الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهة ركابه [أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وغيره].
وجوّز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافراً كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته.
قال البغوي: ومن صلى في سفينة يصلي قائماً، إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام.
2144 -
* روى أحمد عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعاً فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.
أقول: هذا النص يشهد لمذهب الحنفية الذين يرون أن الوتر واجب، لذلك عامله ابن عمر معاملة الفريضة بنزوله عن الدابة من أجله، والأمر واسع ما دام أئمة الاجتهاد مختلفين، والاحتياط أولى إذا لم توجد ضرورة.
الصلاة على الراحلة في السفر لعذر:
2145 -
* روى أحمد عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في يوم مطير: "الصلاة في الرحال".
2146 -
* روى أحمد عن عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة أو حين حانت الصلاة أو نحوها أن صلوا في رحالكم لمطر كان.
2144 - أحمد (2/ 4).
مجمع الزوائد (2/ 162) وقال الهيثمي، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
2145 -
أحمد (5/ 19).
الطبراني في الكبير (7/ 199).
مجمع الزوائد (2/ 47) قال الهيثمي. رواه أحمد والطبراني في الكبير وللبزار بنحوه وزاد كراهية أن يشق علينا. ورجال أحمد رجال الصحيح.
2146 -
أحمد (3/ 415، 416).
مجمع الزوائد (2/ 47) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
2147 -
* روى النسائي عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن صلوا في رحالكم.
2148 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال:"ليصل من شاء منكم في رحله".
2149 -
* روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى للصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: "ألا صلوا في رحالكم" وفي رواية (1) أذن ابن عمر في ليلة باردة، ونحن بضجنان، ثم قال:"ألا صلوا في رحالكم"، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره:"ألا صلوا في الرحال، وفي الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر".
وحدث نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، أمر المنادي فنادى:"إن الصلاة في الرحال" وله في أخرى (2): قال: نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك [في المدينة] في الليلة المطيرة، والغداة القرة.
2150 -
* روى الطبراني عن يعلى بن أمية قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابتنا
2147 - النسائي (2/ 111) 10 - كتاب الإمامة، 51 - باب العذر في ترك الجماعة، وإسناده صحيح.
2148 -
مسلم (1/ 484، 485) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 3 - باب الصلاة في الرحال في المطر.
2149 -
الموطأ (1/ 73) 3 - كتاب الصلاة، 2 - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء.
البخاري (2/ 156، 157) 10 - كتاب الأذان، 40 - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
مسلم (1 484) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 3 - باب الصلاة في الرحال في المطر.
أبو داود (1/ 279) كتاب الصلاة، 213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.
(1)
البخاري (2/ 112) 10 - كتاب الأذان، 18 - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة
…
إلخ ووردت هذه الرواية أيضاً في أبي داود وذلك في.
(1/ 278، 279) كتاب الصلاة، 213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.
(ضجنان) موقع أو جبل بين مكة والمدينة.
(2)
أبو داود (1/ 279) نفس الموضع السابق.
2150 -
الطبراني "المعجم الكبير"(23/ 256، 257).
السماء، فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا وكان في مضيق فحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأذن وأقام وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على راحلته والقوم على رواحلهم يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع".
أقول: هذا يدل على أنه تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا كانت الأرض موحلة، مما يدل على أن للعذر دوره في جواز صلاة الفريضة على الدابة ويقاس على ذلك الصلاة في الطائرة، فالعذر واضح فيمن يركب طائرة أن يصلي فرضه فيها، فإن استطاع القيام والتوجه إلى القبلة دون خوف فعليه ذلك وإلا صلى جالساً في مكانه وأعاد احتياطاً مراعاة لقول القائلين بعدم جواز ذلك.
2151 -
* روى الطبراني عن أنس بن سيرين قال: أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطيط أصبحنا والأرض طين وماء فصلى المكتوبة على دابة ثم قال ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم.
2152 -
* روى الطبراني عن أنس بن سيرين قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرض بلبق سرين حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمنا قاعداً على بساط في السفينة، وإن السفينة لتجر بنا جراً.
أقول: إذا خاف المصلي في سفينة أن يطرأ عليه طارئ بسبب القيام للفريضة فله أن يصلي جالساً.
مجمع الزوائد (2/ 161) قال الهيثمي: رواه أبو داود من حديث يعلى بن مرة وهو هنا من حديث يعلى بن أمية. ورواه الطبراني في الكبير وإسناده إسناد أبي داود ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال: غريب تفرد به عمر ابن الرماح.
2151 -
مجمع الزوائد (2/ 161، 162) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(أطيط): موضع بين الكوفة والبصرة.
2152 -
مجمع الزوائد (2/ 163) وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.