الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رق دينهم فإذا ما سمعوا أن هذا سنة أو مستحب أو مروءة لا يبالون به، أما أصحاب الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكمهم.
-
إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال:
2079 -
* روى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمِرْنا- في رواية أمَرنا- تعني: النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وفي أخرى (1) أمرنا أن نخرج، ونُخرج الحُيَّضَ العواتق وذوات الخدور قال بن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.
قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية (2) قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
وفي أخرى (3): كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر قالت: والحُيَّض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس.
وفي أخرى (4) عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا- وفي رواية عواتقنا-
2079 - البخاري (1/ 466) 8 - كتاب الصلاة، 2 - باب وجوب الصلاة في الثياب.
مسلم (2/ 605، 606) 8 - كتاب صلاة العيدين، 1 - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(1)
البخاري (2/ 470) 13 - كتاب العيدين، 21 - باب اعتزال الحيض المصلى.
(2)
البخاري (2/ 461) 13 - كتاب العيدين، 12 - باب التكبير أيام منى
…
إلخ وقد وردت هذه الرواية بزيادة "فيكن خلف الناس".
(3)
مسلم (2/ 606) 8 - كتاب صلاة العيدين، 1 - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(4)
البخاري (2/ 469) 13 - كتاب العيدين، 20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
(العواتق) جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك "العُتَّق" مثل حائض وحُيَّض.
(الخدور): جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْرُ: الستر.
أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدَّثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج- تعني في العيد-؟ قال:"لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين". قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا [وكذا]؟ قالت: نعم بأبي- وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي- قال: "لتخرج العواتق وذوات الخدور" أو قال: "العواتق ذوات الخدور"، شك أيوب- والحُيَّضُ، فتعتزل الحائض المصلى، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحُيَّضُ؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟.
وفي أخرى (1) قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:"لتلبسها أختها من جلبابها".
في رواية الترمذي (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيَّض في العيدين، فأما الحُيَّضُ فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها من جلابيبها".
ولأبي داود (3) قالت: والحيض يكن خلف الناس، فيكبرن مع الناس.
(1) مسلم (2/ 606) 8 - كتاب صلاة العيدين، 1 - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(2)
الترمذي (2/ 419، 420) أبواب الصلاة، 388 - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.
(3)
أبو داود (1/ 269) كتاب الصلاة، 246 - باب خروج النساء في العيد.
(الكلمى) الجرحى، جمع كليم، أي جريج.
(الجلباب): الملحفة والإزار الذي تتغطى به المرأة.