الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
التكبيرات في صلاة الجنازة:
2232 -
* روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبَّر على جنازة خمساً، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرُها".
وفي رواية النسائي (1): "أن زيد بن أرقم صلى على جنازة، فكبَّر عليها خمساً، وقال: كبَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2233 -
* روى الشيخان عن الشعبي قال: "أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً قلت: من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما".
2234 -
* روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "صلى على سهل بن حنيف، فكبَّر، وقال: إنه شهد بدراً".
قال الحافظ في "الفتح": كذا في الأصول لم يذكر عد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد، فقال فيه:"كبر خمساً" وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: "ستاً"، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة، وأورده بلفظ "خمساً"، زاد في رواية الحاكم: التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر، اهـ وهو عند الطبراني في الكبير وذكر ستاً.
أقول: التكبيرات في صلاة الجنازة أربع في المذاهب الأربعة، ويرى الحنفية أنه إذا زاد الإمام على أربع فإنه لا يتابع، ويرى آخرون جواز المتابعة كما سيدل عليه نص لاحق عن
2232 - مسلم (2/ 659) 11 - كتاب الجنائز، 23 - باب الصلاة على القبر.
أبو داود (3/ 209) كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة.
الترمذي (3/ 343) 8 - كتاب الجنائز، 37 - باب ما جاء في التكبير على الجنازة.
(1)
النسائي (4/ 72) 21 - كتاب الجنائز، 76 - باب عدد التكبير على الجنازة.
2233 -
البخاري (2/ 344) 10 - كتاب الأذان، 161 - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.
مسلم (2/ 658) 11 - كتاب الجنائز، 23 - باب الصلاة على القبر.
2234 -
البخاري (7/ 317) 64 - كتاب المغازي، 11 - باب شهود الملائكة بدراً.
عبد الله بن مسعود، والظاهر من فعل الإمام علي رضي الله عنه أن أهل الفضل يمكن أن يخصوا بمزيد فضل، والتقيد بالأربع أفضل.
قال النووي نقلاً عن القاضي عياض: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى سائر الصحابة خمساً وعلى غيرهم أربعاً قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ولم يذكر في روايات مسلم السلام وقد ذكره الدارقطني في سننه وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها. (شرح مسلم 7/ 23 - 24).
2235 -
* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال لم يؤقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول، كبِّر ما كبَّر الإمام وأكثر من طيب الكلام.
2236 -
* روى الطبرني عن عمر بن أبي عطاء قال شهدت محمد بن الحنفية حين مات ابن عباس بالطائف فوليه محمد بن الحنفية وكبَّر عليه أربعاً وأخذه من قبل القبلة حتى أدخله القبر وضرب عليه فسطاطاً ثلاثة أيام.
2237 -
* روى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن قال: "صلى بنا أنس، فكبَّر ثلاثاً،
2235 - مجمع الزوائد (3/ 32) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
2236 -
مجمع الزوائد (3/ 34) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(الفسطاط): دون السرادق.
2237 -
البخاري "تعليقاً"(3/ 202) 23 - كتاب الجنائز، 64 - باب التكبير على الجنازة أربعاً.