الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد" قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه: يقطع الكلام فحمل بعض العلماء الأمر بالصلاة والإمام يخطب على أنها حوادث لها تأويلها.
-
قطع الخطبة للحاجة:
1797 -
* روى مسلم عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: "انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته، حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديداً، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى الخطبة، فأتم آخرها".
قال في النيل (3/ 338): فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث. وقال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع.
1798 -
* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر". وفي رواية أبي داود (1) والنسائي (2): "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر؛ فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي". قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرد به جرير بن حازم، وعند النسائي (3):"يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي".
1797 - مسلم (2/ 597) 7 - كتاب الجمعة، 15 - باب حديث التعليم في الخطبة.
النسائي (8/ 220) 48 - كتاب الزينة، 122 - الجلوس على الكراسي، إلا أن النسائي قال:"فأتى بكرسي خلب قوائمه حديد".
(الخلب): الليف، واحدته خُلْبَةٌ وخُلُبَةٌ.
1798 -
الترمذي (2/ 394) أبواب الصلاة، 373 - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر.
(1)
أبو داود (1/ 292) كتاب الصلاة، 239 - باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر.
(2)
النسائي (3/ 110) 14 - كتاب الجمعة، 36 - الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر.
(3)
النسائي (3/ 110) نفس الموضع السابق. وهو حديث حسن.