الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روى عنه عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:
" من وقف بعرفات بليل ، فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل ، فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ".
أخرجه الدارقطنى أيضا من طريق رحمة بن مصعب أبى هاشم الفراء الواسطى عن ابن أبى ليلى به ، وقال:" رحمة بن مصعب ضعيف ، ولم يأت به غيره ".
(1065) - (قول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم
" رواه الأثرم (ص 257) .
* لم أقف على إسناده.
وقد عزاه للأثرم أيضا الشيخ ابن قدامة فى " المغنى "(3/415) .
ثم رأيت البيهقى قد أخرج (5/174) بإسناده عن ابن وهب: أخبرنى ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: " لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: نعم ".
وبإسناده عن ابن وهب أخبرنى ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك.
قلت: وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى الزبير فإنه مدلس.
ومثله أبو الزبير أيضا ، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم ، والله أعلم.
(1066) - (حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبل طيىء ، أكللت راحلتى وأتعبت
نفسى ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 257) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (1950) والنسائى (2/48) والترمذى (1/169) والدارمى (2/59) وابن ماجه (3016) والطحاوى (1/408) وابن الجارود (467) وابن حبان (1010) والدارقطنى (264) والحاكم (1/463) والبيهقى (5/116) والطيالسى (1282) وأحمد (4/15 ، 216 ، 262) والحميدى (900 ، 901) من طرق عن الشعبى عن عروة به.
وزاد أحمد والبيهقى فى رواية لهما عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى عنه بلفظ: " أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو (يجمع)[1] ، فانطلق إلى عرفات ، فأفاض منها ، ثم رجع فأتى جمعا ، فقال: يا رسول الله! أتعبت نفسى
…
" الحديث.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن ابن أبى زائدة كان يدلس وقد عنعنه.
وأورده الهيثمى بهذه الزيادة وقال (3/254) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير بنحوه ، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكن فيه العنعنة المشار إليها. وهناك زيادة أخرى غريبة ، أخرجها أبو يعلى فى " مسنده " (ق 62/2) من طريق مطرف عن عامر به بلفظ:" ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ".
قلت: وسكت عليها الحافظ فى " التلخيص "(ص 216) ، وأنا أظن أنها مدرجة من كلام الشعبى ، فقد زاد الدارقطنى عقب الحديث فى رواية له:" قال الشعبى: ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة ".