الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2131 -
* روى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى: ركعتين، وفي رواية أبي داود (1) والنسائي (2) قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع.
2132 -
* روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين".
2133 -
* روى مسلم عن يعلى بن أمية قال:
قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت للناس وقصرهم للصلاة وقد قال الله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (3). وقد ذهب هذا فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
-
رخصة الإتمام في السفر:
2134 -
* روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت، قال:"أحسنت يا عائشة، وما عاب علي".
2131 - البخاري (3/ 509) 25 - كتاب الحج، 84 - باب الصلاة بمنى.
مسلم (1/ 483.) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 2 - باب قصر الصلاة بمنى.
الترمذي (3/ 328) 7 - كتاب الحج، 52 - باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى.
(1)
أبو داود (2/ 200) كتاب المناسك (الحج)، باب القصر لأهل مكة.
(2)
النسائي (3/ 119، 120) 15 - كتاب تقصير الصلاة في السفر، 3 - باب الصلاة بمنى.
2132 -
الترمذي (2/ 431) أبواب الصلاة، 391 - باب ما جاء في التقصير في السفر.
النسائي (3/ 117) 15 - كتاب تقصير الصلاة في السفر، 1 - باب. وإسناده صحيح.
2133 -
مسلم (1/ 478) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 1 - باب صلاة المسافرين وقصرها.
ابن خزيمة (2/ 71) الفريضة في السفر، 368 - باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء.
(3)
النساء: 101.
2134 -
النسائي (3/ 122) 15 - كتاب تقصير الصلاة في السفر، 4 - باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة وصححه بعضهم وطعن فيه آخرون.
أقول: هذا النص يشهد لمن أجاز الإتمام للمسافر لكن للعلماء كلام كثير حول هذا الحديث ومما قيل فيه ما ذكره التهانوي (7/ 251):
وفي إسناده العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عنها، والعلاء بن زهير قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات.
وقد اختلف في سماع عبد الرحمن منها، واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في "السنن": إسناده حسن، وقال في "العلل": المرسل أشبه.
قال في "البدر المنير": إن في متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان، والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة، قال: هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما، واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث، وقال: وهم في هذا في غير موضع، وذكر أحاديث في الرد عليه، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه.
قال (ابن القيم) في الهدي بعد ذكره هذا الحديث: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف؟ وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين، فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله، وتخالف رسول الله وأصحابه، وقال الزهري لهشام لما حدثه عن أبيه عنها بذلك (الحديث فرضت الصلاة ركعتين إلخ): فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها فأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، ا. هـ من "النيل" ملخصاً.
وحديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الدارقطني بلفظ آخر أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم