الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- قال الحنابلة: لو وجد قريتان متدانيتان، واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة لا يقصر المسافر حتى يتجاوز بناء الثنتين وإن لم يتصل بناؤهما فلكل قرية حكم نفسها.
والملاح الذي يسير بسفينة وليس له بيت سوى سفينته، فيها أهله ومتاعه وحاجته لا يباح له القصر.
- من كان تابعاً لغيره ممن يملك أمره كالزوجة مع زوجها والجندي مع أميره والخادم مع سيده والطالب مع أستاذه، والسجين مع السلطة، فحكم هؤلاء تابع لنية المتبوع.
- قال الحنفية من نوى الإقامة في بلدتين ولو متقاربتين خمسة عشر يوماً لا يعتبر مقيماً ويجب عليه القصر ما دامت البلدتان مستقلتين ولو كانت إحداهما قرية منفصلة عن البلدة.
- في بحث السفر يتحدث الحنفية أن الوطن ثلاثة أنواع: الوطن الأصلي وهو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش فيه لا الارتحال عنه، أو تزوج فيه ولو زوجة ثانية أو ثالثة.
ووطن الإقامة وهو الموضع الذي نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه، ووطن السكنى وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر، فهذا الوطن يجب القصر فيه أما وطن الإقامة فيلغيه سفره منه إلى غيره أو عودته إلى الوطن الأصلي، ومتى دخل الوطن الأصلي فعليه إتمام الصلاة فيه ولو مر فيه مروراً.
وقال الشافعية: الوطن هو محل الإقامة الدائمة صيفاً وشتاءً، ويمتنع القصر برجوعه إلى وطنه وإلى موضع نوى الإقامة فيه مطلقاً أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة، وعندهم أنه يقصر إذا مر بوطنه مروراً فقط كما أنه يقصر في بلد أقام فيها إن كان يتوقع قضاء حاجة كل يوم إلى ثمانية عشر يوماً.
وقال الحنابلة من رجع إلى الوطن الذي سافر منه أتم كما أنه يتم إذا مر بوطنه الأصلي ولو لم يكن له حاجة سوى المرور، ويتم إذا مر ببلد له فيه امرأة أو مر ببلد تزوج فيه ولو أنه طلق زوجته، أما لو كان له به أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر إن لم يكن مما سبق.
- قال الحنفية: من خرج من بلده يريد سفراً يوجب القصر ثم غير نيته قبل قطع مسافة السفر أتم بمجرد نية العودة.
- من ولد في مكان وكان وطنه في الأصل ثم انتقل إلى مكان آخر للاستقرار، ولم يبق له أهل في بلده الأصلي لم يعد هذا الوطن في حقه أصلياً فإن عاد إليه قصر ولو كان له فيه أرض أو عقار فالوطن الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخر، فإن عاد إلى بلده الأول لا للإقامة قصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، فالوطن الأصلي يبطل بمثله ولا يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة، ولا بالسفر.
- توسع قوم في الفتوى في إباحة القصر حتى شذوا، فقد أفتى بعضهم بجواز القصر للطالب إذا سافر لطلب العلم واستقر في مكان للدراسة، وكانت نيته الإقامة الطويلة كما أفتى بعضهم للهاربين من أوطانهم بجواز القصر مع استقرارهم في وطن آخر وارتباط معيشتهم به أو تزوجهم فيه مع وضوح استحالة عودتهم السريعة في ظاهر الحال، كما أفتى بعضهم لبعض المعتقلين السياسيين غير المحكومين بالقصر إذا كانوا بعيدين عن وطنهم الأصلي مع وضوح نية السلطة أو تصريحها بعدم الإفراج السريع عنهم، وذلك شذوذ في الفتوى، نسأل الله التسديد والعون.