الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترتيب توقيفي فإنه يسن أن يقرأ القرآن في الصلاة مرتباً فلا يقرأ بسورة أو بآية متأخرة ثم يقرأ بسورة سابقة، وما ورد على خلاف ذلك محمول على أنه كان قبل استقرار القرآن على الترتيب الحالي الذي كان على آخر عرضة للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل كما هو في القول الراجح لدى العلماء.
2071 -
* روى الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما.
-
الخطبة وبعض آدابها وموقعها:
2072 -
* روى الشيخان عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم أن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".
2073 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد".
2074 -
* روى أحمد عن وهب بن كيسان قال: "سمعت عبد الله بن الزبير يوم العيد
2071 - مسلم (2/ 598) 7 - كتاب الجمعة، 16 - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة.
أبو داود (1/ 293) كتاب الصلاة، 241 - باب ما يقرأ به الجمعة.
الترمذي (2/ 413) أبواب الصلاة، 385 - باب ما جاء في القراءة في العيدين.
النسائي (3/ 184) 19 - كتاب صلاة العيدين، 13 - باب القراءة في العيدين بـ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
ابن ماجه (1/ 408) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 157 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين.
2072 -
البخاري (2/ 453) 13 - كتاب العيدين، 8 - باب الخطبة بعد العيد.
مسلم (2/ 605) 8 - كتاب صلاة العيدين.
الترمذي (2/ 411) أبواب الصلاة، 383 - باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة.
النسائي (3/ 183) 19 - كتاب صلاة العيدين، 9 - باب صلاة العيدين قبل الخطبة.
2073 -
مجمع الزوائد (2/ 201، 202) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وهو في الصحيح بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب.
2074 -
أحمد (4/ 4).
مجمع الزوائد (2/ 201) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
يقول: حين صلى قبل الخُطبة ثم قام يخطب الناس أيها الناس كل سنة الله وسنة رسوله".
أقول: أي كل من الصلاة في محلها والخطبة بعدها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2075 -
* روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة".
في رواية (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة، قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام أن يأتي النساء، فيذكرهن؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا؟ ".
وفي أخرى (2) قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال طلأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن.
أقول: من هذه الحادثة أخذ بعض العلماء أنه يستحب للإمام أن يذكر من يحتمل أنه لم
2075 - البخاري (2/ 451) 13 - كتاب العيدين، 7 - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة.
مسلم (2/ 603) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(1)
البخاري (2/ 451) 13 - كتاب العيدين، 7 - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة.
مسلم (2/ 603) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(2)
مسلم (2/ 603، 604) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(سطة النساء) يقال: هذه امرأة من سطة النساء: أي من أوساطهن حسباً ونسباً.
(سفعاء) السفعة: سواد في اللون.
(الشكاة): الشكوى، مفتوح الشين.
(العشير): الزوج، فعيل من العشرة. وكفره: جحدهن حقه.
يريد: أنهن يكثرن شكوى أزواجهن إلى الناس، ويجحدن إحسانهم إليهن.
(اقرطتهن) القرط: من حلي الآذان، وجمعه أقرطة، في القلة.
يسمع خطبته بأن يمر على أمثال هؤلاء ويذكرهم.
2076 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل صلى الله عليه وسلم، وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقرأ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (1). حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها منهن: نعم يا رسول الله- لا يدري الحسن [بن مسلم] من هي؟ قال: "فتصدقن" فبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
في رواية (2) فبسط بلال ثوبه، وقال: هلم فدى لكن أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم.
قال: عبد الرازق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. ا. هـ. وهي تستعمل في أصابع الأيدي والأرجل بدون فص.
وفي أخرى (3) أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وقال عطاء: أشهد على ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، والشيء، وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
وفي أخرى (4): أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير- أول ما بويع له-: إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل
2076 - البخاري (2/ 466، 467) 13 - كتاب العيدين، 19 - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد.
مسلم (2/ 602) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(1)
الممتحنة: 12.
(2)
مسلم (2/ 602) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(3)
مسلم (2/ 602) نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (2/ 604) 8 - كتاب صلاة العيدين.
إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
ولأبي داود (1) قال: "فجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين".
وله في أخرى (2) عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قال له رجل: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى، ثم خطب- ولم يذكر أذاناً ولا إقامة- قال: ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالاً فأتاهن. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وأخرج النسائي (3) رواية أبي داود الآخرة إلى قوله: "ثم خطب، وقال: فأتى النساء فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال".
أقول: يستفاد من هذه الحادثة الاستفادة من المناسبات التي يجتمع فيها الناس بأن يحض الناس فيها على ما فيه فائدة للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات وأن يتولى ذلك الخطيب نفسه.
2077 -
* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس- والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، وقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على
(1) أبو داود (1/ 298) كتاب الصلاة، 247 - باب الخطبة يوم العيد.
(2)
أبو داود (1/ 298) كتاب الصلاة، 249 - باب ترك الأذان في العيد.
(3)
النسائي (3/ 192، 193) 19 - كتاب صلاة العيدين، 28 - موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة.
2077 -
البخاري (2/ 448، 449) 13 - كتاب العيدين، 6 - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
(بعثاً) البعث: القوم يبعثون في الغزو، وقطعهم: إفرادهم من الناس وتعيينهم.
ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى- أو فطر- فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كثير بن الصلت، فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد، ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
في رواية (1) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا، فكان أكثر من يتصدق النساء، ثم انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصراً مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم، قلت: كلا، والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم- ثلاث مرات- ثم انصرف.
وفي أخرى (2) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى- أو فطر- إلى المصلى، فمر على النساء، فقال:"يا معشر النساء، تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة منكن مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى؟ قال: "فذلك من نقصان عقلها" قال: "أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ " قلن بلى، قال:"وذلك من نقصان دينها".
(1) مسلم (2/ 605) 8 - كتاب صلاة العيدين.
(2)
البخاري (1/ 405) 6 - كتاب الحيض، 6 - باب ترك الحائض الصوم.
مسلم (1/ 86، 87) 1 - كتاب الإيمان، 34 - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.
(مخاصراً) المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر، يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه.
(اللب): العقل، والحازم: العاقل المحترز في الأمور المستظهر فيها.