الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الدعاء والصلاة وقلب الرداء في الاستسقاء:
2193 -
* روى أبو داود عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: "أرسلني الوليد بن عقبة- وهو أمير المدينة- إلى ابن عباس يسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتيته فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فرقي المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد".
وزاد في رواية (1)"متخشعاً".
وأخرجه النسائي قال: "أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء؟ فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعاً متواضعاً متبذلاً، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين".
وله في أخرى (2) قال: "أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس: أسأله عن الاستسقاء؟ فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متذللاً متخشعاً متضرعاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه" وأخرج الرواية (3) الأولى، وأول حديثه قال:"سألت ابن عباس" وإسناده حسن.
2193 - أبو داود (1/ 302) كتاب الصلاة، 257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يذكر "متبذلاً" ولا "متخشعاً"، وقال: روى الوليد بن عقبة، وابن عتبة والصواب: ابن عتبة.
الترمذي (2/ 445) أبواب الصلاة، 395 - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
والحديث إسناده حسن، ورواه أيضاً أبو عوانة وابن حبان وصححاه والحاكم والدارقطني والبيهقي كذا في النيل.
النسائي (3/ 156) 17 - كتاب الاستسقاء، 3 - باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج.
(الاستسقاء): طلب السقي، وقد صار غالباً على طلب الغيث، ومسألة الله تعالى: أن يسقي الناس والدواب والنبات عند تعذر الغيث.
(متبذلاً) التبذل: ترك التزين، والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة.
(متضرعاً): التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة.
(1)
الترمذي (2/ 445) أبواب الصلاة، 395 - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(2)
النسائي (3/ 163) 17 - كتاب الاستسقاء، 13 - كيف صلاة الاستسقاء.
(3)
النسائي (3/ 156، 157) 17 - كتاب الاستسقاء، 4 - باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء.
استنبط من قوله كصلاة العيد أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً كما في العيدين وبه قال الشافعي وأحمد في قول: وقال مالك والصاحبان وأحمد في قول لا يزيد على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. (منهاج الطالبين 1/ 315)، (الكافي 1/ 319).
وفي "النيل": تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد، والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة (4/ 31) قال التهانوي (8/ 154): ولا يراد التشبيه في كونها مشتملة على التكبيرات كالعيدين، قاله الشيخ. وأما ما أخرجه الحاكم في "المستدرك"، والدارقطني، ثم البيهقي في "السنن" عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال:"سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه. وصلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ (بسبح اسم ربك الأعلى) وقرأ في الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس تكبيرات" انتهى. قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" كما في الزيلعي (2/ 240).
فالجواب عنه ما أفاده الزيلعي: من وجهين، أحدهما ضعف الحديث، فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري:"منكر الحديث". وقال النسائي: "متروك الحديث". وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، ليس له حديث مستقيم". وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: "يروي عن الثقات المعضلات، وينفرد بالطامات عن الأثبات، حتى سقط الاحتجاج به" انتهى
…
والثاني أنه معارض بحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط
…
عن أنس بن مالك، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى، فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل، فصلى ركعتين، ولم يكبر فيهما إلا تكبيرة". انتهى.
2194 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة، فقلب رداءه".
2194 - البخاري (2/ 497، 498) 15 - كتاب الاستسقاء، 4 - باب تحويل الرداء في الاستسقاء.
مسلم (2/ 611) 9 - كتاب صلاة الاستسقاء.
زاد في رواية (1)"ثم صلى ركعتين".
قال البخاري: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار.
وفي رواية أبي داود (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رداءه، فدعا واستسقى واستقبل".
وله في أخرى (3) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي، فحول، إلى الناس ظهره يدعو الله- قال سليمان: واستقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما- زاد ابن السرح: يريد الجهر. وفي أخرى (4) بهذا الحديث- ولم يذكر الصلاة- قال: وحول رداءه، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله".
وفي أخرى (5) قال: "استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه".
وللنسائي (6): "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة، وقلب الرداء، ورفع يديه".
وقت التحويل عند استقبال القبلة للدعاء والحكمة في تحويل الرداء إظهار التذلل والافتقار إلى الله تعالى والتفاؤل بأنه سيتحول حال الضيق والقحط إلى حال الغيث والخصب بفضل الله تعالى.
(1) مسلم (2/ 611) نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (1/ 301) كتاب الصلاة، 257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
(3)
أبو داود (1/ 302) نفس الموضع السابق.
(4)
أبو داود (1/ 302) نفس الموضع السابق.
(5)
أبو داود (1/ 302) نفس الموضع السابق.
ابن خزيمة (2/ 335) 658 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه، بجعل الأيمن على الأيسر
…
إلخ، إسناده صحيح.
(6)
النسائي (3/ 158) - كتاب الاستسقاء، 8 - رفع الإمام يده.
(الخميصة): كساء أسود له علمان، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة.