الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصل: في ما حدث من جمع الصلوات
يوم الخندق وقريظة وما يمكن أن يبنى عليه
لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين يوم الخندق على رواية وبين أكثر من صلاتين في روايات أخرى، والاتجاه الأقوى عند العلماء أن الجمع بين عدة صلوات بسبب الحرب منسوخ بصلاة الخوف في قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (1) ووجد من يقول بعدم النسخ ثم إنه في المسير إلى بني قريظة جمع بعض الصحابة في روايات صحيحة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مما استفاد منه بعضهم أنه كما يجمع بسبب القتال المباشر بين عدة صلوات فإنه يجمع بسبب ما تتطلبه مصلحة الحرب من سرعة حركة وانتقال ومباغتة بين عدة صلوات، فما تقتضيه مصلحة الحرب له حكم الحرب.
وفي عصرنا فإن لهذا الموضوع أهمية خاصة، ولذلك فإننا ننقل ما ورد في الجمع بين الصلاة يوم الأحزاب وتعليق صاحب نيل الأوطار عليه ثم ننقل بعض روايات البخاري لحادثة جمع الصلاة بسبب المسير إلى بني قريظة وتعليق ابن حجر عليه ثم نعلق على الحادثتين ملاحظين وضع المسلمين في عصرنا.
أولاً: حادثة الخندق:
2178 -
* روى الشيخان عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "والله ما صليتها" فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب".
قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر
(1) البقرة: 239.
2178 -
البخاري (2/ 434) 12 - كتاب الخوف، 4 - باب الصلاة عند مناهضة الحصون.
مسلم (1/ 438) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 36 - باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
الاشتغال بالقتال وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه الصلاة فقيل تركوها نسياناً وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ: وفي سنن النسائي عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيقوى قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى.
2179 -
* روى أحمد عن أبي سعيد قال "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل كفينا وذلك قول الله عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (1) قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ".
2180 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود بلفظ "أن المشركين شغلوا رسول الله
2179 - أحمد (3/ 49).
(1)
الأحزاب: 25.
النسائي (2/ 17) 7 - كتاب الأذان، 21 - الأذان للغائب من الصلوات.
ابن خزيمة (2/ 99) 397 - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها.
ابن حبان (4/ 241) ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه.
وصححه ابن السكن، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.
2180 -
الترمذي (1/ 337) أبواب الصلاة، 19 - ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
النسائي (2/ 17، 18) 7 - كتاب الأذان، 22 - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد. إلخ.