الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم شهراً، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ".
وفي رواية النسائي (1) قال: "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ".
-
الاضطجاع بعد راتبة الفجر:
1859 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع" زاد في رواية (2)"حتى يؤذن بالصلاة".
وللبخاري (3): "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" ولمسلم (4) مثل الأولى، بغير زيادة.
وفي رواية أبي داود (5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من آخر الليل، نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى بالركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة".
وفي رواية الترمذي (6) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإلا خرج إلى الصلاة".
أقول: استدل العلماء بهذه الروايات على أنه لا يكره الحديث قبل أداء فريضة الصبح،
(1) النسائي (2/ 170) 11 - كتاب الافتتاح، 68 - القراءة في الركعتين بعد المغرب وهو حديث صحيح.
1859 -
البخاري (3/ 44) 19 - كتاب التهجد، 26 - باب الحديث بعد ركعتي الفجر.
مسلم (1/ 511) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 17 - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.
(2)
البخاري (3/ 43) 19 - كتاب التهجد، 24 - باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.
(3)
البخاري (3/ 43) 19 - كتاب التهجد، 23 - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر.
(4)
مسلم (1/ 511) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 17 - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.
(5)
أبو داود (2/ 21) كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها.
(6)
الترمذي (2/ 277، 278) أبواب الصلاة، 309 - باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر.
استحب العلماء التفرغ للذكر بعد صلاة فريضة الصبح، على أن بعض الناس تبدأ أعمالهم الدنيوية بعد صلاة الصحب مباشرة فلا حرج عليهم في ذلك.
قال (النووي 6/ 23): فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور قال: القاضي وكرهه الكوفيون وروي عن ابن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار؛ والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع الكلام اهـ.
1860 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه"، وزاد أبو داود (1) "فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي: أن كنت حفظت ونسوا".
قال في (إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر): ويسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لا وهذا هو الحق والمروي من حديث أربعة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في (عون المعبود 1/ 488).
وقال أيضاً في "العون": وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: الأول وهو الصحيح أنه مشروع على سبيل الاستحباب .. اهـ.
أقول: ولم ير الحنفية استحبابه بل اعتبروه مباحاً إذا لم يؤد إلى مكروه فإذا أدى إلى مكروه كان مكروهاً. قال محقق جامع الأصول: وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو في "الصحيحين" وغيرهما، والظاهر أن المراد من الأحاديث الواردة في ذلك
1860 - الترمذي (2/ 281) أبواب الصلاة، 311 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
(1)
أبو داود (2/ 21) كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها. وإسناده حسن.
(اجترأ وجبنا) الاجتراء: الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع، والجبن خلافه.