الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
راتبة الظهر والعصر:
1869 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها".
1870 -
* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين".
1871 -
* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها".
أقول: يجوز عند بعض العلماء قضاء النوافل مطلقاً كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل إلا سنة الفجر مع فريضتها كما رأينا الحنفية مثلاً، إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجيز أن يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلاً مطلقاً بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل، وإذن فالخلاف في النهاية في النية، هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق؟، ثم الخلاف في قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها، فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره.
1872 -
* روى الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار".
1869 - البخاري (3/ 58) 19 - كتاب التهجد، 34 - باب الركعتين قبل الظهر.
مسلم (1/ 504) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 15 - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.
الترمذي (2/ 290) أبواب الصلاة، 316 - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
1870 -
الترمذي (2/ 289) أبواب الصلاة، 315 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وهو حديث حسن.
1871 -
الترمذي (2/ 291) أبواب الصلاة، 317 - باب منه آخر، وهو حديث حسن.
1872 -
الترمذي (2/ 292) أبواب الصلاة، 317 - باب منه آخر، وهو حديث صحيح.
وفي رواية (1) قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه الله على النار".
وفي أخرى (2) للنسائي "فتمس وجهه النار أبداً إن شاء الله".
1873 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:"إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".
1874 -
* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر ركعتين".
1875 -
* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".
1876 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً".
1877 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني
(1) أبو داود (2/ 23) كتاب الصلاة، 7 - باب الأربع قبل الظهر وبعدها.
النسائي (3/ 266) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 67 - الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد.
(2)
النسائي (3/ 265) نفس الموضع السابق.
1873 -
الترمذي (2/ 342، 343) أبواب الصلاة، 347 - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال وإسناده صحيح.
1874 -
أبو داود (2/ 23) كتاب الصلاة، 8 - باب الصلاة قبل العصر، وإسناده حسن.
1875 -
الترمذي (2/ 294) أبواب الصلاة، 318 - باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وهو حديث حسن.
1876 -
أبو داود (2/ 23) كتاب الصلاة، 8 - باب الصلاة قبل العصر، وإسناده حسن.
الترمذي (2/ 295، 296) أبواب الصلاة، 318 - باب ما جاء في الأربع قبل العصر.
1877 -
البخاري (2/ 64) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 33 - باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.
مسلم (1/ 572، 573) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 54 - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين" وفي رواية (1) قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط".
وللبخاري (2) عن عبد العزيز بن رفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما".
وله في أخرى (3) عن أيمن المكي: أنه سمع عائشة تقول: والذي ذهب به، ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً تعني- الركعتين بعد العصر- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد، مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم".
ولمسلم (4): "أن أبا سلمة سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، تعني: داوم عليها".
وله في أخرى (5) قالت: "لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر" وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك".
ولأبي داود (6) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال".
(1) مسلم (1/ 572) نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري (3/ 488) 25 - كتاب الحج، 73 - باب الطواف بعد الصبح والعصر.
(3)
البخاري (2/ 64) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 33 - باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.
(4)
مسلم (1/ 572) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 54 - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
(5)
مسلم (1/ 571) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 53 - باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
(6)
أبو داود (2/ 25) كتاب الصلاة، 10 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.
(تتحروا) التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
1878 -
* روى الشيخان عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها، قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلي أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فأستأخري عنه؛ ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان".
وفي رواية للنسائي (1) بلا قصة، وهذا لفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما حتى صليت العصر".
حول قول ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها، قال النووي (6/ 119 - 120): هكذا وقع في بعض الأصول وفي بعض: أصرف الناس عنها، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب
1878 - البخاري (3/ 105) 22 - كتاب السهو، 8 - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
مسلم (1/ 571، 572) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 54 - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
ابن خزيمة (2/ 261، 262) 566 - باب ذكر الدليل على أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا عام.
(1)
النسائي (1/ 281، 282) 6 - كتاب المواقيت، 36 - الرخصة في الصلاة بعد العصر.
أو يصرفهم مع الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب .. وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها اهـ.
وقال حول الحديث (6/ 121): فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة، فإن قيل: فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها [أي على ركعتي ما بعد العصر] ولا يقولون بهذا، قلنا لأصحابنا: في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره: أحدهما: القول به فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والثاني: وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه صلى الله عليه وسلم بين أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء.
أقول: بينت عائشة علة دوام النبي صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر بقولها: (وكان إذا صلى صلاة أثبتها) تعني داوم عليها، مما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموافق لرأي الحنفية وآخرين.
1879 -
* روى أحمد عن زيد بن خالد الجهني: أنه رآه عمر ركع بعد العصر ركعتين فضربه بالدرة وهو يصلي فلما انصرف قال: يا أمير المؤمنين فو الله لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت
1879 - أحمد (4/ 115).
الطبراني "المعجم الكبير"(5/ 228).
مجمع الزوائد (2/ 23) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
(الدرة) بكسر الدال هو سوط عمر الذي كان يحمله.