الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصل في أحكام الشهداء
2288 -
* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي ديناً، فاقض، واستوص بأخواتك خيراً، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه".
وفي رواية (1): "فجعلته في قبر على حدة".
وفي رواية (2) أبي داود قال: "دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئاً إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض".
2289 -
* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسِّلهم".
وفي أخرى (3) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسِّلهم".
2288 - البخاري (3/ 214) 23 - كتاب الجنائز، 77 - باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
(1)
البخاري ص 215، الموضع السابق.
(2)
أبو داود (3/ 218) كتاب الجنائز، باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث.
(على حدة) قعد فلان على حدة: إذا قعد منفرداً.
2289 -
البخاري (3/ 212) 23 - كتاب الجنائز، 75 - باب من يقدم في اللحد.
(3)
البخاري (3/ 212) الموضع السابق.
أبو داود (3/ 196) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وليس عند أبي داود "ولم يصل عليهم".
الترمذي (3/ 336) 8 - كتاب الجنائز، 31 - باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة.
النسائي (4/ 62) 21 - كتاب الجنائز، 62 - ترك الصلاة عليهم.
2290 -
* روى الطبراني عن سعيد بن عبيد وكان يدعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القارئ وكان له عدو فانهزم منهم فقال له عمر: هل لك في الشام لعل الله أن يمن عليك قال: لا إلا العدو الذي فررت منهم قال: فخطبهم بالقادسية فقال إنا لاقو العدو إن شاء الله غداً وإنا مستشهدون فلا تغسلوا عنا دماً ولا نكفَّن إلا في ثوب كان علينا.
2291 -
* روى أبو داود عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: "جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالت: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: أوسعوا القبر، وأعمقوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآناً قال: أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين، أو قال: واحد".
وفي رواية (1) الترمذي قال: "شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أُحد، فقال: "احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآناً، فمات أبي، فقدِّم بين يدي رجلين".
وفي رواية (2) النسائي قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: "قدموا أكثرهم قرآناً"، فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.
وفي أخرى (3) له قال "اشتد الجراح يوم أحد، فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا".
وفي أخرى (4) قال: "لما كان يوم أُحد، أصاب الناس جهد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
2290 - الطبراني "المعجم الكبير"(6/ 70).
مجمع الزوائد (3/ 23) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
2291 -
أبو داود (3/ 314) كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر.
(1)
الترمذي (4/ 213) 24 - كتاب الجهاد، 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال [م].
(2)
النسائي (4/ 80، 81) 21 - كتاب الجنائز، 86 - باب ما يستحب من إعماق القبر.
(3)
النسائي ص 83، 84. الموضع السابق.
(قرح) القرح: الجرح، والجهد، والمشقة.
(4)
النسائي ص 83 الموضع السابق.
"احفروا
…
وذكر الحديث إلى قوله: أكثرهم قرآناً".
2292 -
* روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة رحمه الله بلغه "أن عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو الأنصاريين، ثم السلميين- رضي الله عنهما دفنا يوم أحد معاً، فجرف السيل قبرهما فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا كأنما ماتا بالأمس، وكان في أحدهما جرح قد وضع يده عليه، فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت؛ فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة".
2293 -
* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم".
وفي رواية (1) أبي داود قال: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
وفي رواية (2) النسائي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة".
2294 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أُحد: أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم".
2292 - الموطأ (2/ 470) 21 - كتاب الجهاد، 21 - باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة في قطعه، ويتصل معناه من وجوه صحاح.
2293 -
الترمذي (4/ 215) 24 - كتاب الجهاد، 37 - باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(1)
أبو داود (3/ 202) كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض.
(2)
النسائي (4/ 79) 21 - كتاب الجنائز، 83 - أين يدفن الشهيد.
2294 -
أبو داود (3/ 195) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
2295 -
* روى أبو داود عن محمد بن شهاب رحمه الله أن أنساً حدثهم "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".
وفي رواية (1) قال أنس: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به، فقال، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية ويحشر من بطونها، وقلت الثياب، وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد".
زاد في رواية (2): "ثم يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: "أيهم أكثر قرآناً" فيقدمه إلى القبلة.
وفي أخرى (3) قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره".
وفي رواية (4) الترمذي: أن أنسأ قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد، فوقف عليه، فرآه قد مُثِّل به قال: "لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها"، قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رجليه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى وقلت الثياب، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم: أيهم أكثر قرآناً؟ فيقدمه إلى القبلة: فدفنهم، ولم يصل عليهم".
تنبيه: ذكرنا في هذا الفصل ما يتعلق بالصلاة على الجنازة فقط أما الحقوق الأخرى من تكريم الميت وغسله ودفنه
…
إلخ فسنذكرها في القسم الرابع من أقسام الكتاب في أدب التعامل مع الموت.
2295 - أبو داود (3/ 195) الموضع السابق.
(1)
أبو داود، الموضع السابق 195، 196.
(2)
أبو داود، الموضع السابق ص.196
(3)
أبو داود، الموضع السابق.
(4)
الترمذي (3/ 335، 336) 8 - كتاب الجنائز، 31 - باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة.
(تجد) وجدت على الميت: إذا حزنت عليه وجزعت.
(لعافية): كل طالب رزق من سبع أو طائر أو دابة أو إنسان فهو عاف، وأكثر ما تطلق العافية على السباع والطير.