الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس
" (ص 245) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين ، وهو هناك بلفظ المفرد:" العمامة والبرنس ".
ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
وأما لفظه هنا ، فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر.
(1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا
" متفق عليه) . ص 245.
* صحيح.
أخرجه البخاري (1/319 و361 و363) ومسلم (4/23 ـ 26) وأبو نعيم في " المستخرج "(19/139/1ـ 140/1) وأبو داود أيضا (3238 ـ 3241) والنسائي (1/269 و2/13 و28 ـ 29) والترمذي (1/178) والدارمي (2/49 ـ 50) وابن ماجه (3084) والطحاوي في " مشكل الآثار "(1/99) وابن الجارود (506 و507) والدارقطني (287) والبيهقي (3/390 ـ 393 و5/53 ـ 54) والطيالسي (2622) وأحمد (1/220 ـ 221 و221 و286 و287 و333 و346) والطبراني في " المعجم الكبير "(3/175/2 ـ 166/1) و" الصغير "(ص 43 و209) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه (وفي رواية: ثوبيه) ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا.... "، وفي رواية للنسائي: " اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، واغسلوه بماء وسدر
…
".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
قلت: وفي رواية النسائي يونس بن نافع وهو الخراساني صدوق يخطئ.
وفي رواية منصور عن سعيد بن جبير بلفظ: " ولا تغطوا وجهه " ، بدل " ولا تخمروا رأسه ".
رواه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والبيهقي (3/293) .
وكذلك رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير.
أخرجه الطبراني والدارقطني.
وجمع بينهم سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار بلفظ: " ولا تخمروا رأسه ، ولا وجهه ".
أخرجه مسلم وابن ماجه والبيهقي من طريقين عن وكيع عن سفيان به وتابع وكيعا
أبو داود الحفري عن سفيان به.
أخرجه النسائي بسند صحيح.
وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف ، وأبو مريم وأظنه عبد الغفار بن قاسم الأنصاري رافضي ليس بثقة ، كلاهما عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الطبراني.
وفي رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير بلفظ: " وأن يكشفوا وجهه ـ حسبته قال: ورأسه ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة ، والبيهقي تعليقا وقال: وذكر الوجه فيه غريب ، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا ، وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة.
ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا ، ولهذا
تعقبه ابن التركمان بقوله: قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما ، فجمعهما بعضهم ، وأفرد بعضهم الرأس ، وبعضهم الوجه ، والكل صحيح ، ولا وهم في شيء منه في متنه ، وهذا أولى من تغليط مسلم.
يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجه ، وهو كما قال ، فإنه يبعد جدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعا ، فهي زيادة محفوظة إن شاء الله تعالى.
وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير ، يرويه شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير
…
فذكر الحديث بلفظ: ".... وأن يكفن في ثوبين ، ولا يمس طيبا ، خارج رأسه ، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي.
وأخرجه النسائي (2/28 ـ 29) بلفظ: " وكفنوه في ثوبين ، ثم قال على أثره: خارجا رأسه ، قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال: ولا تخمروا وجهه ورأسه ".
أخرجه من طريق خالد: حدثنا شعبة به.
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من طريق أبي أسامة عن شعبة بهذا اللفظ: " ولا تخمروا وجهه ورأسه " كما في " الجوهر النقي ".
ثم أخرجه النسائي من طريق خلف بن خليفة عن أبي بشر بلفظ: " ولا يغطى رأسه ووجهه ".
وإسناده على شرط مسلم إلا أن خلفا هذا كان اختلط في الآخر ، ومن طريقه رواه ابن حزم في " حجة الوداع " كما في " الجوهر النقي " وعزاه إليه