الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرض الإجمالي
مما شرع لنا ركعتان بعد طلوع الفجر وقبل فريضتها، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح أو رمحين، ومن هذا الوقت إلى ما قبيل الزوال شرعت لنا سنة الضحى، كما جاز لمن أراد التنفل المطلق أن يتنفل في هذا الوقت، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر شرعت لنا راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية، فما قبل فريضة الظهر وما بعدها شرعت لنا صلاتان راتبتان، ثم ما بعد راتبة الظهر البعدية يجوز التنفل المطلق لمن شاء فإذا دخل وقت العصر شرعت لنا راتبة العصر القبلية فإذا صلى الإنسان العصر فلا صلاة حتى تغرب الشمس فإذا دخل وقت المغرب فقد اختلف الفقهاء هل هناك راتبة قبل فريضة المغرب أو لا؟، على قولين، واتفقوا على مشروعية الراتبة لصلاة المغرب، وهناك من يرى أنه بعد راتبة المغرب تندب صلاة الأوابين ثم ما بين المغرب والعشاء يجوز النفل المطلق، فإذا دخل وقت العشاء كانت هناك راتبة قبل الفريضة وراتبة بعد الفريضة.
وشرع لنا قيام الليل والتهجد، وبعضهم فرق بين التهجد وقيام الليل، فالتهجد ما كان بعد النوم، والقيام ما كان قبله، وشرع لنا أن نختم صلاة الليل بالوتر، وجاز النفل المطلق فيما بين العشاء والفجر، وقد شرع لنا تحية المسجد وهي في الأحوال العادية تتكرر من المسلم يومياً كما شرعت لنا سنة الوضوء وهي كذلك تتكرر في العادة يومياً وشرعت لنا سنة الدخول والخروج من البيت وإليه.
أما صلاة التسابيح فقد شرعت على التخيير فمن شاء صلاها يومياً، فهذه الصلوات في العادة تتكرر يومياً أو يمكن أن تتكرر وهي كلها نوافل ما عدا صلاة الوتر فالحنفية يرون أنها واجبة.
وما ذكرناه ها هنا هو محل العرض الإجمالي لهذا الباب:
1 -
رواتب الصلوات الخمس: ركعتا الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الجمعة بتسليمة واحدة عند الحنفية وهي سنة مؤكدة عندهم، ويتأكد النفل عند المالكية
قبل صلاة الظهر وأقل ما يحصل به ركعتان، والراتبة القبلية عند الشافعية: أربع ركعات وتسن أربع ركعات قبل الجمعة عندهم، والمؤكدة عندهم ركعتان قبل الظهر وقبل الجمعة.
وعند الحنابلة راتبة الظهر القبلية المؤكدة ركعتان، ركعتان غير مؤكدة قبل الظهر فالمذاهب الأربعة متفقة على أن: راتبة الظهر القبلية أربع ركعات ولكنه مختلفون في قوة الإلزام فبعضهم كالحنفية يعتبرون الأربع سنة مؤكدة والحنابلة والشافعية والمالكية يعتبرون ركعتين هما المؤكدتين، فإذا أضيفت إليهما ركعتان فإنهما سنة غير مؤكدة، وصلاة الجمعة عند الجميع كصلاة الظهر في راتبتها القبلية، وبعد صلاة الفريضة تؤدى ركعتان بعد الظهر وهما سنة مؤكدة عند الحنفية ويندب عندهم أن يضم لهما ركعتين، فالسنة الراتبة عندهم بعد الظهر والجمعة أربع: ثنتان مؤكدتان، وثنتان غير مؤكدتين، والشافعية والحنابلة والمالكية كالحنفية في راتبة الظهر البعدية أربع ركعات فهم متفقون على أنها أربع ركعات: اثنتان منها مؤكدة واثنتان غير مؤكدة.
وراتبة العصر عند الحنفية أربع ركعات قبل العصر بتسليمة واحدة وهي غير مؤكدة.
وتتأكد عند المالكية قبل صلاة العصر ركعتان والأولى الأربع، وراتبة العصر عند الشافعية: أربع تؤدى قبل الفريضة وهي سنة غير مؤكدة عندهم وكذلك هي عند الحنابلة.
وراتبة المغرب مؤكدة عند الحنفية ركعتان بعد صلاة المغرب ويكره عندهم أن يصلي قبل المغرب شيئاً، وتتأكد هاتان الركعتان بعد المغرب في المذاهب الثلاثة الأخرى، وتندب ركعتان قبل صلاة فريضة المغرب عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وبعد راتبة المغرب المؤكدة تندب صلاة الأوابين وهي: أربع ركعات غير مؤكدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وصلاة الأوابين عند الشافعية: عشرون ركعة بين الغرب والعشاء وأقلها ركعتان.
ومن السنن المؤكدة عند الحنفية: ركعتان بعد فرض العشاء، ومن السنن غير المؤكدة عندهم: أربع ركعات قبل صلاة العشاء وركعتان تضافان إلى السنة المؤكدة بعد فرض العشاء، فتصلى أربعاً بتسليمة واحدة، ومن صلى أربعاً بعد فريضة العشاء عند المالكية فهو أفضل، وركعتان تكفيان في تحصيل الفضيلة. وتندب ركعتان قبل فريضة العشاء، ويندب عند الشافعية ركعتان قبل العشاء وهما سنة غير مؤكدة، وعند الحنابلة: ركعتان بعد العشاء
مؤكدتان، ويضاف إليهما ثنتان غير مؤكدتين، وركعتان غير مؤكدتين قبل العشاء.
2 -
الوتر: وهو سنة عند المالكية، وأقله: ركعة عندهم، وأكثره: إحدى عشرة ركعة، ووقته: بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
والوتر سنة مؤكدة عند الشافعية، وأقله عندهم ركعة وأكثره ثلاثة عشر ركعة، والأفضل عندهم: إذا أوتر بثلاث أن يفصل بين الركعتين الأوليين والركعة الأخيرة بسلام وجاز له أن لا يفصل، والوتر عند الحنابلة سنة مؤكدة أقله ركعة وإن أوتر بثلاث أو أكثر فذلك أكمل، والوتر عند صاحبي أبي حنيفة والمذاهب الثلاثة سنة مؤكدة، وهو عند أبي حنيفة واجب، والواجب عند الحنفية فوق السنة ودون الفريضة، ويسميه الحنفية فرضاً عملياً، ومقداره عند الحنفية ثلاث ركعات لا يفصل بينهما بسلام وسلامه في آخره كصلاة المغرب، ويجب أن يصليه بنية وتر الليلة التي هو فيها، ويقرأ الفاتحة وسورة في الركعات الثلاث ويتشهد تشهدين الأول والأخير، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة، ويكبر ويرفع يديه ثم يقنت قبل ركوع الثالثة، ومن وثق من استيقاظه في الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر وإلا فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، وإذا أوتر ثم أراد أن يقوم الليل أو يتهجد فله ذلك، ولا يعيد وتره عند الجمهور، وجاز عند الحنابلة أن يوتر مرة أخرى بركعة، ولا يفصل بعض الفقهاء بين قيام الليل والتهجد والوتر، والحنفية يفرقون بين الوتر الذي هو واجب وبين ما سواه من قيام أو تهجد والذي هو نافلة.
3 -
وصلاة الضحى: سنة غير مؤكدة عند الحنفية وأقلها: ركعتان وأوسطها: أربع وأكثرها: ثمان، ووقتها: يبدأ بعد حوالي ثلث أو نصف ساعة بعد طلوع الشمس إلى ما قبيل الزوال.
وهي سنة مؤكدة عند المالكية أقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمان، وعند الشافعية: أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وعند الحنابلة: مستحبة غير مؤكدة، وأكثرها ثمان وأقلها ثنتان وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها.
4 -
قال الحنفية: تندب صلاة التهجد ليلاً وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمان وطول القيام عندهم أفضل من كثرة السجود، وقيام الليل عند المالكية سنة مؤكدة وأفضله: أن
يكون في الثلث الأخير وهو عشر ركعات غير الثلاث التي هي الشفع التي يسبق ركعة الوتر، وقيام الليل عند الشافعية والحنابلة غير الثلاث: عشر أو ثمان وأقله ركعتان.
5 -
ويندب عند الحنفية: ركعتا الوضوء وتحية المسجد وهما سنتان غير مؤكدتين عندهم ولا تؤدى هاتان السنتان في أوقات النهي الخمسة عندهم، والمسجد الحرام تحيته الطواف، وأداء الفرض أو غيره ينوب عن ركعتي الوضوء وتحية المسجد، ومن تكرر دخوله إلى المسجد لعذر تكفيه كل يوم مرة.
ومن النوافل عند المالكية: سنة دخول المنزل، وسنة الخروج منه، ومن السنن عنده ركعتان بعد الوضوء وركعتان تحية المسجد للداخل يريد الجلوس به لا المرور فيه وإن كان في وقت النهي وتتأدى بفريضة.
ومن السنن غير المؤكدة عند الشافعية: تحية المسجد ركعتين والأصح عندهم أنها تكرر بتكرر الدخول إلى المسجد مراراً، وتحصل التحية بفرض أو نفل آخر وإن لم ينو، ومن السنن غير المؤكدة عندهم: ركعتا الوضوء، ومن السنن غير المؤكدة عند الحنابلة: سنة الوضوء وسنة تحية المسجد.
6 -
والنفل المطلق جائز عند الحنفية في غير أوقات النهي، كما أن النفل المطلق جائز في غير الأوقات الخمسة المكروهة، وكذلك هو عند الشافعية، وتعريف النفل المطلق عند الشافعية: هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، أي لا حصر لعدده ولا ركعاته، وقال الحنابلة: شرعت النوافل المطلقة في الليل كله، وفي النهار فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار.
وهكذا ترى أن التنفل المطلق في غير الأوقات المنهي عنها جائز في المذاهب الأربعة.
7 -
وصلاة التسابيح ليست مستحبة عند الإمام أحمد لكن إن فعلها إنسان ففعله جائز وهو مأجور. وعند الشافعية صلاة التسابيح سنة غير مؤكدة، ووصفها عندهم أن تكون أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد القراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ويقول في كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما وجلسة
الاستراحة وما قبل التشهد عشراً فلذلك خمس وسبعون في كل ركعة.
ومن النوافل عند المالكية: صلاة التسبيح أربع ركعات، ومن السنن غير المؤكدة عند الحنفية: صلاة التسبيح ويفعلها المسلم في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة وإلا ففي كل أسبوع أو شهر أو سنة أو في العمر كله مرة واحدة، وهي أربع ركعات يقرأ في كل منها بفاتحة الكتاب وسورة وتصح بتسليمة واحدة أو بتسليمتين ويقول فيها ثلاثمائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة، فبعد الثناء خمس عشرة ثم بعد القراءة وفي الركوع والرفع منه وكل من السجدتين وفي الجلسة بينهما عشر تسبيحات.
وعلى هذا فإن العدد خمس عشرة تسبيحة لا يوجد إلا مرة واحدة بعد الثناء وما عدا ذلك فعشر عشر.
فصلاة التسبيح مشروعة في المذاهب الأربعة إلا أن الحنابلة اعتبروها صلاة جائزة.
انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 445 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 401 - 415)، (المهذب 1/ 82 - 85)، (الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 326 فما بعدها)، (الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 41 - 49 و 2/ 55 فما بعدها). وإلى فقرات هذا الباب: