الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأفتى به ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز.
وفي أخرى (1)، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإذا استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".
أقول: اتفق الفقهاء على أن من نسي القعود الأول واستوى قائماً ثم تذكر أو ذكر لا يصح له أن يرجع إلى الجلوس، فإن رجع بطلت صلاته إلا أن الحنابلة قالوا تبطل صلاته إذا رجع بعد أن تلبس بالقراءة أما إذا كان للقعود أقرب فرجع إلى الجلوس فلا حرج عليه.
قال في بداية المجتهد:
واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة؟، وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمتى يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستو قائماً وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة. وقال قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه، فالجمهور على أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل صلاته. اهـ: (193 - 194).
-
السهو إذا صلى خمساً:
2298 -
* روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد أو نقص- شك بعض الرواة- أنه زاد- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء
(1) أبو داود، الموضع السابق.
الترمذي (2/ 201) أبواب الصلاة، 159 - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً.
ابن ماجه (1/ 385) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 137 - باب ما جاء في البناء على الصلاة.
2298 -
البخاري (1/ 503، 504) 8 - كتاب الصلاة، 31 - باب التوجه نحو القبلة حيث كان.
مسلم (1/ 400) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
أنبأتكم به، ولكني إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليبن عليه، ثم يسجد سجدتين".
وفي أخرى (1)"أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام" وفي أخرى (2)"قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم"، وفي أخرى (3) لمسلم نحوه مختصراً، قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قالوا: صليت خمساً، فقال: "إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون"، ثم سجد سجدتي السهو وله في أخرى (4) بنحو ما سبق، وقال: "فلينظر أحرى ذلك للصواب" وفي أخرى (5): "فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب" وفي أخرى (6) عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: "صلى بنا علقمة الظهر خمساً، فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل، قد صليت خمساً، قال: كلا، ما فعلت، قالوا: بلى، قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى صليت خمساً، قال لي: وأنت أيضاً يا أعور تقول ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال:"ما شأنكم؟ " قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال:"لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمساً، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال:"إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون"- زاد في رواية (7): فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
(1) مسلم (1/ 402) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(2)
مسلم (1/ 402) نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم (1/ 402) نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (1/ 400) نفس الموضع السابق.
(5)
مسلم (1/ 401) نفس الموضع السابق.
(6)
مسلم (1/ 401، 402) نفس الموضع السابق.
(7)
مسلم (1/ 402) نفس الموضع السابق.
(فليتحر) التحري: القصد، وطلب الأولى والأحرى.
(توشوش) القوم: إذا تكلموا مختلطين في القول.
- السجود إذا سلم من ركعتين أو ثلاث:
2299 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع: وفي رواية (1) سلمة بن علقمة "قلت لمحمد- يعني ابن سيرين: في سجدتي السهو تشهُّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة". وفي رواية (2) قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي- قال محمد: وأكثر ظني: العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام على خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعم فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا نبي الله، أنسيت، أم قصرت؟ فقال:"لم أنس ولم تقصر"، قال: بلى، قد نسيت، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر". وفي أخرى (3) نحوه، وفيه: "ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً" وفيه: "فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع- قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم". وفي أخرى (4) للبخاري قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين". وفي أخرى (5) له: "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين فسلم، فقال
2299 - البخاري (3/ 98) 22 - كتاب السهو، 4 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
مسلم (1/ 403) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(1)
البخاري (3/ 98) 22 - كتاب السهو، 4 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(2)
البخاري (3/ 99) 22 - كتاب السهو، 5 - من يكبر في سجدتي السهو.
(3)
مسلم (1/ 403) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(4)
البخاري: المواضع السابقة.
(5)
البخاري (3/ 96) 22 - كتاب السهو، 3 - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث.
له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"أحق ما يقول؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين، قال سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف- ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم، وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمسلم (1) قال راويه: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، فقام ذو اليدين فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وفي رواية لأبي داود (2)(فأومؤوا: أي نعم) ولم يذكر الإجابة باللسان والترمذي: (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها بعد السلام.
ذكر البخاري في هذا الحديث في كتابه في مواضع من سجود السهو وترجمه له بما يلي.
- إذا سلم في ركعتين أو ثلاث في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (3/ 96).
- إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (3/ 97).
- يكبر في سجدتي السهو (3/ 99) قال في "الفتح": اختلف في سجود السهو هل يشترط
(1) مسلم (1/ 404) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(صلاتي العشي) العشي: ما بعد الزوال إلى الليل، وإحدى صلاتيه: الظهر أو العصر.
(سرعان) الناس: أوائلهم والمتقدمون منهم.
(2)
أبو داود (1/ 265) كتاب الصلاة، 194 - باب السهو في السجدتين.
(3)
الترمذي (2/ 239) أبواب الصلاة، 289 - باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء.
2300 -
* روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق- وكان في يديه طول- فقال: يا رسول الله
…
فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم" وفي أخرى (1) قال:"سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم" وعند أبي داود (2): "فصلى تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم" وله في أخرى (3): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". وأخرج النسائي (4) روايتي أبي داود.
أقول: قال الحنفية: التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها واعتبروا حديث ذي اليدين منسوخاً بالأحاديث التي نهت عن التكلم في الصلاة وجمهور العلماء على اعتماد قصة ذي اليدين: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم تسليمتين، وإن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك من ظن التمام، وبعض العلماء قال إن الكلام الذي يجيز للناسي أن يبني على صلاته هو ومن وراءه، هو الكلام الذي يكون بالقدر الذي تحتاجه مصلحة الصلاة، وحدده بعضهم بالمقدار الذي جرى في حادثة ذي اليدين سواء من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ذي اليدين.
2300 - مسلم (1/ 404، 405) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(1)
مسلم (1/ 405) في نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (1/ 267) كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين.
(3)
أبو داود (1/ 273) كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.
(4)
النسائي (3/ 66) 13 - كتاب السهو، 76 - السلام بعد سجدتي السهو.
2301 -
* روى أحمد عن عطاء أن ابن الزبير صلى الغرب وسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم وصلى ما بقي وسجد سجدتين فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2302 -
* روى أبو داود عن معاوية بن خديج رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، وخرج فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: تعرف الرجل؟ قلت: لا، غلا أن أراه، فمر بي رجل، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا هو طلحة بن عبيد الله".
2303 -
* روى الطبراني عن أبي عثمان النهدي قال: خرج أبو موسى الأشعري وأصحابه من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سلم ثم قام فقرأ بثلاث آيات من النساء ثم ركع وسجد وسلم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: ذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، من الثلاثية والركعتين الأخيرتين من الرباعية سنة، فلو أن الإنسان سبح بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت جازت صلاته، كما أجاز الحنفية أن يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من الثلاثية والأخيرتين من الرباعية بشيء من القرآن والنص يصلح دليلاً لذلك كله لأنه يحتمل أكثر من وجه، فإذا حمل على أنه لم يقرأ إلا ثلاث آيات من النساء فذلك دليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وإن حمل على أنه قرأ بعد الفاتحة فذلك دليل على أنه لا حرج على الإمام ولا المنفرد أن يقرأ مع الفاتحة غيرها في الثالثة من الثلاثية وفي الثالثة والرابعة من الرباعية، والكلام كله في المكتوبة.
2301 - أحمد (1/ 351).
كشف الأستار (1/ 278) كتاب الصلاة، باب السجود للنقصان.
مجمع الزوائد (2/ 150) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
2302 -
أبو داود (1/ 269) كتاب الصلاة، 195 - باب إذا صلى خمساً.
النسائي (2/ 18) 7 - كتاب الأذان، 24 - الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، وإسناده صحيح.
2303 -
مجمع الزوائد (2/ 153) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.