسن ، وهو موسى ابن الحسن بن موسى.
قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ".