الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1839 -
* روى البخاري عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟! هذا لفظ حديث أبي عمار.
وقال يوسف: قالت: لا، كان عمله ديمة.
-
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة:
1840 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلاتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سراً وعلانية، في سفر ولا حضر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر".
وفي رواية (3) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".
أقول: صلاة النافلة بعد فريضة العصر مكروهة لنصوص ثابتة، ولكن فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة راتبة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئاً أثبته وداوم عليه، ولذلك داوم على ركعتين بعد العصر فهي خصوصية له.
1839 - البخاري (11/ 294) 81 - كتاب الرقاق، 18 - باب القصد والمداومة على العمل.
ابن خزيمة (2/ 264) 567 - باب ذكر الدليل
…
إلخ.
1840 -
البخاري (2/ 64) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 33 - باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت.
مسلم (1/ 572) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 54 - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
النسائي (1/ 282) 6 - كتاب المواقيت، 36 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.
(1)
البخاري (3/ 58) 19 - كتاب التهجد، 34 - باب الركعتان قبل الظهر.
أبو داود (2/ 19) كتاب الصلاة، 1 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
النسائي (3/ 251، 252) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 56 - باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر.
1841 -
* روى أبو داود عن طاووس قال: "سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر".
1842 -
* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر".
1843 -
* روى الستة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء".
1844 -
* روى مالك عن حفصة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها". وفي رواية نحوه (1)، إلا أنه قال:"بعام أو عامين".
1841 - أبو داود (2/ 26) كتاب الصلاة، 11 - باب الصلاة قبل المغرب.
1842 -
أبو داود (2/ 24) كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة وإسناده حسن.
1843 -
البخاري (2/ 110) 10 - كتاب الأذان، 16 - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
مسلم (1/ 573) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 56 - باب بين كل أذانين صلاة.
أبو داود (2/ 26) كتاب الصلاة، 11 - باب الصلاة قبل المغرب.
الترمذي (1/ 351) أبواب الصلاة، 136 - باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب.
النسائي (2/ 28) 7 - كتاب الأذان، 39 - باب الصلاة بين الأذان والإقامة.
ابن ماجه (1/ 368) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 110 - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.
ابن خزيمة (2/ 283) جماع أبواب فضائل المساجد، 598 - باب الصلاة عند دخول المسجد.
(بين كل أذانين صلاة) أراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فغلب أحد الاسمين على الآخر، على أن الأذان في الإقامة حقيقة أيضاً، لأنها إعلام بالصلاة والدخول فيها، والأذان إعلام بوقتها.
1844 -
الموطأ (1/ 137) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 7 - باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة.
مسلم (1/ 507) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 16 - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.
الترمذي (2/ 211) أبواب الصلاة، 275 - باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً.
النسائي (3/ 223) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 19 - باب صلاة القاعد في النافلة.
(1)
مسلم (1/ 507) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 16 - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.
(السبحة): صلاة النافلة.
(ترتيلها) ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.
1845 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حُدِّثت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة"، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه- وفي رواية: فوضعت يدي على رأسي- فقال: "مالك يا عبد الله بن عمرو؟ " قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: "صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة"، وأنت تصلي قاعداً- وفي رواية: على النصف من صلاة القائم؟ - قال: "أجل، ولكني لست كأحد منكم".
وفي رواية (1) الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم". وفي أخرى (2) له، قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعوداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم".
1845 - مسلم (1/ 507) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 16 - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.
أبو داود (1/ 250) كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد.
النسائي (3/ 223) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 20 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
(1)
الموطأ (1/ 136) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 6 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
(2)
الموطأ (1/ 136) في نفس الموضع السابق.
(وباء) الوباء: هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق.
(وعكها) الوعك: ألم المريض وأذاه، وما ينال المحموم عقيب الحمى من الضعف والألم.