الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكروها عنده. والله أعلم.
لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع ، ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا صام ولا أفطر ".
رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث (952) . وراجع لهذا " السراج الوهاج "(1/387 ـ 388) .
ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة ، وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه " المغنى "(3/167) .
(959) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده
". متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/203 فتح البارى) ومسلم (3/154) وأبو داود (2420) والترمذى (1/143) وابن أبى شيبة (2/160/1) وعنه ابن ماجه (1773) وابن خزيمة (2158) والبيهقى (4/302) وأحمد (2/495) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى " لا يصوم " ، اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.
وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (1/339) وابن أبى شيبة (2/160/2) والطيالسى (2595) وأحمد (2/422 و458 و526) ، وكلها فى المعنى واحد ، إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ، إلا أن تصوموا
قبله أو بعده ".
أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (2161) والحاكم (1/437) وأحمد
(2/303 و532) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه ، وليس ببيان بن بشر ، ولا بجعفر بن أبى وحشية ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " أبو بشر مجهول ".
قلت: ولم يورده فى " الميزان " ، ولا الحافظ فى " اللسان " ولا فى " تعجيل المنفعة " وهو من شرطهم.
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبى حاتم (3/1/327) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان فى " التابعين الثقات " (1/157) وقال:" عداده فى أهل الشام ، روى عنه أهلها وأبو بشر ".
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ فى " الفتح "(4/205) وهو منكر عندى.
ثم روى ابن أبى شيبة (2/160) عن قيس بن سكن قال: " مر ناس من أصحاب عبد الله على أبى ذر يوم جمعة وهم صيام ، فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على بن أبى طالب رحمه الله قال: " من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ، ولا يصوم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر ، فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين ".
وقال الحافظ: