الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت أي رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أُبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فقال:"صدق أبي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ".
ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن جابر قال: دخل ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أُبي فذكر نحو حديث أبي الدرداء، قال العراقي: ورجاله ثقات (الفتح الرباني 6/ 100).
1789 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كفى لغواً أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة.
1790 -
* روى الطبراني عن إبراهيم النخعي قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة قال له عبد الله: الذي سألت عنه نصيبك من الجمعة.
-
الصلاة والإمام يخطب:
1791 -
* روى أحمد عن السليك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين".
1792 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد، قال: كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد، فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما قضى الصلاة أتيناه، فقلنا له:
1789 - الطبراني (المعجم الكبير)(9/ 357).
مجمع الزوائد (2/ 186) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
1790 -
الطبراني (المعجم الكبير)(9/ 357).
مجمع الزوائد (2/ 186) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
1791 -
أحمد (3/ 389).
مجمع الزوائد (2/ 184) وقال الهيثمي. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
1792 -
ابن خزيمة (3/ 165) 93 - باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب الجمعة، وإسناده حسن.
كادوا يفعلون بك، غفر الله لك. فقال: لن أدعهما أبداً بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1793 -
* روى الخمسة عن أبي سعيد رضي الله عنه "أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين".
1794 -
* روى الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال "دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال: "صليت" قال لا قال: "فصل ركعتين". وفي رواية (1) "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" .. وفي رواية (2) "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال
1793 - البخاري (2/ 407) 11 - كتاب الجمعة، 32 - باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وقد جاء هذا الحديث في البخاري عن جابر وليس عن أبي سعيد كما جاء هنا.
مسلم (2/ 596) 7 - كتاب الجمعة، 14 - باب التحية والإمام يخطب.
الترمذي (2/ 385) أبواب الصلاة، 367 - باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. وهذا الحديث صححه الترمذي ولفظه "أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
النسائي (3/ 103) 14 - كتاب الجمعة، 21 - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب.
ابن ماجه (1/ 353) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 87 - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.
1794 -
البخاري (2/ 412) 11 - كتاب الجمعة، 33 - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
مسلم (2/ 596) 7 - كتاب الجمعة، 14 - باب التحية والإمام يخطب.
أبو داود (1/ 291) كتاب الصلاة، 236 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب.
الترمذي (2/ 384) أبواب الصلاة، 367 - ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
النسائي (3/ 103) 14 - كتاب الجمعة، 21 - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب.
ابن ماجة (1/ 353) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 87 - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.
(1)
أحمد (3/ 389).
مسلم (2/ 597) 7 - كتاب الجمعة، 14 - باب التحية والإمام يخطب.
أبو داود (1/ 291، 292) كتاب الصلاة، 236 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب.
(2)
البخاري (3/ 49) 19 - كتاب التهجد، 25 - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
مسلم (2/ 596) 7 - كتاب الجمعة، 14 - باب التحية والإمام يخطب.
الخطبة وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين. وحكى ابن العربي: أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك. وذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة حكى ذلك الترمذي وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث وأبي حنيفة وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري. ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ورواه النووي عن عثمان اهـ.
وفي الموضوع نقاشات كثيرة منها أن ما في قصة سليك واقعة عين لا عموم لها وأن الأمر معارض لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1).
1795 -
* روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت". وبقوله صلى الله عليه وسلم للذي دخل يتخطى رقاب الناس قد آذيت فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية، ومنها أن عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك: أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقاً.
واستدلوا أيضاً بالمعقول إذ أن الإنصات إلى الخطبة واجب وتحية المسجد سنة فيقدم الواجب على السنة، لكن علق النووي على حديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين
…
قال: لا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه، واعتبر القائلون بالسنية هذا النص مخصصاً للعمومات التي استدل بها المانعون. انظر (نيل الأوطار 3/ 314 - 317).
1796 -
* روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: قال ثعلبة بن مالك القرظي: "إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا
(1) الأعراف: 204.
1795 -
البخاري (2/ 414) 11 - كتاب الجمعة، 36 - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.
مسلم (2/ 583) 7 - كتاب الجمعة، 3 - باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة.
1796 -
الموطأ (1/ 103) 5 - كتاب الجمعة، 2 - باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإسناده صحيح.