الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله في أخرى (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال:"أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحُيَّض والعُتَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز".
أقول: يشهد النساء صلاة العيد إذا كانت في المصلى بدليل أن الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد والمرأة تكبر يوم العيد سراً، وإذا خرجن إلى المصلى لا يخرجن بزينة ولا طيب ولا أبهة ولا تكشف، ومع ذلك فإن بعض الفقهاء تحرجوا من خروج المرأة يوم العيد لما رأوا في بعض الأزمنة والأمكنة من كثرة الفساد، والأصل أن تخرج المرأة إلى المصلى، وأهل الفتوى إذا وجدوا وضعاً استثنائياً أو إذا رأت المرأة نفسها فساد نية أو احتمال فتنة، فلا يعتبر عدم الخروج في هذه الحالات مخالفة للسنة، وقد رأينا أن أكثر الفقهاء على أن صلاة العيد سنة في حق من تجب عليه الجمعة، والمرأة في الأصل لا تجب عليها الجمعة، فخروجها إذا لم يكن ثمة فساد يخشى منه هو من باب المندوبات أو الآداب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فكيف إذا كان هناك مفسدة، فلا شك أن تعطيل الآداب والمندوبات أولى.
-
الخطبة على الراحلة واتخاذ عصاً:
2080 -
* روى النسائي عن أبي كاهل الأحمسي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وحبشي يأخذ بخطام الناقة.
أقول: والظاهر أن الخطبة على الراحلة يوم العيد كانت في الحج والله أعلم.
2081 -
* روى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته.
(1) أبو داود (1/ 296) نفس الموضع السابق.
2080 -
النسائي (3/ 185) 19 - كتاب صلاة العيدين، 17 - الخطبة على البعير، وإسناده صحيح.
2081 -
أبو يعلى (2/ 402) وإسناده صحيح.
مجمع الزوائد (2/ 205) قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.