الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصوص في صلاة المريض
2158 -
* روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" وفي رواية (1)"أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال:"سألته عن صلاة المريض؟ ".
ولأبي داود في أخرى (2)"أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً"، وله في أخرى (3) قال:"كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر مثل الرواية الأولى".
وللبخاري (4) عن عمران بن حصين- وكان مبسوراً "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائماً؟ .. الحديث" وأخرج النسائي (5) الرواية الثانية.
وأخرج ابن خزيمة (6) الرواية الأولى.
2158 - البخاري (2/ 587) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 19 - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
أبو داود (1/ 250) كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد.
الترمذي (2/ 208) أبواب الصلاة، 274 - باب ما جاء أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم.
(1)
البخاري (2/ 584) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 17 - باب صلاة القاعد.
(2)
أبو داود (1/ 250) كتاب الصلاة، باب [في] صلاة القاعد.
(3)
أبو داود في نفس الموضع السابق.
(4)
البخاري (2/ 584) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 17 - باب صلاة القاعد.
(5)
النسائي (3/ 223، 224) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 21 - فضل صلاة القاعد على صلاة النائم.
(6)
ابن خزيمة (2/ 235) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، 541 - باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع.
ورد في موضع آخر عنده (2/ 242) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، 550 - باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة.
(مبسوراً) المبسور: هو الذي به بواسير، وقد أفصح به في الرواية الأخرى قال "كانت في بواسير".
قال ابن خزيمة: قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم، وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وصلاة النائم: المضطجع لا زائل العقل بالنوم، إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل.
أقول: لا تجوز صلاة الفريضة إلا بقيام إلا إذا كان هناك عذر يجيز القعود فما سواه، كالمرض مثلاً وما ذكر في النص عن أن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم فذلك محمول على التنفل، وللمتنفل أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً أو على دابة وفي صلاته مضطجعاً خلاف وما ذكر في الحديث مما يفهم منه أن من كان معه بواسير جاز له أن يصلي قاعداً فذلك محمول على صورتين: الأولى أن تصيبه بسبب القيام آلام شديدة، والصورة الثانية: أن ينزف دماً حال القيام ويقل أو ينعدم نزيفه حال القعود، ومن صلى قاعداً أو غير ذلك بسبب المرض فله أجره كما لو صلى قائماً. انظر (فتح الباري 2/ 585).
2159 -
* روى البخاري عن الزهري سمع أنس بن مالك- وهذا حديث عبد الجبار- قال: "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً".
2160 -
* روى الشيخان عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال:"مروا أبا بكر، فليصل بالناس". قلنا: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما يقوم مقامك يبكي، فلا يستطيع، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس- ثلاث مرات-
2159 - البخاري (2/ 584) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 17 - باب صلاة القاعد.
ابن خزيمة (2/ 89) صلاة الفريضة عند العلة تحدث، 383 - باب صلاة المريض جالساً إذا لم يقدر على القيام.
(جحش): أي انخدش جلده.
2160 -
البخاري (2/ 151، 152) 10 - كتاب الأذان، 39 - باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وص 204، 68 - باب الرجل يأتم بالإمام
…
إلخ.
مسلم (1/ 313، 314) 4 - كتاب الصلاة، 21 - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من المرض
…
إلخ.
ابن ماجة (1/ 389) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 142 - باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.
ابن خزيمة (3/ 53، 54) 121 - باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلخ.
"فإنكن صواحبات يوسف". قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر، فصلى بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض. فلما أحس به أبو بكر، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضوان الله عليه. هذا حديث وكيع وقال في حديث أبي معاوية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداًن وأبو بكر قائماً.
قال ابن خزيمة: قال قوم من أهل الحديث إذا صلى الإمام المريض جالساً، صلى من خلفه قياماً إذا قدروا على القيام، وقالوا: خبر الأسود وعروة عن عائشة ناسخ للأخبار التي تقدم ذكرنا لها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالساً. قالوا: لأن تلك الأخبار عند سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، وهذا الخبر في مرضه الذي توفي فيه: قالوا: والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله وقوله.
2161 -
* روى البزار عن جابر بن عبد الله قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضاً وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: "إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع".
2162 -
* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومئ إيماءً".
2161 - كشف الأستار (1/ 275) باب صلاة المريض.
أبو يعلى (3/ 346).
مجمع الزوائد (2/ 148) وقال الهيثمي: "رواه البزار وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها فأخذ عوداً يصلي عليه فرمى به، ورجال البزار رجال الصحيحين.
2162 -
مجمع الزوائد (2/ 148، 149) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر والله أعلم.
2163 -
* روى أحمد عن المختار قال سألت أنساً عن صلاة المريض فقال: يركع ويسجد قاعداً في المكتوبة.
2164 -
* روى الطبراني عن ابن مسعود أنه دخل على أخيه عتبة وهو يصلي على سواك يرفعه إلى وجهه فأخذه فرمى به ثم قال: أوم إيماءً ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك.
2163 - أحمد (3/ 126).
مجمع الزوائد (2/ 149) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
2164 -
مجمع الزوائد (2/ 149) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.