الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة: راتبة الجمعة
1811 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
وفي رواية (1) قال: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً".
وفي أخرى (2) "من كان منكم مصلياً
…
الحديث".
وفي أخرى (3)"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وزاد في رواية (4): قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".
1812 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة، ثم إن أبا هريرة جعل بعد ركعتين بعد الجمعة ركعتي الضحى.
أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه مرة بالضحى وأوصاه مرة بسنة الجمعة البعدية، فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة فمجموع الوصايا أربع.
1813 -
* روى أبو داود عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟! قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1811 - مسلم (2/ 600) 7 - كتاب الجمعة، 18 - باب الصلاة بعد الجمعة.
(1)
مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
1812 -
مجمع الزوائد (2/ 195) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
1813 -
أبو داود (1/ 294) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.
وفي رواية (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين".
وفي أخرى (2)"كان ابن عمر إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحدِّث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
وفي أخرى (3) "أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة
…
وذكر الحديث".
وفي أخرى (4)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين".
أقول: الأصل في النوافل أن تكون في البيت ولكن ليس هذا بمحتم، وفعل أبي هريرة يدل عليه، ومن كلام ابن عمر نعرف أنه كان يخشى من صلاة ركعتين بعد الصلاة في المسجد أن يظن ظان أن هذا إكمال لفريضة الجمعة. وفعل ابن عمر في إطالة الصلاة قبل فريضة الجمعة واستمراره في الصلاة كما مر معنا من قبل حتى يصعد الخطيب إلى المنبر دليل على أنه لا حرج في الصلاة قبل فريضة الجمعة، والنصوص كثيرة في الندب إلى الصلاة قبل أن يخرج الإمام للخطبة، ولهذا كله وللنصوص التي ستمر معنا وقياساً للجمعة على الظهر اعتبر العلماء أن لصلاة الجمعة سنة قبلية كسنة الظهر القبلية، وقد درج العامة والخاصة على أن يصلوا سنة الجمعة القبلية بين الآذان الأول والآذان الثاني، وليس للإنكار على من فعل ذلك محل، ثم إنه جرت عادة أكثر الناس أن يصلوا سنة الجمعة البعدية في المسجد دون نكير وقد سكت العلماء على ذلك لأن التخوف لم يعد له كبير محل ولأنهم رأوا أن أكثر الناس إذا لم يصلوا السنة في المسجد لم يفعلوها في بيوتهم، فلضعف همة الناس سكتوا عن كثير مما هو
(1) البخاري (2/ 425) 11 - كتاب الجمعة، 39 - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
مسلم (2/ 601) 7 - كتاب الجمعة، 18 - باب الصلاة بعد الجمعة.
أبو داود (1/ 295) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.
الترمذي (2/ 399) أبواب الصلاة، 367 - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.
(2)
مسلم (2/ 600) 7 - كتاب الجمعة، 18 - باب الصلاة بعد الجمعة.
الترمذي (2/ 399) أبواب الصلاة، 367 - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.
(3)
أبو داود (1/ 294) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.
(4)
النسائي (3/ 113) 14 - كتاب الجمعة، 43 - صلاة الإمام بعد الجمعة.
أفضل لخوفهم من أن يضيع الفاضل والأفضل معاً.
وقد ورد بالنسبة للسنة القبلية يوم الجمعة نصوص خاصة بها وفيها كلام ومنها:
1814 -
* روى الطبراني عن ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً)، وعلق عليه المنذري في فيض القدير (5/ 216) فقال: فيه أمور: الأول: أن الذي لابن ماجة إنما هو بدون لفظ وبعدها أربعاً وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره، الثاني: سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم فإن ابن ماجة رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي: ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اهـ. وقال النووي في الخلاصة: هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل وقال الحافظ العراقي: ثم ابن حجر سنده ضعيف جداً وقال الهيثمي: رواه الطبراني بلفظ كان يركع قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً لا يفصل بينهن ورواه ابن ماجة باقتصار الأربع بعدها وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه، الثالث: أنه قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه مع وروده من طريق مقبول فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه قال الحافظ الزين العراقي: وإسناده جيد اهـ.
وإنما أوردنا الحديث في كتابنا لرواية الخلعي هذه. وسننقل بعد قليل فتوى الشيخ محمد يوسف الدجوي في سنة الجمعة القبلية.
1815 -
* روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا
1814 - الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 129).
مجمع الزوائد (2/ 195) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما فيه كلام. وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن ماجة وهو عند ابن ماجة كالآتي (1/ 358) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 94 - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة.
1815 -
أبو داود (1/ 294) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.
الترمذي (2/ 401، 402) أبواب الصلاة، 376 - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.
صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".
وفي رواية (1): قال [عطاء]: "رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً".
واختصره الترمذي قال: "رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعاً".
أقول: هذا دليل على أن السنة الأغلبية لابن عمر أن يصلي سنة الجمعة البعدية في البيت، وصلاته أربع ركعات بعد الركعتين دليل على النفل المطلق في غير الأوقات الخمسة التي ورد فيها نهي- جائز- وانتقال ابن عمر من محل صلاة الفريضة إلى غيره لصلاة النافلة ثم انتقاله من مكان الصلاة الراتبة إلى مكان آخر أصل من الأصول التي بنى عليها العلماء في أنه يسن للإمام إذا أراد أن ينتفل بعد الفريضة أن يتحول قليلاً عن مكانه ويسن للمأمومين أني كسروا الصفوف بتقديم أو تأخر لكي لا يشتبه على الداخل أنهم في صلاة جماعة، وسنرى بعض ما يدل على ذلك في الفوائد والمسائل.
1816 -
* روى الطبراني عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود صلى يوم الجمعة بعد ما سلم الإمام أربع ركعات.
(1) أبو داود (1/ 295) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة، وإسناده حسن.
(فينماز) انماز عن مكانه، أي: فارقه، أراد: أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه.
(أنفس) من ذلك: أي أبعد منه بقليل.
1816 -
الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 360).
مجمع الزوائد (2/ 195) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
1817 -
* روى ابن خزيمة عن أيوب، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
قال ابن خزيمة: باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها. قال ابن خزيمة في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وصلى ما كتب له". وفي خبر سلمان: "ما قدر له"، وفي خبر أبي أيوب "فيركع إن بدا له".
1818 -
* روى مسلم عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".
وفي رواية (1): "فلما سلم" ولم يذكر الإمام، وقال أبو داود:"فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما صنعت" وقال: فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج".
أقول: لا يشترط في الفاصل بين صلاة الفريضة والنافلة الكلام الدنيوي، بل يكفي الذكر ولو كان قليلاً، وعند الحنفية يكفي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
1817 - ابن خزيمة (3/ 168) 97 - باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر، وإسناده صحيح.
1818 -
مسلم (2/ 601) 7 - كتاب الجمعة، 18 - باب الصلاة بعد الجمعة.
أبو داود (1/ 294) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.
(المقصورة): هي الحجرة المبنية في المسجد.
(1)
مسلم (2/ 601) نفس الموضع السابق.