الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد".
-
الاغتسال للصلاة ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والإنصات وعدم تخطي الرقاب:
1722 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا".
وفي رواية (1) قال: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم صلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام".
ولأبي داود (2) عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام.
ويقول: "عن الحسنة بعشر أمثالها".
أقول: أجاز بعض الفقهاء للخطيب أن يسأل الناس أو أحداً منهم فإذا سئل واحد منهم فأجابه فلا يعتبر ذلك من اللغو.
1722 - مسلم (2/ 588) 7 - كتاب الجمعة، 8 - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة.
(1)
مسلم (2/ 587) نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (1/ 94، 95) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة.
(لغا) اللغو: التكلم، وقوله "من مس الحصا فقد لغا" جعل المس كاللغو، لأنه يشغله عن سماع الخطبة كما يشغله الكلام.
1723 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل، وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".
1724 -
* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف قال: افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه فقال: "أين كنت فإني لم أرك، ألم تشهد الصلاة؟ قال: بلى ولكني جئت وقد ثبت الناس، فكرهت أن أتخطى رقاب الناس قال: بلى".
1725 -
* روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
وفي رواية (1) النسائي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة".
قال معلق (شرح السنة 4/ 268): قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين، وجعل ابن قدامة في "المغني" التخطي: هو التفريق؛ قال العراقي: والظاهر الأول، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط، وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة: فقال الترمذي حاكياً عن أهل العلم: أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة، وشددوا في ذلك، وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم،
1723 - ابن خزيمة (3/ 152) 66 - باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة، وإسناده صحيح.
1724 -
مجمع الزوائد (2/ 179) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
1725 -
البخاري (2/ 370) 11 - كتاب الجمعة، 6 - باب الدهن للجمعة.
(1)
النسائي (3/ 104) 14 - كتاب الجمعة، 23 - باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة.
وقال النووي في زوائد الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط.
أقول: الظاهر كراهة التخطي إلا إذا كان لإملاء محل فارغ قصر المتقدمون فلم يملؤوه.
1726 -
* روى أبو داود عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، ولم يلغ واستمع: كان له بكل خطوة أجر عمل سنة: صيامها، وقيامها".
وللنسائي (1) والترمذي (2): "من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها وقيامها".
قال أبو داود: وسئل مكحول عن "غسَّل واغتسل" فقال: غسل رأسه وجسده، وكذلك قال سعيد بن عبد العزيز.
1727 -
* روى مالك عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا
1726 - أبو داود (1/ 95) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة.
النسائي (3/ 95، 96) 14 - كتاب الجمعة، 10 - فضل غسل يوم الجمعة.
(1)
النسائي (3/ 97) 14 - كتاب الجمعة، 12 - فضل المشي إلى الجمعة.
(2)
الترمذي (2/ 368) أبواب الصلاة، 356 - باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. وهذا حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": ورواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما" والحاكم وصححه، ورواه الطبراني في "الأوسط": من حديث ابن عباس.
(غسل واغتسل) غسَّل: جامع امرأته فأحوجها إلى الغسل، وذلك يكون أغض لطرفه عند الخروج إلى الجمعة، واغتسل هو بعد الجماع، وقيل: غسل بمعنى اغتسل من الجماع، ثم اغتسل للجمعة، فكرر اللفظ لأجل الغسلين، وقيل: أراد بقوله: "غسَّل" إسباغ الطهور وإكماله، ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة، وروي في بعض الحديث "غسل" مخففاً، يقال: غسل الرجل امرأته: إذا جامعها.
(بكر وابتكر) بكر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وابتكر: أدرك أول الخطبة، من ابتكر الرجل: إذا أكل باكورة الفاكهة وهو أولها.
1727 -
الموطأ (1/ 110) 5 - كتاب الجمعة، 8 - باب الهيئة وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة، وإسناده صحيح.=
ادهن وتطيب، إلا أن يكون حراماً".
1728 -
* روى الطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان هل تدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو الذي جمع الله فيه أباك أو أبويك، قال: لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة: ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء ثم يأتي المسجد فينصت حتى يخرج الإمام ثم يصلي إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله".
1729 -
* روى الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم بالسواك".
1730 -
* روى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته- إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينها، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً".
1731 -
* روى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت حتى يصلي كانت كفارة
= (حراماً): أي محرماً.
1728 -
مجمع الزوائد (2/ 174) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
(يلبس) بالفتح يلبسه ولبس عليه وبابه ضرب.
(ما اجتنب المقتلة): المقتلة: القتل بغير حق.
1729 -
الروض الداني (1/ 223) وقال: لم يروه عن مالك إلا يزيد بن سعيد ومعن بن عيسى.
مجمع الزوائد (2/ 172، 173) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات، وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.
1730 -
أبو داود (1/ 95، 96) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن.
1731 -
أحمد (5/ 420).
له لما بينها وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية (1) ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد.
1732 -
* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
وفي أخرى (2)"الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم".
وفي أخرى (3) قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، قال عمرو-[يعني ابن سليم راوي الحديث]- أما الغسل: فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم: أواجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث".
ولمسلم (4) قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه".
وفي رواية (5) قال في الطيب "ولو من طيب المرأة".
أقول: الذي استقر عليه العمل عند جماهير المسلمين أن غسل الجمعة سنة كما سنرى أدلة ذلك.
1733 -
* روى مالك عن عبيد الله بن السباق المدني الثقفي رحمه الله أن رسول الله
(1) أحمد (5/ 420، 421).
مجمع الزوائد (2/ 171) وقال الهيثمي: رواه كله أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
1732 -
البخاري (2/ 357) 11 - كتاب الجمعة، 2 - باب فضل الغسل يوم الجمعة، ولكن النص جاء في البخاري بزيادة كلمة "يوم" أي "غسل يوم الجمعة" وهذا خلاف ما جاء هنا.
مسلم (2/ 580) 7 - كتاب الجمعة، 1 - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به.
(2)
مسلم (2/ 580) نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري (2/ 364) 11 - كتاب الجمعة، 3 - باب الطيب للجمعة.
(4)
مسلم (2/ 581) 7 - كتاب الجمعة، 2 - باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
(5)
مسلم (2/ 581) نفس الموضع السابق.
(يستن) الاستنان: التسوك بالسواك.
1733 -
الموطأ (1/ 65، 66) 2 - كتاب الطهارة، 32 - باب ما جاء في السواك، وإسناده حسن.
صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك".
1734 -
* روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
1735 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل. قال: غسلك هذا من جنابة؟ قلت نعم. قال: فأعد غسلاً آخر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهراً إلى الجمعة الأخرى".
أقول: هذا مذهب لأبي قتادة وهو مذهب صحابي إذا عارضته السنة فالسنة مقدمة والنصوص واضحة في أن غسل الجنابة يوم الجمعة ينوب عن غسل الجمعة والأفضل أن ينوي المغتسل إذا كان جنباً الغسل من الجنابة وغسل الجمعة.
1736 -
* روى الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن عمر بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، غذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين
1734 - البخاري (2/ 382) 11 - كتاب الجمعة، 12 - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
مسلم (2/ 579) 7 - كتاب الجمعة، 7 - كتاب الجمعة.
الترمذي (2/ 364) أبواب الصلاة، 355 - باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
النسائي (3/ 93) 14 - كتاب الجمعة، 7 - باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.
ابن ماجه (1/ 346) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 80 - باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.
1735 -
ابن خزيمة (3/ 129، 130) 29 - باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن.
1736 -
البخاري (2/ 356) 11 - كتاب الجمعة، 2 - باب فضل الغسل يوم الجمعة.
مسلم (2/ 580) 7 - كتاب الجمعة.
الموطأ (1/ 101، 102) 5 - كتاب الجمعة، 1 - باب العمل في غسل يوم الجمعة، وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله مرسلاً.
الترمذي (2/ 366) أبواب الصلاة، 355 - باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر.=
- وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي إذ دخل عثمان بن عفان- فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال عمر، والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"؟
1737 -
* روى أبو داود عن عكرمة مولى ابن عباس: أن ناساً من أهل العراق جاؤوا، فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضاً: فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: "أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق.
1738 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح،
= أبو داود (1/ 94) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة "أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة إذا دخل رجل، فقال عمر: أتحتسبون عن الصلاة؟ .. وذكر الحديث".
1737 -
أبو داود (1/ 97) كتاب الطهارة، 130 - باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن.
(مجهودين) المجهود: الذي قد أصابه الجهد، وهو المشقة والعناء.
(عريش) العريش: ما يستظل به من سقف يعمل من جذوع ونحوه، ويظلل بترس أو خشب أو ما كان نحوه.
1738 -
البخاري (2/ 385) 11 - كتاب الجمعة، 15 - باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟.
(ينتابون) الانتياب: القصد والمجيء.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟ ".
وفي رواية (1) يحيى بن سعيد "أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، فكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟ ".
وفي أخرى (2)"كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة؟ ".
1739 -
* روى أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
1740 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
= مسلم (2/ 581) 7 - كتاب الجمعة، 1 - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال.
(1)
البخاري (2/ 386) 11 - كتاب الجمعة، 16 - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
(2)
مسلم (2/ 581) 7 - كتاب الجمعة، 1 - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال.
(التفل): الريح الكريهة، هكذا جاء في كتاب النسائي: "أن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الغسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس
…
الحديث".
1739 -
أحمد (5/ 16).
مجمع الزوائد (2/ 175) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين.
أبو داود (1/ 97) كتاب الطهارة، 130 - باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
الترمذي (2/ 369) أبواب الصلاة، 357 - باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.
النسائي (3/ 94) 14 - كتاب الجمعة، 9 - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
ابن خزيمة (3/ 128) 27 - باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، وهو حديث حسن.
(فبها ونعمت) الباء في "فبها" متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة- يعني: الوضوء- ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وسئل الأصمعي عنها؟ فقال: أظنه يريد: فبالسنة أخذ، وأضمر ذلك، والله أعلم.
1740 -
ابن خزيمة (3/ 126) 25 - باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهو صحيح.