الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الثالثة:
في الوتر
-
مشروعية الوتر:
1889 -
* روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا".
أقول: هذا الحديث أحد أدلة أبي حنيفة على أن قوة الإلزام في الوتر أكثر من غيرها ولذا فإنه واجب عنده، ولذلك فإنه يشبه الفريضة في الأحكام عنده كما سنرى، وأما المذاهب الثلاثة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة فإنهم اكتفوا بالقول بأن قوة الإلزام فيه ترفعه إلى أن يكون آكد السنن.
1890 -
* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله وتر يحب الوتر،
1889 - أحمد (5/ 357).
أبو داود (2/ 62) كتاب الصلاة، 2 - باب فيمن لم يوتر.
الحاكم (1/ 305) كتاب الوتر.
وهذا الحديث حسن لغيره عند قوم وضعيف عند الآخرين، وفي سنده عبد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، وقال الحاكم: حديث صحيح وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة اهـ.
قال الذهبي: قلت قال البخاري عنده مناكير اهـ. وفي التقريب: صدوق يخطئ.
أقول: لكن وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به وتكلم فيه العقيلي وابن حبان وقال النسائي ثقة، وقال في موضع آخر ضعيف. كما في التهذيب، وللحديث شواهد لم يخل بعضها من كلام، ويشهد لأوله حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه أنر سول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق على كل مسلم" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح، أما اللفظ الآخر "من لم يوتر فليس منا".
فقد أخرج أحمد (2/ 443) من طريق خليل بن مرة عن معاوية بن مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يوتر فليس منا". لكن نص الزيلعي (2/ 113 نصب الراية) على أن معاوية لم يسمع من أبي هريرة شيئاً كما قال أحمد، والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث. ولضعف هذا الشاهد والله أعلم فقد ضعف بعضهم الحديث الذي معنا.
1890 -
الترمذي (2/ 316) أبواب الصلاة، 333 - باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وهو حديث حسن.
فأوتروا يا أهل القرآن".
وفي رواية (1)"الوتر ليس بحتم، كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية أبي داود (2) والنسائي (3) قال: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".
1891 -
* روى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر" قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئاً إلا وتراً.
1892 -
* روى مالك عن عبد [الله] بن محيريز رحمه الله "أن رجلاً من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً بالشام، يكنى: أبا محمد، يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، ولم يضيع منهن شيئاً، استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
وفي أخرى (6) لأبي داود قال: قال عبد الله الصنابحي: "قلت لابن الصامت: زعم أبو
(1) الترمذي (2/ 316) نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (2/ 61) كتاب الصلاة، 1 - باب استحباب الوتر.
(3)
النسائي (3/ 228، 229) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 27 - باب الأمر بالوتر.
(حق) الحق والحتم: اللازم الواجب الذي لابد من فعله.
1891 -
أحمد (2/ 109).
كشف الأستار (1/ 356) باب الوتر بركعة.
مجمع الزوائد (2/ 240) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.
1892 -
الموطأ (1/ 123) 7 - كتاب صلاة الليل، 3 - باب الأمر بالوتر.
أبو داود (2/ 62) كتاب الصلاة، 2 - باب فيمن لم يوتر.
النسائي (1/ 230) 5 - كتاب الصلاة، 6 - باب المحافظة على الصلوات الخمس.
(4)
أبو داود (2/ 62) نفس الموضع السابق.
محمد أن الوتر واجب، قال ابن الصامت: كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
(كذب أبو محمد) لم يرد بقوله: كذب أبو محمد: تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجيء في الإخبار، وأبو محمد إنما أفتى فتيا، رأى فيها رأياً، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب من عادتها أن تضع الكذب موضع الخطأ، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: أخطأ.
1893 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري: أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر، قال: أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب.
أقول: الواجب في اصطلاح العامة وأكثر العلماء هو الفريضة، واصطلح أبو حنيفة لما تأكد الإلزام به بخبر الآحاد اسم الواجب له، وهو دون الفريضة عنده، ومن ههنا حدث إشكال عند أكثر الناس بسبب هذا الاصطلاح، فقد استقر في عقول الناس أن الواجب هو الفريضة وليس عندهم إلا الصلوات الخمس فريضة، فتوهم بعضهم أن أبا حنيفة يزيد على الفرائض الخمس فريضة سادسة فحدث اللبس نتيجة لذلك.
1894 -
* روى أحمد عن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح: الوتر الوتر" ألا وإنه: أبو بصرة الغفاري،
= وهذا حديث صحيح لطرقه وممن صححه ابن عبد البر.
المخدجي: وهو مجهول، قيل: اسمه رفيع، ولكن تابعه عند أبي داود في الرواية الثانية: أبو عبد الله الصنابحي.
أبو محمد: أنصاري صحابي، اختلف في اسمه، قيل: مسعود، وقيل: سعد، وغير ذلك.
1893 -
ابن خزيمة (2/ 137) 433 - باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، وإسناده حسن.
1894 -
أحمد (6/ 397)، (6/ 7).
مجمع الزوائد (2/ 239) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال