الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولاً وفعلاً: أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة، أو هي استراحة لانتظار الصلاة فقط، وقد أفاض القول في هذا البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر" ص 14 - 20 فارجع إليه.
-
قضاء راتبة الفجر وحكم صلاتها إذا افتتحت الصلاة:
1861 -
* روى الترمذي عن محمد بن إبراهيم [التيمي] عن قيس [بن عمرو] قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال:"مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟ " فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال "فلا إذاً".
وفي رواية أبي داود (1) عن قيس [بن عمرو] قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن"، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد ربه ويحيى ابني سعيد:"أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم" .. بهذه القصة، مرسل.
1862 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل- وفي رواية: أنه رأى رجلاً- قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبح أربعاً؟ الصبح أربعاً؟ ".
1861 - الترمذي (2/ 284، 285) أبواب الصلاة، 318 - باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر.
(1)
أبو داود (2/ 22) كتاب الصلاة، 6 - باب من فاتته متى يقضيها، وللحديث شواهد يقوى بها فهو حسن بشواهده عند بعضهم.
(مهلاً) بمعنى: أمهل أي: تأن واتئد، يقال للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.
1862 -
البخاري (2/ 148) 10 - كتاب الأذان، 38 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
مسلم (1/ 493، 494) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 9 - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
ولمسلم (1) قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال:"أتصلي الصبح أربعاً؟ ".
وفي أخرى (2) له: "أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا به، نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً".
أقول: قال الحنفية إذا أقيمت صلاة الفجر ولم يكن الإنسان قد صلى راتبة الفجر، فله أن يصليها إذا كان يثق بلحوق الإمام على أن يصليها إما في بيته أو في رحبة المسجد، ولم يأخذوا بحديث قضاء راتبة الفجر للاختلاف فيه، وأخذ به آخرون كالشافعية، ورأى الحنفية أن الأصح من النصوص ينكر على من صلى بعد الفريضة أي نافلة.
1863 -
* روي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت: أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
1864 -
* روى مالك عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] قال: "سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ " وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.
(1) مسلم (1/ 494) نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم (1/ 493، 494) نفس الموضع السابق.
(لاث) فلان بفلان: أي دار به ولاذ به.
(يوشك) أوشك يوشك: إذا أسرع، والوشك السرعة.
1863 -
مسلم (1/ 294) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 9 - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (2/ 22) كتاب الصلاة، 5 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر.
النسائي (2/ 117) 10 - كتاب الإمامة، 61 - فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة.
1864 -
الموطأ (1/ 128) 7 - كتاب صلاة الليل، 5 - باب ما جاء في ركعتي الفجر، وله شواهد بمعناه فهو حسن بشواهده عند بعضهم.
أقول: هناك صورة لا حرج فيها: وهي أن يبدأ الإنسان صلاة راتبة الفجر قبل الإقامة، فيكملها ثم يلحق بالجماعة، والسنة أن تكون راتبة الفجر خفيفة.
1865 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".
أقول: حمل الحنفية هذا النص على ما إذا فاتت راتبة الفجر مع فريضتها أو أنه منسوخ بالأحاديث المعارضة، والذين يرون جواز قضاء راتبة الفجر بعد طلوع الشمس حتى ترتفع أخذوا بهذا الحديث.
1866 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر.
أقول: بنى الحنفية على فعل ابن مسعود هذا واعتبروه علامة على النسخ لما سواه من النصوص التي تنكر أن يصلي الإنسان راتبة الفجر إذا وثق من لحوقه بالإمام في مكان بعيد عن الصفوف، وإنما اعتبروه علامة نسخ لفقه ابن مسعود ولملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مظنة أن يعلم آخر ما استقر عليه الأمر في هذه المسألة.
1867 -
* روى الطبراني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: "ألا كان هذا قبل ذا".
1868 -
* روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: "شهدت مع
1865 - الترمذي (2/ 287) أبواب الصلاة، 314 - باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس.
الحاكم (1/ 274) كتاب الصلاة، وصححه ووافقه الذهبي.
1866 -
مجمع الزوائد (2/ 75) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله موثقون.
1867 -
مجمع الزوائد (2/ 75) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
1868 -
أبو داود (1/ 157) كتاب الصلاة، 56 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة.
الترمذي (1/ 424، 425) أبواب الصلاة، 163 - باب ما جاء الرجل يصلي وحده.
النسائي (2/ 112، 113) 9 - كتاب القبلة، 54 - إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده.
ابن خزيمة (3/ 67) 134 - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرداً
…
إلخ. وهو حسن بشواهده عند بعضهم.=