الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
عدد ركعات صلاة العيد:
2064 -
* روى ابن خزيمة عن عمر: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم وقد خاب من افترى".
-
تكبيرات صلاة العيد:
2065 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات".
زاد في رواية (1) سوى تكبيرتي الركوع.
2066 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
وفي أخرى (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في الفطر في الأولى سبعاً، ثم يقرأ، ثم يكبِّرُ، ثم يقوم فيكبِّر أربعاً، ثم يقرأ، ثم يركع.
2067 -
* روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبَّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة.
2064 - ابن خزيمة (2/ 340) 667 - باب عدد ركعات صلاة العيدين وإسناده صحيح.
2065 -
أبو داود (1/ 299) كتاب الصلاة، 250 - باب التكبير في العيدين، وهو حسن بشواهده.
(1)
أبو داود (1/ 299) نفس الموضع السابق.
2066 -
أبو داود (1/ 299) كتاب الصلاة، 250 - باب التكبير في العيدين، وهو حديث حسن.
(2)
أبو داود (1/ 299) نفس الموضع السابق، وقال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قالا:"سبعاً وخمساً".
2067 -
الموطأ (1/ 180) 10 - كتاب العيدين، 4 - باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، وإسناده صحيح.
2068 -
* روى الترمذي عن كثير بن عبد الله رحمه الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة.
أقول: الخلاف بين الفقهاء في تكبيرات الزوائد خلاف في الأفضلية فقط، ولكل دليله، والأمر واسع، فالحنفية يرون أنه في الركعة الأولى يكبر ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية ثلاثاً قبل تكبيرة الركوع التي هي واجبة عندهم في صلاة العيد بعد القراءة وبعض المذاهب يكبر سبعاً في الأولى عدا تكبيرة الإحرام قبل القراءة وستاً في الثانية عدا تكبيرة القيام من السجود وبعضهم يكبر ستاً في الأولى فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام سبعاً قبل القراءة ويكبر خمساً قبل القراءة في الركعة الثانية فيكون المجموع مع تكبيرة الرفع من السجود ستاً والأمر كما قلنا واسع لأن الخلاف في الأفضلية والأفضل أن يتابع المؤتم إمامه لو خالفه في المذهب إلا إذا كان مسبوقاً، فله أن يلتزم بمذهبه فيما يقضي.
قال النووي (6/ 179):
قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة، أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وقال الأوزاعي ومالك والشافعي: وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه، وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور: كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى
2068 - الترمذي (2/ 416) أبواب الصلاة، 386 - باب ما جاء في التكبير في العيدين، وهو حسن بشواهده.