الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو في قبة له حمراء، قال: فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل، فأذن بلال، فكنت أتتبع فاه، هكذا وهكذا، يعني يميناً وشمالاً، قال: ثم ركزت له عنزة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء، فكأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر، ركعتين تمر المرأة، والحمار، والكلب، وراها لا يمنع. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة.
2121 -
* روى مالك عن صفوان بن عبد الله قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعود عبد الله بن صفوان، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف، فقمنا فأتممنا".
أقول: ظاهر النص أن ابن مر كان مسافراً والآخرون مقيمين، فصلى هو ركعتين ثم أتموا.
2122 -
* روى أحمد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته".
-
مدة السفر التي يصح معها القصر
2123 -
* روى الجماعة عن أنس بن مالك قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
2121 - الموطأ (1/ 150) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 6 - باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام. وإسناده صحيح.
2122 -
أحمد (2/ 108).
مجمع الزوائد (3/ 162) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
ابن خزيمة (3/ 259) جماع أبواب الصوم في السفر، 102 - باب: استحباب الفطر في السفر في رمضان. وإسناده صحيح.
2123 -
البخاري (2/ 561) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 1 - باب ما جاء في التقصير.
مسلم (1/ 481) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 1 - باب صلاة المسافرين وقصرها.
أبو داود (2/ 10) كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟
الترمذي (2/ 432) أبواب الصلاة، 392 - باب ما جاء في كم تقصر الصلاة.
النسائي (3/ 121) 15 - كتاب تقصير الصلاة في السفر، 4 - باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة.
ابن ماجه (1/ 342) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 76 - باب كم يقصر الصلاة المسافر.
المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً"، وفي رواية البخاري (1) ومسلم (2) مختصراً قال: "أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة نقصر الصلاة".
2124 -
* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وفي رواية الترمذي (3) قال: سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفراً، فصلى تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً قال (4): وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين
…
وذكر نحوه، وفي رواية أبي داود (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم وله في أخرى (6) تسع عشرة. وله في أخرى (7) قال: أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة وأخرجه النسائي (8)، وفيه خمسة عشر.
وهذه الرواية الأخيرة قواها ابن حجر في "الفتح" راداً على النووي تضعيفها.
أقول: رأينا أن مذهب الحنفية يجعل نية الإقامة خمسة عشر يوماً، فمن نواها فعليه الإتمام ومن نوى الإقامة أقل من ذلك فعليه القصر، واستثنوا من ذلك ما إذا كان على عزم السفر ولم ينو الإقامة فإنه يقصر مهما طال الزمن، ورأينا أن مذهب الشافعية يعتبر الثمانية
(1) البخاري (2/ 21) 64 - كتاب المغازي، 52 - باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح.
(2)
مسلم (1/ 481) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 1 - باب صلاة المسافرين وقصرها.
2124 -
البخاري (2/ 561) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 1 - باب ما جاء في التقصير.
(3)
الترمذي (2/ 434) أبواب الصلاة، 392 - باب ما جاء في كم تقصر الصلاة.
(4)
الترمذي (2/ 432) في نفس الموضع السابق.
(5)
أبو داود (2/ 10) كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟.
(6)
أبو داود في نفس الموضع السابق.
(7)
أبو داود (2/ 10) كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟.
(8)
النسائي (3/ 121) 15 - كتاب تقصير الصلاة في السفر- 4 - باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة.
عشر يوماً هي الحد الذي ينتهي إليه من عزم على السفر ولم يتهيأ له سوى يومي الدخول والخروج، فإذا ما تجاوزت إقامته ولو كان على عزم السفر تسعة عشر يوماً مع يومي الدخول فعليه الإتمام، ويعتبرون كلام ابن عباس دليلاً لهم، والحنفية يحملون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لم ينو الإقامة وأنه كان على عزم السفر ولم يتهيأ له ذلك، وما دام المجتهد على مذهب إمام مجتهد فالأمر واسع في حقه.
عن: مجاهد، قال:"إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة". رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسناده صحيح (آثار السنن)(2/ 66).
وعنه أيضاً، عن ابن عمر:"أنه إذا أراد أن يقيم بمكة خمسة عشر سرح ظهره وصلى أربعاً". رواه محمد بن الحسن في (كتاب الحجج)، وإسناده صحيح (آثار السنن)(2/ 66).
وعنه أيضاً، عن عبد الله بن عمر، قال:"إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري فاقصر". رواه محمد بن الحسن في (الآثار)، وإسناده حسن، (آثار السنن)(2/ 66). وأخرجه الحافظ في (الدراية)(صـ 129) عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعزاه إلى الطحاوي وسكت عنه.
قال صاحب الإعلاء (7/ 275):
وقد ذكر الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" والحافظ ابن حجر في "الدراية" والعيني في "العمدة"(3 - 530) والشوكاني في "النيل"(3 - 85) والزرقاني في شرح الموطأ (1 - 268):
إن التحديد بخمسة عشر يوماً مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر كليهما دون ابن عمر فقط، فقد روى ذلك الطحاوي عنهما وأبو حنيفة، فما قاله صاحب الهداية وهو- أي مذهبنا- مأثور عن ابن عباس وابن عمر إلخ. لا شك في صحته بعد عزو هؤلاء الأعلام ذلك إليهما، لا سيما الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعزو القول به إلى ابن عباس رضي الله عنه إلا وقد ثبت ذلك عنه عنده.
وقال التهانوي حول حديث:
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ا. هـ. كذا في [النيل (3/ 85)]. وعزاه إلى البخاري وأحمد وابن ماجة. قلنا في الجواب عنه إن مبنى هذا القول هو إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشرة يوماً، ولا حجة فيه ما لم يعلم أن عزمه صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ فإن المدار على العزم دون القيام، فلما اطلعنا على مبنى قوله وهو ضعيف علمنا ضعف قوله هذا، ولم يكن مثل هذا المبنى في قوله: بخمسة عشر يوماً، فأخذنا به لا سيما وقد وجدنا ابن عمر وافقه في التحديد بذلك، ولم يوافقه في التحديد بتسعة عشر يوماً أحد من الصحابة.
وإن سلمنا أن قيامه صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح كان بنية الإقامة فنقول: قد اضطربت الروايات في بيان مدة إقامته إذ ذاك، فروى البخاري من طريق عاصم، وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر" كما مر، وأخرجه أبو داود من طريق حفص بن غياث، عن عاصم، عن عكرمة، عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة". قال ابن عباس: "ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم" ا. هـ. ثم أخرجه بطريق ابن الأصبهاني، عن عكرمة، عنه كذلك، بلفظ سبع عشرة (1/ 475). وإسناد الأول قال النووي في "الخلاصة": على شرط البخاري، كما في الزيلعي (1/ 308) وفي "الدراية": إسناده صحيح ا. هـ. ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في التلخيص الجبير: (1/ 129) ولأبي داود أيضاً من طريق محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة". قال الحافظ في "الفتح": وضعفها النووي في "الخلاصة" وليس بجيد، لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق.
قلت (التهانوي): لكن تأولها ابن حجر أن الراوي حذف يومي الدخول والخروج فتوافق سبعة عشر فلما اضطربت الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح أخذ الثوري وأهل الكوفة وأصحابنا الحنفية برواية خمس عشرة، لكونها أقل ما ورد، والأقل المتيقن، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً، وهذه وإن لم تكن من رواية البخاري ولا كرواية تسع عشرة في قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات، وهي راجحة على سائر الروايات "دراية" كما