المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسائل وفوائد - من كلام الحنفية في صلاة الجمعة نبدأ بنقل - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٣

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالثفي: صلاة الجمعة وما يتعلق بها

- ‌العرض الإجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في فضل يوم الجمعة وفي بعض خصائصه

- ‌ الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وما فيه من عظائم الأمور:

- ‌ساعة الإجابة يوم الجمعة:

- ‌الفقرة الثانيةفي وجوب صلاة الجمعة على المكلفين بها إلا لعذر، وفي الترهيب من تركها وفيبعض آدابها

- ‌وجوب صلاة الجمعة والترهيب من تركها لغير عذر:

- ‌ الترغيب في صلاة الجمعة:

- ‌بعض آداب يوم الجمعة:

- ‌التبكير إلى الصلاة

- ‌ الاغتسال للصلاة ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والإنصات وعدم تخطي الرقاب:

- ‌ اتخاذ لباس خاص للجمعة:

- ‌ متى تدرك الجمعة:

- ‌ من نعس في صلاة الجمعة فليتحول من مكانه:

- ‌ إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به:

- ‌ أعذار ترك الجمعة والسفر يوم الجمعة:

- ‌الفقرة الثالثة: وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وآدابها

- ‌ وقت صلاة الجمعة:

- ‌ مشروعية الأذان الثالث وهو الأول الآن:

- ‌ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

- ‌ القيام في الخطبة:

- ‌ قصر الخطبة وإطالة الصلاة:

- ‌ التشهد والحمدلة في الخطبة:

- ‌ الخطيب لا يرفع يديه بالدعاء:

- ‌ استقبال الناس الخطيب:

- ‌ استحباب الدنو من الإمام:

- ‌ التحدث أثناء الأذان والإمام على المنبر:

- ‌ الإنصات للخطبة:

- ‌ الصلاة والإمام يخطب:

- ‌ قطع الخطبة للحاجة:

- ‌ النهي عن تخطي الرقاب:

- ‌ النهي عن أن يقيم الرجل الرجل من مقعده:

- ‌ النهي عن الاحتباء:

- ‌ النهي عن الحلق:

- ‌القراءة في صلاة الجمعة:

- ‌الفقرة الرابعة: راتبة الجمعة

- ‌تحقيق في سنة الجمعة القبلية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب السادسفي صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمسوفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد

- ‌العرض الإجمالي

- ‌الفقرة الأولىفي أحاديث ومسائل متنوعة تتحدث عن النوافل

- ‌ الصلاة في البيوت:

- ‌ الاقتصاد والمداومة في العبادة:

- ‌ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانيةفي رواتب الصلوات الخمس

- ‌ نصوص جامعة:

- ‌ راتبة الفجر:

- ‌ ما يقرأ في راتبة الفجر:

- ‌ الاضطجاع بعد راتبة الفجر:

- ‌ قضاء راتبة الفجر وحكم صلاتها إذا افتتحت الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌ راتبة الظهر والعصر:

- ‌ راتبة المغرب والعشاء:

- ‌الفقرة الثالثة:في الوتر

- ‌ مشروعية الوتر:

- ‌ وقت صلاة الوتر:

- ‌ متى يوتر:

- ‌ قضاء الوتر:

- ‌ عدد ركعات الوتر:

- ‌ القنوت في الوتر:

- ‌ هل ينقض الوتر:

- ‌ الصلاة بعد الوتر:

- ‌ هل يسلم بعد ركعتي الوتر:

- ‌ صلاة الوتر على الراحلة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعةفي:الضحى

- ‌الفقرة الخامسة:في قيام الليل

- ‌ فضل قيام الليل والترغيب فيه:

- ‌ من غلب عن صلاة الليل:

- ‌ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل

- ‌ما يقول إذا قام يتهجد من الليل:

- ‌ الصلاة في الليل لرفع الفتن:

- ‌ الاقتصاد في القيام:

- ‌الفقرة السادسة:في نوافل تتكرر يومياً ولها سبب

- ‌ تحية المسجد:

- ‌ سنة الوضوء:

- ‌ صلاة دخول المنزل والخروج منه:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة:في النفل المطلق

- ‌الفقرة الثامنة:في صلاة التسابيح

- ‌الباب السابعفي الصلوات السنوية

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولىصلاة التراويح وقيام رمضان وتهجده

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانيةفي صلاة العيدينعرض إجمالي

- ‌نصوص في صلاتي العيدين

- ‌ تشريع يومي العيد وفضلهما:

- ‌ وقت صلاة العيدين:

- ‌ صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة

- ‌ عدد ركعات صلاة العيد:

- ‌ تكبيرات صلاة العيد:

- ‌ القراءة في صلاة العيد:

- ‌ الخطبة وبعض آدابها وموقعها:

- ‌ حكم الاستماع لخطبة العيد:

- ‌ إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال:

- ‌ الخطبة على الراحلة واتخاذ عصاً:

- ‌ نصب الحربة للإمام يوم العيد:

- ‌ حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيد:

- ‌ اجتماع العيد والجمعة:

- ‌ قضاء صلاة العيد وصلاتها في اليوم الثاني لعذر

- ‌ الصلاة لمن فاته العيد

- ‌ النحر يوم الأضحى:

- ‌ الرخصة في اللعب واللهو يوم العيد:

- ‌الباب الثامنفي الصلوات في الأحوال العارضة

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولىفي صلاة المسافرعرض إجمالي

- ‌نصوص في صلاة المسافر

- ‌ مسافة القصر:

- ‌ وجوب القصر في السفر:

- ‌ مدة السفر التي يصح معها القصر

- ‌ القصر لمن لم ينو الإقامة وإن طال مكثه:

- ‌ قصر الصلاة في السفر من غير خوف:

- ‌ رخصة الإتمام في السفر:

- ‌ التطوع في السفر:

- ‌ صلاة النفل على الراحلة في السفر:

- ‌الصلاة على الراحلة في السفر لعذر:

- ‌ صلاة المقيم خلف المسافر:

- ‌ الصلاة لمن يريد السفر والقادم منه:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانيةفي صلاة المريضعرض إجمالي

- ‌نصوص في صلاة المريض

- ‌الفقرة الثالثةفي صلاة الخوف

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌نصوص في صلاة الخوف

- ‌فائدة:

- ‌وصل: في ما حدث من جمع الصلواتيوم الخندق وقريظة وما يمكن أن يبنى عليه

- ‌أولاً: حادثة الخندق:

- ‌ثانياً: حادثة بني قريظة:

- ‌تعليقات:

- ‌الباب التاسعصلاة المناسبات

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولىفيصلاة الاستخارة

- ‌تقديم:

- ‌الفقرة الثانيةفي:‌‌ صلاة الحاجة، وصلاة التوبة، وصلاة من قدم للقتل

- ‌ صلاة الحاجة

- ‌صلاة التوبة:

- ‌الصلاة ركعتين لمن قدم للقتل:

- ‌الفقرة الثالثةصلاة الاستسقاءالعرض الإجمالي

- ‌ الدعاء والصلاة وقلب الرداء في الاستسقاء:

- ‌ من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستسقاء في صلاة الجمعة:

- ‌ إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط:

- ‌ رفع الأيدي بدعاء الاستسقاء:

- ‌ ما يقوله في دعاء الاستسقاء:

- ‌ ما يقول إذا رأى المطر:

- ‌ الإصابة من مطر السماء:

- ‌ تحريم الاستمطار بالأنواء والتحذير من الشرك بالله:

- ‌ التوسل بالصالحين:

- ‌الفقرة الرابعةفيالكسوف والخسوف

- ‌مقدمة وعرض إجمالي:

- ‌ الصلاة في كسوف الشمس وكيفيتها والتعوذ من عذاب القبر:

- ‌ الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته:

- ‌ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار في صلاة الخسوف:

- ‌ صلاة الرجال مع النساء في الكسوف:

- ‌ إطالة القيام والركوع والسجود في الكسوف والركعة الأولى في الكسوف أطول:

- ‌ الفزع إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند كسوف الشمس:

- ‌الفقرة الخامسةفيصلاة الجنازة وأحكام الشهداء

- ‌مقدمة وعرض إجمالي:

- ‌وخلاصة الأمر هي ما يلي:

- ‌ أجر من صلى على جنازة وتبعها:

- ‌ الصلاة على الغائب:

- ‌ التكبيرات في صلاة الجنازة:

- ‌ ما يقرأ في صلاة الجنازة والدعاء للميت:

- ‌ الصلاة على الصغير:

- ‌ تقديم الرجال على النساء في صلاة الجنازة:

- ‌ وقت الصلاة على الجنازة:

- ‌الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌ الصلاة على القبر:

- ‌ الصلاة على من عليه حق للعباد:

- ‌ الصلاة على من قتل نفسه:

- ‌ فضل كثرة المصلين على الجنازة:

- ‌ النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور:

- ‌ لا صلاة على منافق علم نفاقه:

- ‌ الأولى بالصلاة على الجنازة:

- ‌ التسليم في الجنازة:

- ‌وصل في أحكام الشهداء

- ‌الباب العاشرفي السجدات

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولىفي سجود السهوعرض إجمالي

- ‌ ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة:

- ‌ السهو إذا صلى خمساً:

- ‌ السجود للشك:

- ‌ التشهد في سجود السهو:

- ‌ إعلام الإمام بالسهو:

- ‌الفقرة الثانيةفي سجود التلاوةعرض إجمالي:

- ‌ في مؤكدات سجود التلاوة:

- ‌في كونها سنة:

- ‌ سجدة الحج:

- ‌ سجدة (ص):

- ‌ سجدة النجم:

- ‌ سجدة سورة الانشقاق والعلق

- ‌ إجزاء الركوع مباشرة عن سجود

- ‌ ما يقول في سجوده:

- ‌الفقرة الثالثةفيسجود الشكرعرض إجمالي

- ‌خاتمة وجسر

الفصل: ‌ ‌مسائل وفوائد - من كلام الحنفية في صلاة الجمعة نبدأ بنقل

‌مسائل وفوائد

- من كلام الحنفية في صلاة الجمعة نبدأ بنقل شيء من متن "نور الإيضاح" وبعض شروحه ونثني بنقل من "تنوير الأبصار" وشرحه وحاشية ابن عابدين عليه.

قال في نور الإيضاح: صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط: الذكورة، والحرية، والإقامة بمصر أو فيما هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح (قوله: أي بمصر وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافراً أو من وصل إليه يصير مقيماً في الأصح كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بحوالي 185 م، ولا تجب على من كان خارجه، وذكر بعض الحنفية أنا لعبرة لمن كان في فناء المصر بسماعه النداء فعلاً أو حكماً بأن تصور مؤذناً يؤذن في طرف البلد فإنه يسمعه، وعند المالكية يعتبر في دائرة المصر من كان بينه وبين أطراف المصر حوالي 550 م). والصحة، والأمن من ظالم، وسلامة العينين وسلامة الرجلين، ويشترط لصحتها ستة أشياء: المصر أو فناؤه، والسلطان أو نائبه (المسلمان أو من أذن له بطريق ذلك وفي حال فقد السلطان المسلم فإن إذن وزارات الأوقاف أو إذن العلماء أو إذن أعلم العلماء في القطر يكفي لإقامة الجمعة) ووقت الظهر، فلا تصح قبله وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحداً في الصحيح، والإذن العام (أي بأن يكون مكان إقامة الجمعة مسموحاً بالدخول به لكل إنسان) والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى، والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت، ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين، وجاز للعبد وللمسافر والمريض أن يؤم فيها، والمصر: كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود (وإذا كان المفتي هو الأمير والقاضي واحداً يعتبر المكان مصراً وبعض الحنفية عرف المصر بأنه: الذي لا يسع أكبر مساجده أهله، فاعتبروا كثرة العدد في مكان إقامة كالقرية الواسعة ولا يعتبرون الخيام والصحراء مكاناً لإقامة الجمعة).

وقال في "تنوير الأبصار" وشرحه "الدار المختار وحاشية ابن عابدين" عليه ما يلي:

(وشرط لافتراضها) تسعة تختص بها: (قوله تختص بها) إنما وصف التسعة

ص: 1160

بالاختصاص لأن المذكور في المتن أحد عشر لكن العقل والبلوغ منها ليسا خاصين كما نبه عليه الشارح اهـ ح.

1 -

(إقامة بمصر) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتي كذا في "الملتقى" وقدمناه عن "الولوالجية" تقديره بفرسخ، ورجح في "البحر" اعتبار عوده لبيته بلا كلفة. (قوله إقامة) خرج به المسافر لقوله بمصر أخرج الإقامة في غيره إلا ما استثنى بقوله فإن كان يسمع النداء. ح. (قوله يسمع النداء) أي من المنابر بأعلى صوت كما في "القهستاني" (قوله وقدّمنا إلخ) فيه أن ما مر عن الولوالجية في حد الفناء الذي تصح إقامة الجمعة فيه والكلام هنا في حد المكان الذي من كان فيه يلزمه الحضور إلى المصر ليصليها فيه؛ نعم. في "التتارخانية" عن "الذخيرة" أن من بينه وبين المصر فرسخ يلزمه حضور الجمعة وهو المختار للفتوى. (قوله ورجح في البحر إلخ) هو استحسنه في "البدائع" وصحح في مواهب الرحمن" قول أبي يوسف بوجوبها على من كان دخل حد الإقامة أي الذي من فارقه يصير مسافراً وإذا وصل إليه يصير مقيماً وعلله في شرحه المسمى "بالبرهان": بأن وجوبها مختص بأهل المصر والخارج عن هذا الحد ليس أهله. اهـ. قلت: وهو ظاهر المتون وفي "المعراج" أنه أصح ما قيل وفي "الخانية" المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجه من مزارع لا جمعة عليه وإن بلغه النداء، وتقدير البعد بغلوة أو ميل بشيء، هكذا رواه أبو جعفر بن الإمامين وهو اختيار الحلواني، وفي "التتارخانية": ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به، فلا تجب على أهل السواد ولو قريباً وهذا أصح ما قيل فيه. اهـ. وبه جزم في "التجنيس" قال في "الأمداد": تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن أئمتنا الثلاثة واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من مخالفة غيره وإن صحح اهـ. أقول وينبغي تقييد ما في "الخانية""والتتارخانية" بما إذا لم يكن في فناء المصر لما مر أنها تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً بمزارع فإذا صحت في الفناء لأنه ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر كما يعلم من تعليل "البرهان" والله الموفق.

ص: 1161

2 -

(وصحة) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني.

(قوله وصحة) قال في "النهر": فلا تجب على مريض ساء مزاجه وأمكن في الأغلب علاجه فخرج المقعد والأعمى ولذا عطفهما عليه فلا تكرار في كلامه كما توهمه في "البحر" اهـ. فلو وجد المريض ما يركبه ففي القنية هو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائداً وقيل: لا يجب عليه اتفاقاً كالمقعد وقيل: هو كالقادر على المشي فتجب في قولهم، وتعقبه السروجي بأنه ينبغي تصحيح عدمه لأن في التزامه الركوب والحضور زيادة المرض. قلت: فينبغي تصحيح عدم الوجوب إن كان الأمر في حقه كذلك. حلية (قوله والحق بالمريض الممرض) أي من يعول المريض وهذا إن بقي المريض ضائعاً بخروجه في الأصح. (حلية وجوهرة).

3 -

(وحرية) والأصح وجوبها على مكاتب ومبعض وأجير ويسقط من الأجر بحسابه لو بعيداً وإلا لا؛ ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير "جوهرة" ورجح في "البحر" التخيير. (قوله والأصح إلخ) ذكره في "السراج" قال في "البحر" ولا يخفى ما فيه. اهـ. أي لوجود الرق فيهما والمراد بالمبعض من أعتق بعضه وصار يسعى كما في "الخانية"(قوله واجير) مفاده أنه ليس للمستأجر منعه وهو أحد قولين، وظاهر المتون يشهد له كما في "البحر"(قوله بحسابه لو بعيداً) فإن كان قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة وليس للأجير أن يطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة، "تاترخانية" (قوله ولو أذن له مولاه) أي بالصلاة وليس المراد المأذون بالتجارة فإنه لا يجب عليه اتفاقاً كما يعلم من عبارة "البحر". ح (قوله ورجح في البحر التخيير) أي بأنه جزم به في الظهيرية وبأنه أليق بالقواعد. اهـ. قلت ويؤيده أنه في (الجوهرة) أعاد المسألة في الباب الآتي وجزم بعدم وجوبها عليه حيث ذكر أن من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه العيد إلا المملوك فإنها تجب عليه إذا أذن له مولاه لا الجمعة لأن لها بدلاً يقوم مقامها في حقه وهو الظهر بخلاف العيد ثم قال: وينبغي أن لا تجب عليه كالجمعة لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعده كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بالإذن لا تسقط عنه حجة الإسلام. اهـ. ولا يخفى أنه إذا لم تجب عليه يخير لأنه فرع عدم الوجوب وفي "البحر" أيضاً، وهل يحل له الخروج إليها أو إلى العيدين بلا إذن مولاه ففي "التجنيس" إن علم رضاه أو رآه فسكت حل وكذا إذا كان يمسك دابة المولى عند الجامع ولا يخل بحقه في الإمساك له ذلك في الأصح.

ص: 1162

4 -

(وذكورة) محققة. (قوله محققة) ذكره في "النهر" بحثاً لإخراج الخنثى المشكل، ونقله الشيخ إسماعيل عن البرجندي: قيل: معاملته بالأضر تقتضي وجوبها عليه أقول: فيه نظر بل تقتضي عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لا تجب على المرأة فافهم.

5، 6 - (وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين.

(قوله وليسا خاصين) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام على أن المجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض بل قال الشاعر: وأصعب أمراض النفوس جنونها.

7 -

(ووجود بصر) فتجب على الأعور (قوله تجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهر أما الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرع أو بأجرة وعندهما: إن قدر على ذلك تجب وتوقف في "البحر" فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجد وأجاب بعض العلماء بأنه إن كان متطهراً فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج وهو منتف وأقول: بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا فتأمل.

8 -

(وقدرته على المشي) جزم في "البحر": بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها.

(قوله وقدرته على المشي) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملاً اتفاقاً (خانية) لأنه غير قادر على السعي أصلاً فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبه عليه القهستاني. (قوله أحدهما) أي أحد الرجلين ح والمناسب إحداهما (قوله لكن إلخ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ما في "البحر" على العرج غير المانع من المشي وما هنا على المانع منه).

9 -

(وعدم حبس). (وقوله عدم حبس) ينبغي تقييده بكونه مظلوماً كمديون معسر فلو موسراً قادراً على الأداء حالاً وجبت.

10 -

(وعدم خوف)(قوله وعدم خوف) أي من سلطان أو لص "منح" قال في "الأمداد": ويلحق به المفلس إذا خاف الحبس كما جاز له التيمم به.

ص: 1163

11 -

(وعدم مطر شديد) ووحل وثلج ونحوهما. (قوله ووحل وثلج) أي شديدين (قوله ونحوهما) أي كبرد شديد.

(وفاقدها) أي هذه الشروط أو بعضها (إن) اختار العزيمة و (صلاها وهو مكلف) بالغ عقل (وقعت فرضاً) عن الوقت لئلا يعود على موضوعه بالنقض وفي "البحر": هي أفضل إلا للمرأة. (قوله أي هذه الشروط) أي شروط الافتراض (قوله إن اختار العزيمة) أي صلاة الجمعة لأنه رخص له في تركها إلى الظهر فصارت الظهر في حقه رخصة والجمعة عزيمة كالفطر للمسافر وهو رخصة له والصوم عزيمة في حقه لأنه أشق فافهم. (قوله بالغ عاقل) تفسير للمكلف وخرج به الصبي فإنها تقع منه نفلاً والمجنون فإنه لا صلاة له أصلاً (بحر عن البدائع). (قوله لئلا يعود على موضوع بالنقض) يعني لو لم نقل بوقوعها فرضاً بل ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض وذلك لأن صلاة الظهر في حقه رخصة فإذا أتى بالعزيمة وتحمل المشقة صح ولو ألزمناه بالظهر بعدها لحملناه مشقة ونقضنا الموضوع في حقه وهو التسهيل. اهـ ح. قلت: فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط الجمعة هنا وهو التسهيل والترخيص الذي استدعاه العذر ومنه النظر للمولى في جانب العبد قال في "البحر": لأنا لو لم نجوزها وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه الظهر فتتعطل عليه منافعه ثانياً فينقلب النظر ضرراً (قوله وفي البحر إلخ) أخذه في "البحر" من ظاهر قولهم إن الظهر لهم رخصة فدل على أن الجمعة عزيمة وهي أفضل إلا للمرأة لأن صلاتها في بيتها أفضل وأقره في "النهر" ومقتضى التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مانع من صحة الاقتداء تكون أفضل لها أيضاً (ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها فجازت لمسافر وعبد ومريض وتنعقد) الجمعة (بهم) أي بحضورهم بالطريق الأولى (قوله من صلح لغيرها) أي لإمامة غير الجمعة فهو على تقدير مضاف والمراد الإمامة للرجال فخرج الصبي لأنه مسلوب الأهلية والمرأة لأنها لا تصلح إماماً للرجال (قوله تنعقد بهم) أشار به إلى خلاف الشافعي رحمه الله حيث قال بصحة إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وذلك لأنهم لما صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى عناية (وكره) تحريماً (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع (وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون

ص: 1164

الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر هو الصحيح. (قوله لمعذور) وكذا غيره بالأولى "نهر"(قوله ومسبحون) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل إنها تلزمه لأنه إن كان ظالماً قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اهـ. قال الخير الرملي: وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين فمن عارضهم بحق أهلكوه (قوله تحريماً) ذكر في "البحر" أنه ظاهر كلامهم قلت بل صرح به القهستاني (قوله أداء ظهر بجماعة) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي "البحر" وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أني صلوا جماعة اهـ (قوله في مصر) بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام "شرح المنية" وفي "المعراج" عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة (قوله لتقليل الجماعة) لأن المعذور قد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها "بحر" وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معه فافهم. (قوله وصورة المعارضة) لأن شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم فكان في صورتها كراهة التحريم وحتى (قوله تغلق) لئلا تجتمع فيها جماعة "بحر" عن "السراج"(قوله إلا الجامع) أي الذي تقام فيه الجمعة فإن فتحه في وقت الظهر ضروري والظاهر أنه يغلق أيضاً بعد إقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه أحد بعدها إلا أن يقال إن العادة الجارية هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه مما لا تقام فيه الجمعة ليضطروا إلى المجيء إليه وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منها لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقاً إلى وقت العصر ثم كل هذا مبالغة في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهار لتأكدها (قوله وكذا أهل مصر إلخ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة المذكورين ويؤيده ما في "القهستاني" عن المضمرات يصلون وحدانا استحباباً (قوله بغير أذان ولا إقامة) قال في "الولوالجية" ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اهـ قال في "النهر": وهذا أولى مما في "السراج" معزياً إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين (قوله ويستحب للمريض) عبارة القسهتاني المعذور وهي أعم (قوله وكره) ظاهر قوله يستحب أن الكراهة تنزيهية "نهر" وعليه فما في "شرح الدرر" للشيخ إسماعيل عن "المحيط" من عدم الكراهة اتفاقاً محمول على نفي التحريمية.

ص: 1165

(ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو) على القول به فيها (يتمها جمعة) خلافاً لمحمد (كما) يتم (في العيد) اتفاقاً كما في عيد الفتح لكن في "السراج": أنه عند محمد لم يصر مدركاً له (وينوي جمعة لا ظهراً) اتفاقاً فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره "نهر" بحثاً.

(قوله ومن أدركها) أي الجمعة (قوله أو سجود سهو) ولو في تشهده ط (قوله على القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في "السراج" وغيره "بحر". وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة. "أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال"(قوله يتمها جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت "بحر". (قوله خلافاً لمحمد) حيث قال: إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعاً اعتباراً للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتباراً للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية، ولهما: أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان لا يبني أحدهما على تحريمه الآخر كذا في "الهداية". (قوله لكن في السراج إلخ) أقول: ما في "السراج" ذكره في عيد الظهيرية عن بعض المشايخ ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركاً بلا خلاف وقال: وهو الصحيح. (قوله اتفاقاً) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهراً من كل وجه. (قوله ثم الظاهر الخ) ذكر في "الظهيرية" معزياً إلى "المنتقى" مسافراً أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي أربعاً بالتكبير الذي دخل فيه اهـ. قال في "البحر": وهو مخصص لما في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتم ظهراً اهـ. وأجاب في "النهر" بأن الظاهر أن هذا مخرج على قول محمد غاية الأمر أن صاحب "المنتقى" جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد اهـ. قلت ويؤيده ما جاء عن "الهداية" من أنه لا وجه عندهما لبناء الظهر على الجمعة لأنهما مختلفان على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه ولذا صحت إمامته فيها وأيضاً المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل ظهره وإن لم يدركها فكيف إذا أدركها لا يصليها بل يصليها ظهراً والظهر لا يبطل الظهر فالظاهر ما في "النهر" ووجه تخصيص المسافر بالذكر

ص: 1166

دفع توهم أنه يصليها ظهراً مقصورة على قول محمد لأن فرض إمامه ركعتان فنبه على أنه يتمها أربعاً عنده لأن جمعة إمامه قائمة مقام الظهر والله أعلم.

اهـ- (حاشية ابن عابدين 1/ 546 - 550).

- لا يشترط للجماعة بالإجماع أن تكون في مسجد، أما الجمعة فقد اشترط المالكية وحدهم أن تكون في مسجد جامع، واشترط الشافعي أن تكون في البنيان، واشترط الحنفية أن تكون في البنيان أو في فنائه ومذهب الحنابلة مثل مذهب الحنفية في هذا الموضوع.

- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا تصح الجماعة من أهل الخيام ولو كان مكثهم طويلاً أو مستمراً واشترط الحنفية أن تكون الجمعة في بلد أو في قرية كبيرة لا يسع أكبر مساجدها المكلفين فيها، أو أن يكون للقرية أمير وقاض ومفت أي أن تكون فيها تمثيل إداري للدولة على مستوى معين ولم يشترط الحنابلة والشافعية والمالكية إلا وجود البناء المتجمع الذي يسمى به المكان قرية أو بلداً لكن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المكان يضم أربعين مكلفاً مستوطناً مقيماً فأكثر، ولم يشترطوا للبناء شروطاً معينة إلا ما جرى به العرف في مكان ما أن تبنى به القرية.

واشترط المالكية لصحة الجمعة في قرية أن تستغني القرية بأهلها عادة بالأمن على أنفسهم والاكتفاء في معاشهم عن غيرهم ضمن ما تعورف عليه في أمن القرى واستغنائها، ولا يحدون بحد كمائة أو أقل أو أكثر ولكنهم اشترطوا لصحة الجمعة أن يكون أقل العدد اثني عشر مكلفاً من بدء الخطبة إلى نهاية الصلاة.

- لم يشترط غير الحنفية إذن الأمير أو نائبه لإقامة الجمعة ولا الإذن العام لكن اشترطوا أن تكون البوابة الموصلة إلى مكان الجمعة مفتوحة وعلى هذا يصح عند الأئمة الآخرين صلاة الجمعة بدون إذن وفي المكان المحصور إذا توافرت الشروط التي وضعها كل إمام لجواز صلاة الجمعة.

- اشترط الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عدداً لصحة الجمعة وقد اختلفوا في هذا العدد كما اختلفوا في بعض شروط الصحة أو الوجوب أو الصحة والوجوب معاً فأقل العدد

ص: 1167

عند الحنفية: ثلاثة وأقل العدد عند المالكية: اثنا عشر وأقل عدد عند الشافعية والحنابلة: أربعون واشترط الأربعة التكليف في العدد الذي تقام به الجمعة وزاد المالكية والشافعية والحنابلة مع التكليف الاستيطان والإقامة، فعند الشافعية مثلاً لابد أن يكون الأربعون مقيمين مستوطنين لا ينزح الواحد منهم من قريته أو بلده طوال العام إلا لحاجة ثم يرجع إليها، فمحل الجمعة أن يكون محل إقامة واستيطان بهذا الشرط ساعة إقامة الجمعة ولا يضر أن تتغير النية بعد ذلك في أن ينوي الإنسان استيطان بلد أخرى.

- لا تصح إقامة الجمعة في سجن أو ثكنة عسكرية أو مدرسة، فعلَّته عند الحنفية لعدم الإذن العام ولعدم توفر شروط أخرى عندهم، ولا تصح عند المالكية لعدم وجود المسجد وهو شرط عندهم فإذا وجد المسجد ووجد اثنا عشر مكلفاً مقيماً إقامة استيطان جازت الصلاة عندهم، ولابد عند الشافعية والحنابلة من أن يكون المكلفون مستوطنين مقيمين بشرط الاستيطان المذكور فيما مر معنا.

وهل السجين المحكوم عليه بالإقامة في مكان أو الجندي المكلف بالإقامة في مكان يعتبر من أهل المكان وبالتالي تصح به صلاة الجمعة إذا أكمل العدد؟ والظاهر أن الأمر كذلك إذا تحدد المكث في المكان سنة فأكثر أما إذا لم يتحدد فلا يعتبرون مقيمين مستوطنين وبالتالي فالحكم في استكمال العدد للمقيمين المستوطنين من أهل البلد التي فيها الثكنة أو المدرسة أو السجن فإذا رغب أهل الثكنة أو مدرسة أو قلعة أن يقيموا صلاة الجمعة دون أن تتوافر في إقامتها شروط مذهب ما فهم بين أمرين: إما أن يلفقوا بين أقوال العلماء وإما أن يجتمعوا على خطبة ثم يصلون الظهر مع ملاحظة أن الحنفية يكرهون لمن لا تجب عليه الجمعة من أهل الأعذار أن يصلوا الظهر جماعة فالأولى لمن حبسه حابس لعذر فيه عن إتيان الجمعة بشروطها المتعارف عليها عند الأئمة أني صلوا الظهر فرادى أو مجتمعين كل على حسب مذهبه وقد ترخص ناس في إقامة الجمعة في البيوت وفي أمكنة مغلقة غير مراعين توافر الشروط مع إمكانهم أني صلوا في المساجد التي تقام بها الجمعة إما لغلو وإما لتكاسل، وكل ذلك ينبغي الاحتياط فيه إلا إذا وجد من الأعذار ما أفتاهم بسببه المؤهلون للفتوى بجواز أن يفعلوا شيئاً من ذلك، وقد وجد قوم يفرون من مساجد البلدة إلى الصحراء المحيطة بالبلد لصلاة الجمعة

ص: 1168

فيها، فهؤلاء ما داموا في فناء البلد الملاصق له والذي يعتبر من مرافق البلد فصلاتهم جائزة على بعض المذاهب إذا توافرت الشروط التي اشترطها أئمة المذاهب وهي غير جائزة حتماً على مذهب المالكية الذين يشترطون المسجد.

- لا تجب صلاة الجمعة على مسافر وإذا صلاها أجزأته وجاز له عند بعض الأئمة أن يخطب الجمعة ويصلي بالناس إماماً ولا حرج في ذلك عليه ولا على المقتدين واشترط المالكية أن يكون الإمام مقيماً لتصح خطبته وإمامته في الجمعة.

- رأينا أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة في بلد أو قرية على خلاف في حجم القرية كما مر معنا. والسؤال الآن: على من تجب صلاة الجمعة لمن كان خارج أبنية البلدة أو القرية أو ما هو البعد الذي تسقط عنه به صلاة الجمعة؟

قال المالكية: من كان يبعد عن أطراف القرية أو البلد مقدار (5544 م) تجب عليه، والعبرة عند الشافعية لمن سمع النداء بأن يفترض المؤذن في طرف البلد أو القرية والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع فإذا كان بإمكانه أن يسمع النداء لو كان الأمر كذلك فإنه يجب عليه حضور الجمعة ولا عبرة بسماعه من خلال المكبرات، والعبرة أن يسمعه من منارة لا من داخل المسجد، والحنابلة كالمالكية في اعتبار الفرسخ (5544 م) غير بعيد عن طرق المكان الذي تجب فيه الجمعة، فمن كان يبعد مقدار فرسخ فأقل تجب عليه صلاة الجمعة.

وقد اختلف الحنفية اختلافاً كبيراً في تقدير المسافة التي تجب معها صلاة الجمعة لمن كان خارج البلد أو القرية التي تجب فيهما إقامة الصلاة فذهب بعضهم إلى أن من كان بعيداً عن طرف القرية أو البلد أربعمائة ذراع تجب عليه، فإن كان أكثر من ذلك لا تجب عليه وقيل: إن الميل فما دونه (1848 م) هو الذي تجب به الجمعة، وذهب بعضهم إلى أن العبرة بسماع النداء من المنارة بأعلى صوت بأن افترض المؤذن في طرف القرية أو البلد وهذا الرأي رأي الشافعية كما ذكرنا، وذهب بعضهم إلى أنه إذا فصل بين الإنسان وبين القرية أو البلد مزارع ونحوها فإنه لا تجب عليه الصلاة ولو سمع النداء وأفتى بعضهم بأن الفرسخ هو الفيصل بين البعد والقرب فمن كان بعيداً عن أطراف المدينة فرسخاً فأقل وجبت عليه صلاة الجمعة، وإلا فإنها لا تجب وقد وافقهم بهذا القول المالكية والحنابلة، وذهب بعض الحنفية

ص: 1169

إلى أن من كان يستطيع أن يصلي الجمعة ثم يرجع إلى بيته قبل أن يدخل المساء فيجب عليه أن يصلي الجمعة.

والملاحظ أن بعض النصوص التي مرت معنا تندب من كان بعيداً عن المدينة لحضور صلاة الجمعة وأن بعض الصحابة كانوا يتكلفون الحضور من الأمكنة البعيدة للمدينة وهذا يجعلنا نشجع سكان الأطراف ولو بعدوا على حضور صلاة الجمعة إذا توافرت شروط الصحة في مكان، خاصة وأن كثيرين من الناس أصبحوا يملكون من الوسائل ما يستطيعون به أن يأتوا من المكان البعيد لصلاة الجمعة ثم يرجعون وهم في غاية الراحة فحضور الجمعة وإن لم يكن واجباً، له بركاته وتأثيراته على من حضر الجمعة، من غفران ذنب فيما بينه وبين الجمعة السابقة وكثرة أجر كلما كثرت الخطا وبعد المكان.

ص: 1170