الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصوص في صلاة الخوف
2165 -
* روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم.
وفي رواية (1) عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، فأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم"، وفي رواية الموطأ (2) عن صالح "أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة، ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون".
وفي رواية (3) الترمذي نحوه، وزاد في آخره، فهي له ثنتان، ولهم واحدة، وأخرج أبو داود (4) الأولى من روايتي البخاري ومسلم، ورواية الموطأ، وأخرج هو (5) والموطأ (6)
2165 - البخاري (7/ 422) 64 - كتاب المغازي، 31 - باب غزوة ذات الرقاع.
مسلم (1/ 575) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 57 - باب صلاة الخوف.
(1)
البخاري (7/ 421) 64 - كتاب المغازي، 31 - باب غزوة ذات الرقاع.
(2)
الموطأ (1/ 183، 184) 11 - كتاب صلاة الخوف، 1 - باب صلاة الخوف.
(3)
الترمذي (2/ 455) أبواب الصلاة، 398 - باب ما جاء في صلاة الخوف.
(4)
أبو داود (2/ 12، 13) كتاب الصلاة، باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو.
(5)
أبو داود (2/ 13) كتاب الصلاة، باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام.
(6)
الموطأ (1/ 183) 11 - كتاب صلاة الخوف، 1 - باب صلاة الخوف.
(وجاه) الإنسان- بضم الواو وكسرها- مقابله وتلقاؤه.
والنسائي (1) الرواية الثانية من روايتهما، وفي رواية للنسائي (2) قال:"يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة قبل العدو، وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ويذهبون إلى مقام أولئك، ويجيء أولئك، فيركع بهم ويسجد سجدتين، فهي له ثنتان، ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين" وله في أخرى (3) مختصرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة".
2166 -
* روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدرا لصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً- قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم وفي أخرى (4) له قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً مع جهينة، فقاتلونا قتالاً شديداً، فلما صلينا الظهر، قالوا: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا: إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت
(1) النسائي (3/ 171) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(2)
النسائي (3/ 178، 179) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(3)
النسائي (3/ 171) 18 - كتاب صلاة الخوف.
2166 -
مسلم (1/ 574، 575) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 57 - باب صلاة الخوف.
(4)
مسلم (1/ 575) في نفس الموضع السابق.
(لاقتطعناهم) اقتطعت الشيء: إذا أخذته لنفسك جميعه واستأصلته، وهو افتعال من القطع.
العصر صففنا صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة- ثم ذكره- إلى أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء".
وفي رواية النسائي (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه، وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهم ركعة ركعة".
وله في أخرى (2) بنحو رواية مسلم الأول من أفراده، وله في أخرى (3)"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بأخرى ركعتين، ثم سلم" وله في أخرى (4)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلت طائفة معه، وطائفة وجوههم قبل العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلم".
(كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم): يفهم من هذا أن حراس الأمراء في زمن بني أمية كانوا يصلون الجماعة وراء أمرائهم إلا أنهم كانوا يؤدونها على صورة من صور الخوف.
2167 -
* روى أبو داود عن أبي عباس الزرقي رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة؟ فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصُف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعوا جميعاً، وسجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء
(1) النسائي (3/ 174) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(2)
النسائي (3/ 176) في نفس الموضع السابق.
(3)
النسائي (3/ 178) في نفس الموضع السابق.
(4)
النسائي (3/ 178) في نفس الموضع السابق.
2167 -
أبو داود (2/ 11، 12) كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف. حديث صحيح.
السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعاً، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، ثم قام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعاً، فسلم عليهم جميعاً".
وللنسائي (1) فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت صلاة الخوف ما بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ففرقنا فرقتين: فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة يحرسونهم، ثم ركع وركع هؤلاء وأولئك، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء الذين يلونه، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعاً الثانية بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم سجد بالذين يلونه، ثم تأخروا، وقاموا في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم".
2168 -
* روى مسلم عن- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
أقول: هذه صورة من صور صلاة الخوف أخذ بها الإمام أحمد ومنعها بقية الأئمة وتأولوها على غير ظاهرها، فهي على ظاهرها تفيد أن الإمام يصلي ركعتين وكل طائفة تصلي ركعة واحدة مع الإمام ثم تسلم، قال (النووي 5/ 197): هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها
(1) النسائي (3/ 177، 178) 18 - كتاب صلاة الخوف، صلاة الخوف.
(مصاف) العدو: أي صفوفه مقابل صفوفهم، والمصاف: جمع مصف، وهو موضع الحرب.
2168 -
مسلم (1/ 479) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 1 - باب صلاة المسافرين وقصرها.
أبو داود (2/ 17) كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون.
النسائي (3/ 169) 18 - كتاب صلاة الخوف.
ابن خزيمة (2/ 294) صلاة الخوف، 612 - باب صلاة الإمام في شدة الخوف
…
إلخ.
منفرداً كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم.
2169 -
* روى الشيخان عن- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف: بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة" وفي رواية (1) قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال: وقال ابن عمر: إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكباً وقائماً يومئ إيماءً". وللبخاري (2) عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: "إذا اختلطوا قياماً" كذا قال، وزاد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "وإن كانوا أكثر من ذلك صلوا قياماً وركباناً" وللبخاري (3) أن ابن عمر "كان إذا سئل عن صلاة الخوف؟ قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتقوم طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً: قياماً على أقدامهم وركباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" قال مالك: قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي.
2169 - البخاري (7/ 422) 64 - كتاب المغازي، 31 - باب غزوة ذات الرقاع.
مسلم (1/ 574) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 57 - باب صلاة الخوف.
(1)
مسلم، الموضع السابق.
(2)
البخاري (2/ 431) 12 - كتاب الخوف، 1 - باب صلاة الخوف.
(3)
البخاري (8/ 199) 65 - كتاب التفسير، 43 - باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .
(رجالاً وركباناً) الرجال: جمع راجل، والركبان: جمع راكب.
2170 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الناس معه "فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى، فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضاً"، وفي أخرى (1) للنسائي قال: "ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين، كصلاة حراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء، إلا أنها كانت عقباً، قامت طائفة منهم وهم جميعاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدت معه طائفة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعاً، ثم ركع وركعوا معه، ثم سجد فسجدوا معه الذين كانوا قياماً أول مرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم، سجد الذين كانوا قياماً لأنفسهم، ثم جلسوا، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم" وله في أخرى (2) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، فصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا".
2171 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون: لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون
2170 - البخاري (2/ 433) 12 - كتاب الخوف، 3 - باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف.
النسائي (3/ 169، 170) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(1)
النسائي، الموضع السابق ص 170.
(2)
النسائي، الموضع السابق ص 169.
(عقباً) غزا الجيش عقباً: إذا خرجت منه طائفة، فأقامت في الغزو مدة، ثم جاءت أخرى عوضها، عادت الأولى، وأقامت الثانية، فهم يتعاقبون طائفة بعد طائفة.
2171 -
الترمذي (5/ 243) 48 - كتاب التفسير، 5 - باب "ومن سورة النساء".
النسائي (3/ 174) 18 - كتاب صلاة الخوف، وزاد فيه بعد قوله:"وعسفان": "محاصر المشركين" وقال فيه: "من أبنائهم وأبكارهم".
لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان". وفي رواية (1) أبي داود عن عروة بن الزبير "أن مروان سأل أبا هريرة قال: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلو العدو، ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعاً: الذين معه، والذين مقابلو العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا على العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا جميعاً، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعة" وفي أخرى (2) له قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد، حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعاً من غطفان
…
فذكر معناه.
وأخرج النسائي (3) رواية أبي داود، وقال في آخره:"ولكل واحدة من الطائفتين ركعتان ركعتان".
أقول: المذاهب الثلاثة ما عدا الحنابلة تفهم النصوص التي ذكرت الركعة الواحدة على أنها ركعة مع الإمام وركعة أخرى صلتها منفردة، فالصلاة لم تنقص عن ركعتين وهي صلاة المسافر إلا في المغرب فإنها ثلاث.
(1) أبو داود (2/ 14) كتاب الصلاة، باب من قال يكبرون جميعاً.
(2)
أبو داود، الموضع السابق ص 14، 15، وقال أبو داود: ولقطة غير لقط حيوة بن شريح، وقال فيه:"حتى ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم" ولم يذكر استدبار القبلة.
(3)
النسائي (3/ 173، 174) 18 - كتاب صلاة الخوف.
وهو حديث صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
2172 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، ثم سجد هؤلاء لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى، حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعاً فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع وركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعاً، ثم عاد فسجد الثانية، فسجدوا معه سريعاً كأسرع الأسراع جاهداً، لا يألون سراعاً، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها".
2173 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفين: قام صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا".
وفي رواية (3) بمعناه قال: "فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعاً".
قال أبو داود (4) "وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم، مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا قال أبو داود: حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال:
2172 - أبو داود (2/ 15) كتاب الصلاة، باب من قال يكبرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة وإسناده حسن.
(لا يألون) يفعلون كذا: أي لا يقصرون.
2173 -
أبو داود (2/ 16) كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم.
(1)
أبو داود (2/ 16) في نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (2/ 16) في نفس الموضع السابق. وإسناده حسن.
أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف".
2174 -
* روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين" وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث. قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى (1) للنسائي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين، ثم سلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً".
2175 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، قال: اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، فجئتك في ذاك، قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد".
أقول: لقد صلى عبد الله بن أنيس هذه الصلاة لأنه لو صلى الصلاة العادية لكشف أمره وحيل بينه وبين تنفيذ المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يأخذ العدو منه حذره، فتفوت عليه المفاجأة، وفي ذلك محل تأمل للذين يفتون في عصرنا للبحث عن تطبيقات مماثلة قد يضطر إليها المسلمون في صراعهم الحالي في عالم معقد.
(كابل): هي عاصمة أفغانستان حالياً.
2174 -
أبو داود (2/ 17) كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون.
النسائي (3/ 179) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(1)
النسائي (3/ 178) في نفس الموضع السابق. وهو حسن بشواهده.
2175 -
أبو داود (2/ 18) كتاب الصلاة، باب صلاة الطالب.
2176 -
* روى أبو داود عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". قال أبو داود: وروى بعضهم "أنهم قضوا ركعة أخرى". وفي رواية النسائي (1)"فقال حذيفة: أنا، فوصف فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة، صف خلفه، وطائفة أخرى بينه وبين العدو، وصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة" وفي أخرى له "فقال حذيفة: أنا، فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا".
(طبرستان) ينسب إلى هذا الموضع الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، صاحب التفسير المشهور، وطبرستان بلدان كثيرة واسعة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه النواحي الجبال، فمن أعيان بلدانها: دهستان، وجرجان، واسترباذ، وآمل، والإمام الطبراني نسبة إلى طبرية: من أعمال الأردن.
2177 -
* روى الطبراني عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسُنَّة نبيهم فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها وطائفة من ورائها فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض فتمت للإمام ركعتين وللناس ركعة ركعة.
وننقل لك فيما يلي تلخيصاً إجمالياً من كلام الإمام النووي رحمه الله إذ يقول في باب
2176 - أبو داود (2/ 16، 17) كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون.
النسائي (3/ 168) 18 - كتاب صلاة الخوف.
(1)
النسائي (3/ 168) في نفس الموضع السابق- وهو حديث صحيح.
(فنكص) نكص على عقبيه: إذا رجع إلى ورائه.
2177 -
مجمع الزوائد (2/ 197) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير رجال الصحيح.
صلاة الخوف في شرحه على صحيح مسلم (6/ 124 - 126):
ذكر مسلم رحمه الله في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب مالكي وهو جائز عند الشافعي ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاً وقيل متفرقين وهو الصحيح. الثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة ركعة وثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالساً حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي رواية سلم بهم جميعاً. الحديث الثالث حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه وحديث ابن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز بقائهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين" وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجهاً سابعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لنفسهم ركعة ثم سلم وبهذا أخذ أبو حنيفة وقد روى أبو داود وغيره وجوهاً