الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم ، فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.
(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى
" (ص 249) .
* صحيح موقوفا.
أخرجه الشافعى (996) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبى نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجال فقال: أخذت قملة فألقيتها ، ثم طلبتها ، فلم أجدها ، فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى ".
قلت: وهذا سند صحيح.
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/213)، ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسى وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده فى شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا ، قال: أما أنا فأصنع هكذا ، قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة ، ما يغنى من حك رأسك ، وما إياها أردت ، وما نهيتم إلا عن قتل الصيد ".
قلت: وإسناده جيد.
(1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب
". متفق عليه (ص 249) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها به.
أخرجه البخارى (1/458 ، 2/328) ومسلم (4/18) وأبو نعيم فى " مستخرجه "(19/136/2) والنسائى (2/33) والترمذى (1/160) والدارمى (2/36 ـ 37) والطحاوى (1/385) والبيهقى (5/209) وأحمد (6/87 ، 122 ، 164 ، 231 ، 259 ، 261) من طريقين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن سعيد بن المسيب عنها به إلا أنه قال: الحية " بدل " العقرب ".
وقال: " الغراب الأبقع "(1) .
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى (2/26 ، 32) وابن ماجه (3087) والطحاوى والطيالسى (1521) وأحمد (6/97 ، 203) .
الثالثة: عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت القاسم بن محمد: سمعت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: فذكره مرفوعا بلفظ:
" أربع كلهن فاسق يقتلن
…
" الحديث فذكر الخمس دون العقرب والحية ، وزاد فى آخره: " فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغرِلها ".
ورواه المسعودى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به مختصرا بلفظ: " الحية فاسقة ، والعقرب فاسقة ، والغراب فاسق ، والفأرة فاسقة ".
أخرجه أحمد (6/209 ، 238)
قلت: والمسعودى ضعيف لاختلاطه.
الرابعة: عن زيد بن مرة أبى المعلى عن الحسن عنها:
(1) هو الذى فى ظهره وفى بطنه بياض.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل
…
".
قلت: فذكر الخمس ، وقال " الغراب الأبقع " وزاد:" والحية ، ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب ، فأمر بقتلها وهو محرم ".
أخرجه أحمد (6/250) .
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة ، وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل "(1/2/573) .
إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه ، بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.
وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم.
منهم عبد الله بن عمر ، وله عنه طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
" خمس من الدواب ، لا حرج على من قتلهن
…
".
قلت: فذكرهن.
أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/88) والشافعى (1006) والنسائى (2/26) والدارمى (2/36) وابن ماجه (3087) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/3 ، 32 ، 48 ، 54 ، 65 ، 82 ، 138) من طرق عن نافع به.
وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى معنى (رواتهما) [1] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال
…
" فذكره.
أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.
ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله ، وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (1012) .
وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة ، فرقهما الرواة ، فهذا سؤال ثالث له ، والله أعلم.
الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائى (2/33) والدارمى وابن الجارود (440) وأحمد (2/8) .
الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن
…
" فذكرهن.
أخرجه البخارى (2/328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/89) والطحاوى والطيالسى (1889) وأحمد (2/50 ، 52 ، 138) .
الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
أخرجه مسلم (4/20) وأبو نعيم (19/137/1) وأحمد (2/32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.
الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ، سمعت ابن عمر يقول:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم ، يعنى والفأرة والغراب والحدأة ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج ، وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى ، وقال الحافظ فى " الفتح " (4/30) :" وحجاج ضعيف ، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا ، أخرجه ابن أبى شيبة ".
ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر ، وعنه رجلان:
الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أقر)[1] أو أمر أن يقتل
…
فذكر الخمس.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (6/285 ، 236 ، 380)، وزاد الأولان فى رواية:" والحية ، قال: وفى الصلاة أيضا ".
والآخر: سالم بن عبد الله ، قال: قال عبد الله بن عمر ، قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن
…
".
قلت: فذكرهن.
ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم
…
" فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد.
وأخرجه البيهقى (5/210) من طريق أبى داود ، ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به ، ولم يسق لفظه ، لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل ، فكأنه أحال به عليه ، وقد رواه الطحاوى (1/384) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ:" الحية والذئب والكلب العقور ".
ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل ،
والصواب: أمر}