الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصوص في صلاتي العيدين
-
تشريع يومي العيد وفضلهما:
2051 -
* روى أبو داود عن- أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، قال:"ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أبدلكم الله خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر".
قال في (عون المعبود 1/ 440) بعد أن بين أن اليومين المنهي عنهما يوما النيروز والمهرجان:
ونهى عن اللعب والسرور فيهما- أي في النيروز والمهرجان- وفيه نهاية من اللطف وأمر بالعبادة لأن السرور الحقيقي فيها قال الله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} قال المظهر فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما- أي من أعياد الكفار- منهي عنه قال أبو حفص الكبير الحنفي من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى وأحبط أعماله وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئاً لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جرياً على العادة لم يكن كفراً لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه. قاله علي القاري ا. هـ.
2052 -
* روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة".
قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معاً في سنة واحدة، أن
2051 - أبو داود: (1/ 295) كتاب الصلاة، 244 - باب صلاة العيدين، وإسناده صحيح.
النسائي (3/ 179، 180) 19 - كتاب صلاة العيدين، 1 - كتاب صلاة العيدين.
2052 -
البخاري (4/ 124) 30 - كتاب الصوم، 12 - باب شهرا عيد لا ينقصان.
مسلم (2/ 766) 13 - كتاب الصيام، 7 - باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان".
أبو داود (2/ 297) كتاب الصوم، 4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
الترمذي (3/ 75) 6 - كتاب الصوم، 8 - باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان.
نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان.
أقول: قوله عليه السلام: "شهرا عيد لا ينقصان" يحتمل أكثر من فهم فهو يحتمل أنه إذا نقص أحدهما عن الثلاثين كان الثاني تسعة وعشرين، ولا يجتمع أن يكون كل منهما تسعة وعشرين ويحتمل أن يراد بالأخبار النهي عن التعبير بكلمة النقص عن هذين الشهرين، ويحتمل أن يكون أجر كل من الشهرين كاملاً ولو كان الشهر أنقص من ثلاثين، فإذا ثبت من خلال الاستقراء الوجه الأول فلا يعدل عنه إلى غيره وإلا عدل عنه إلى غيره مما يحتمله النص كالوجهين الأخيرين الذين ذكرناهما.
قال ابن الأثير: (شهرا عيد لا ينقصان) قال الخطابي: اختلف الناس في معنى قوله شهرا عيد لا ينقصان، فقال بعضهم: معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وُجدا ناقصين في عدد الحساب، وقال بعضهم: معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إن كان أحدهما تسعة وعشرين كان الآخر ثلاثين. قال الخطابي: قلت: وهذا القول لا يعتمد عليه، لأن الواقع يخالفه، إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.
وقال في (الفيض 4/ 165): يعني لا يكاد يتفق نقصانهما جميعاً في سنة واحدة غالباً وغلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة لأن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد بل قال الطحاوي: وجدناهما ينقصان معاً في أعوام وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وإنما خصهما لتعلق حكم الصوم والحج بهما فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين وسواء صادف الوقوف التاسع أو غيره قال النووي: وهذا هو الصواب وقال الطيبي: المراد رفع الحرج عما يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعقدين وجواز الخطأ فيهما ا. هـ.
2053 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن
2053 - أبو داود (2/ 148، 149) كتاب المناسك "الحج"، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ [بسم الله الرحمن=
أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر"- قال ثور: وهو اليوم الثاني- قال: وقرِّب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس، أو ست، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ؟ قال: فلما وجبت جنوبها- قال: فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع".
- الاغتسال والتجمل والتزين يوم العيد:
2054 -
* روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله [عن نافع]: "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى".
2055 -
* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء.
- من آداب صلاة يوم العيد:
2056 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً.
في رواية (1) الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى.
= الرحيم] وإسناده حسن.
(يوم القر): هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا.
(يزدلفن) الازدلاف: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرب.
(وجبت جنوبها) أي: سقطت إلى الأرض، لأنها تنحر قائمة.
2054 -
الموطأ (1/ 177) 10 - كتاب العيدين، 1 - باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، وإسناده صحيح.
2055 -
مجمع الزوائد (2/ 198) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
2056 -
البخاري (2/ 446) 13 - كتاب العيدين، 4 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
(1)
الترمذي (2/ 427) أبواب الصلاة، 390 - باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
2057 -
* روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يَطعم يوم الأضحى حتى يصلي".
2058 -
* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج".
2059 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره".
2060 -
* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق".
أقول: إن في مخالفة طريق الذهاب والإياب حكماً كثيرة في يوم العيد منها كثرة الخطا وشهادة الأرض ورؤية أكبر قدر من الناس ومنها الجانب الأمني وخاصة لمن يمكن أن يتعرضوا لخطر لو أنهم عادوا من الطريق نفسه، والأصل في المسلم في حالة الخوف أن يكون حذراً قال تعالى:{خُذُوا حِذْرَكُمْ} (1). وهناك جانب آخر تظهر حكمته في عصرنا حيث السيارات والباصات وهو ألا يصطدم الذاهب بالآيب.
2057 - الترمذي (2/ 426) أبواب الصلاة، 390 - باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل خروجه وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأنس، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان، وإسناده حسن.
ابن خزيمة (2/ 341) 668 - باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى
…
2058 -
الترمذي (2/ 410) أبواب الصلاة، [أبواب العيدين]، 382 - باب ما جاء في المشي يوم العيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لغيره.
2059 -
الترمذي (2/ 424) أبواب الصلاة، 389 - باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. وهو حديث حسن.
2060 -
البخاري (2/ 472) 13 - كتاب العيدين، 24 - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، وقال البخاري: رواه سعيد عن أبي هريرة. وحديث جابر أصح.
(1)
النساء: من 71.