الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة
في:
الضحى
1939 -
* روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
وفي رواية أبي داود (1)، قال:"يصبح على كل سلامى من بني آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى" زاد في رواية (2)"قالوا" يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته، فتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها، ألم يكن يأثم؟ ".
وفي أخرى (3) قال: "يصبح على كل سلامى في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتا الضحى".
1940 -
* روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه
1939 - مسلم (1/ 499) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 13 - باب استحباب صلاة الضحى.
(1)
أبو داود، (2/ 26، 27) كتاب الصلاة، 12 - باب صلاة الضحى.
(2)
أبو داود، نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود، نفس الموضع السابق.
(سلامى) السلامى: واحدة من السلاميات، وهي مفاصل الأصابع والمراد بها ما يعتبر عضواً أو جزءاً رئيسياً من عضو.
(الأذى): كل شيء يؤذي الناس في طرقهم.
(إماطة) و"الإماطة" الإزالة، وتنحيته من الطريق.
(بضعة) البضع: النكاح، وقيل: هو الفرج، فكنى به عن النكاح.
1940 -
أحمد (5/ 254، 359).
أبو داود (4/ 361، 362) كتاب الأدب، باب في إماطة الأذى عن الطريق، وإسناده صحيح.
بصدقة"، قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: "النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد، فركعتا الضحى تجزئك".
1941 -
* روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال رجل: يا رسول الله ما رأينا بعثاً قط أسرع كرَّة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال:"ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة، رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع وأعظم الغنيمة".
1942 -
* روى أحمد عن سعيد بن نافع قال رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب علي ونهاني وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصل حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان.
أقول: يبدأ جواز الصلاة بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين فيما يراه الناظر ويقدر ذلك بحوالي عشرين دقيقة، والأحوط أن يصلي بعد نصف ساعة من طلوع الشمس.
1943 -
* روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه "رأى قوماً يصلون من الضحى، فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
وفي رواية (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".
1941 - مجمع الزوائد (2/ 235) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
1942 -
مجمع الزوائد (2/ 226) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط إلا أن أبا يعلى قال رآني أبو هريرة، ورجال أحمد ثقات.
1943 -
مسلم (1/ 516) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 19 - باب صلاة الأوابين.
(1)
مسلم، نفس الموضع السابق.
(الأوابين): جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع. وقيل: المسبح. ومعنى=
أقول: يبدأ وقت الضحى منذ ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين وينتهي إلى ما قبيل الزوال والوقت الأفضل لأدائها يكون حين ارتفاع الشمس وظهور تأثير حرارتها.
1944 -
* روى أحمد عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره".
1945 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب". قال: "وهي صلاة الأوابين".
1946 -
* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تامة تامة تامة".
1947 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: "هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
وفي رواية (1) مثله، وزاد:"قلت: هل كان يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل؟ ".
وأخرج النسائي (2) الأولى، وزاد "قال: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً
= قوله: "حين ترمض الفصال" يريد: ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تحمى الرمضاء- وهو الرمل- بحر الشمس، فتبرك الفصال- وهي أولاد الإبل، جمع فصيل- من شدة حرها وإحراقها أخفافها.
1944 -
أحمد (6/ 451).
الترمذي (2/ 340) أبواب الصلاة، 346 - باب ما جاء في صلاة الضحى، وهو حديث حسن.
1945 -
ابن خزيمة (2/ 228) 530 - باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين، وإسناده حسن.
1946 -
الترمذي (2/ 481) أبواب الصلاة، 412 - ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهو حسن بشواهده.
1947 -
مسلم (1/ 496) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
(1)
أبو داود (2/ 28) كتاب الصلاة، 12 - باب صلاة الضحى.
(2)
النسائي (4/ 152) كتاب الصيام، 35 - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه.
-كله؟ قالت: ما علمته صام شهراً كله، ولا أفطره حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله".
وفي أخرى (1) قلت: "والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصوم منه".
وفي رواية أخرجها البخاري (2) ومسلم (3) والموطأ (4) وأبو داود (5)، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها".
قال ابن خزيمة في حديث عائشة رضي الله عنها هذا: هذه اللفظة من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة، وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة.
1948 -
* روى الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: "ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".
ولمسلم (7) في رواية عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: "سألت وحرصت
(1) النسائي نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري (3/ 10) 19 - كتاب التهجد، 5 - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل .... إلخ.
(3)
مسلم (1/ 496) 6 - كتاب صلاة المسافرين، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
(4)
الموطأ (1/ 152، 153) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 8 - باب صلاة الضحى.
(5)
أبو داود (2/ 28) كتاب الصلاة، 12 - باب صلاة الضحى.
ابن خزيمة (2/ 231) جماع أبواب التطوع 5 - باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر.
1948 -
البخاري (3/ 51) 19 - كتاب التهجد، 31 - باب صلاة الضحى في السفر.
مسلم (1/ 497) 6 - كتاب صلاة المسافرين، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
ابن خزيمة (2/ 234) جماع أبواب التطوع، باب صلاة الضحى في السفر
…
إلخ.
(6)
مسلم نفس الموضع السابق.
على أن أجد أحداً من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحداً يحدثني ذلك، غير أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري: أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده؟ كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
ولمسلم (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه".
وفي رواية النسائي (2)"أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل، قد سترته فاطمة بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين، قالت: فصلى الضحى، فما أدري: كم صلى حين قضى غسله؟ ".
وفي أخرى (3): "أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت، فقال: من هذا قلت: أم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد".
وأخرج الموطأ (4) رواية مسلم الآخرة إلى قوله: "في ثوب واحد".
ولأبي داود (5)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين".
1949 -
* روى مالك عن عائشة رضي الله عنها "كانت تصلي الضحى ثماني ركعات،
(1) مسلم نفس الموضع السابق.
(2)
النسائي (1/ 202) 4 - كتاب الغسل والتيمم 11 - باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين.
(3)
النسائي (1/ 126) 1 - كتاب الطهارة، 143 - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
(4)
الموطأ (1/ 152) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة الضحى.
(5)
أبو داود (2/ 28) كتاب الصلاة، 12 - باب صلاة الضحى.
1949 -
الموطأ (1/ 153) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 8 - باب صلاة الضحى، وإسناده صحيح.=
ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهما".
أقول: بعض الصحابة علم بندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى وأنه لم يصلها، وكان هؤلاء يصلونها، وبعض الصحابة لم يعلم بالندب القولي ولا الفعلي كابن عمر ومع ذلك أثنى على من يصليها وأثنى على فعلها، والأول يدل على أن الندب القولي كاف للفعل ولو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسري ذلك على ما ورد من ندب قولي إلا الاجتماع على الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الوارد في الحديث المتفق عليه ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل الثاني على أن الصحابة لم يكونوا يعتبرون أن الفعل التعبدي إذا دخل في دائرة المطلوبات العامة لا يعتبر بدعة وإن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1950 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت معاذة: إنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله".
أقول: الجمع بين هذا النص وبين النص الذي تحدثت فيه عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا إذا قدم من سفر، يكون بأحد وجهين: إما أنها ها هنا تخبر عن صلاة الضحى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره، أو أنها نفت صلاته الضحى عليه الصلاة والسلام على وجه المسامحة والمساهلة كما قال ابن خزيمة، والوجه الأول أقوى في التوفيق.
1951 -
* روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث
= (نُشر) أنشر الله الميت ونشره: إذا أحياه، ونشر الميت: إذا عاش.
1950 -
مسلم (1/ 497) 6 - كتاب صلاة المسافرين، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
1951 -
مسلم (1/ 499) 6 - كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
أبو داود (2/ 66) كتاب الصلاة، 7 - باب في الوتر قبل النوم، وقد رواه بهذا النص "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر".=
أن لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر".
1952 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد".
وفي رواية الترمذي (1) والنسائي (2) قال: "عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أن لا أنام إلا على وتر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى".
1953 -
* روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلما انصرف قال:"إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسالت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته أن لا يلبسهم شيعاً فأبى علي". قال أحمد بن عبد الرحمن: أن لا يبتلي أمتي بالسنين.
أقول: المراد بالحديث ألا يستأصل الله عز وجل هذه الأمة بالجوع وألا يظهر عليها جميعاً عدوها، وليس المراد بالحديث ألا يظهر العدو على بعض منها أو أن يبتلي قطراً من أقطارها بالجوع فقد حدثت مجاعة في عهد عمر عام الرمادة، لكن كانت هناك أقطار إسلامية في عافية، وقد انتصر أعداء الإسلام على بعض المسلمين في معارك كثيرة ولكن لم يحدث قط أن تمت السيطرة من قبل الكافرين على شعوب الأمة الإسلامية، فالزحف المغولي والتتري
= النسائي أورده نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه (3/ 229) كتاب قيام الليل، 28 - باب الحث على الوتر قبل النوم.
1952 -
البخاري (4/ 226) 30 - كتاب الصوم، 60 - باب صيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
مسلم (1/ 499) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 13 - باب استحباب صلاة الضحى
…
إلخ.
أبو داود (2/ 66) كتاب الصلاة، 7 - باب في الوتر قبل النوم.
(1)
الترمذي (3/ 134) 6 - كتاب الصوم، 54 - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
(2)
النسائي (4/ 204) 22 - كتاب الصيام، 70 - صوم النبي صلى الله عليه وسلم
…
إلخ وقد جاء بألفاظ مختلفة.
1953 -
ابن خزيمة (2/ 230) جماع أبواب القطوع غير ما تقدم، باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى. الحاكم (1/ 314) وصححه ووافقه الذهبي.
انتهى من بلاد الشام وبقيت مصر وما وراءها في عافية منه، والغزو الصليبي القديم لم يصل إلا إلى أجزاء قليلة من أرض الإسلام، والغزو الاستعماري الحديث لم يشمل كل بلاد الإسلام فقد بقيت اليمن الشمالية ونجد الحجاز مثلاً بمنأى عن الاحتلال الكافر لها.
1954 -
* روى ابن خزيمة عن عتبان بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته".
أقول: على أن ما سوى السنن الرواتب يمكن أن يصلي جماعة على ألا يكثر الجمع، وألا يكون في مكان مشتهر وعلى ألا يدعى إليها، وهذا مذهب المالكية، وسترى مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
1955 -
* روى أحمد عن أبي هريرة قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا مرة".
1956 -
* روى الترمذي عن عاصم بن ضمرة رحمه الله قال: "سألنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعاً، وصلى أربعاً قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين".
1954 - ابن خزيمة (2/ 232، 233) جماع أبواب التطوع، باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقال: في بيته يعني بيت عتبان بن مالك.
1955 -
أحمد (2/ 446).
كشف الأستار (1/ 335) كتاب الصلاة، أبواب صلاة التطوع، باب منه، ورجاله ثقات إلا أنه قال: لم يصل الضحى إلا مرة.
1956 -
الترمذي (2/ 493، 494) أبواب السفر، 419 - باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم.
النسائي (2/ 119، 120) 10 - كتاب الإمامة، 65 - باب الصلاة قبل العصر
…
إلخ.
وللنسائي (1): قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، ويجعل التسليم في آخره".
أقول: دلت الرواية الأولى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في وقت الضحى ست ركعات: ركعتين متقدمتين، ثم بعد زمن يصلي أربعاً قبل الزوال، ثم يصلي أربعاً قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وأربعاً بعد العصر وهذا يشير إلى أن أمر الصلاة النافلة منذ ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال واسع.
1957 -
* روى البخاري عن نافع- مولى ابن عمر "أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى، فيطوف بالبيت، فيصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، وإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكباً وماشياً، قال: وكان يقول لنا: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحداً يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها".
أقول: كلام ابن عمر يدل على أنه يرى جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة وهو الذي عليه المذاهب الأربعة وأدلته كثيرة، مرت معنا في سياقات متعددة وسنخص النفل المطلق بفقرة نذكر فيها بعض أدلته.
(1) النسائي نفس الموضع السابق ص 102، وإسناده صحيح.
1957 -
البخاري (3/ 68) 20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 2 - باب مسجد قباء.