الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض آداب يوم الجمعة:
التبكير إلى الصلاة
1719 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
وفي رواية (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر".
وفي أخرى (2): "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول: ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، وجاؤوا يستمعون الذكر".
ولمسلم (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب
1719 - البخاري (2/ 366) 11 - كتاب الجمعة، 4 - باب فضل الجمعة.
مسلم (2/ 582) 7 - كتاب الجمعة، 2 - باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
(1)
البخاري (6/ 304) 59 - كتاب بدء الخلق، 6 - باب ذكر الملائكة.
(2)
البخاري (2/ 407) 11 - كتاب الجمعة، 31 - باب الاستماع إلى الخطبة.
(راح في الساعة الأولى) ليس المراد بالساعات هنا الساعات في المعنى الاصطلاحي التي جزء من أربعة وعشرين جزءاً وإنما المراد الإشارة إلى فضل الأكثر تبكيراً إلى صلاة الجمعة انظر شرح السنة 4/ 235.
(قرب بدنة) البدنة: ما يهدي إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصة، أي كأنما أهدى ذلك إلى الله عز وجل، وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا بهدي إجماعاً، فإنما حمله على ما قبله تشبيهاً به وأعطاه حكمه مجازاً، وإلا فالهدي لا يكون إلا بقرة أو بدنة، والشاة فيها خلاف.
(كبش أقرن): له قرنان.
(المهجر) هو الذي يمشي إلى الصلاة في أول وقتها، أو المراد به المبكر.
(3)
مسلم (2/ 587) 7 - كتاب الجمعة، 7 - باب فضل التهجير يوم الجمعة.
الأول فالأول، فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".
وأخرج الموطأ (1) والترمذي (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) الرواية الأولى، وزاد الموطأ، في الساعة الأولى.
وللنسائي (5) أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي بقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة".
وللنسائي (6) أيضاً نحو الأولى، وفيها:"ومثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة".
وفي أخرى (7) نحوها، وفيه بعد الدجاجة عصفور، وأسقط "البطة".
1720 -
* روى ابن خزيمة عن أنس، قال: كنا نبكر- يعني الجمعة- ثم نقيل.
1721 -
* روى ابن ماجه عن علقمة خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد
(1) الموطأ (1/ 101) 5 - كتاب الجمعة، 1 - باب العمل في غسل يوم الجمعة.
(2)
الترمذي (2/ 372) أبواب الصلاة، 358 - باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(3)
أبو داود (1/ 96) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة.
(4)
النسائي (3/ 99) 14 - كتاب الجمعة، 14 - وقت الجمعة.
(5)
النسائي (2/ 116) 10 - كتاب الإمامة، 59 - التهجير إلى الصلاة.
(6)
النسائي (3/ 98) 14 - كتاب الجمعة، 13 - التبكير إلى الجمعة.
(7)
النسائي (3/ 98، 99) نفس الموضع السابق.
(الجزور): البعير، ويقع على الذكر والأنثى.
1720 -
ابن خزيمة (3/ 170) 102 - باب استحباب التبكير بالجمعة. وهو صحيح.
1721 -
ابن ماجه (1/ 348) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 82 - باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة.
وقال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم، وإسناده حسن.