الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حال النزول والترك حال السير، وقيل: يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل: سنة المغرب أيضاً "بحر"، قال في "شرح المنية": والأعدل ما قاله الهندواني ا. هـ "الإعلاء".
2138 -
* روى الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر: فقال: "إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية صلاة الوتر في السفر كما يدل على مشروعية صلاة النفل المطلق في السفر.
2139 -
* روى ابن خزيمة عن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل: إن خالك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت: أصلي بالليل؟ فقال: صلِّ بالليل ما بدا لك.
-
صلاة النفل على الراحلة في السفر:
2140 -
* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية النفل المطلق للمسافر.
2141 -
* روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على
2138 - سنن الدارمي (1/ 374) كتاب الصلاة، باب الركعتين في الوتر، وقال: ويقال هذا السفر وأنا أقول هذا السهر.
ابن خزيمة (2/ 159) جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، 452 - باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده
…
إلخ، وإسناده صحيح.
2139 -
ابن خزيمة (2/ 246) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، 552 - باب صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة.
2140 -
البخاري (2/ 575) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 9 - باب ينزل للمكتوبة، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم ترد في "الصلاة على الدابة".
2141 -
ابن خزيمة (2/ 252) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب، 558 - باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعاً
…
إلخ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
راحلته متوجهاً إلى تبوك.
2142 -
* روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته متوجهاً من مكة، فنزلت:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (2).
2143 -
* روى البخاري عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
قال البغوي في (شرح السنة 4/ 190):
اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجهاً إلى الطريق، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة.
واختلفوا في الوتر، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة، روي ذلك عن: علي، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وهو قول عطاء، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: لا يوتر على الراحلة، وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض.
ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعاً عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع، ويسجد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
2142 - مسلم (1/ 486) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
ابن خزيمة (2/ 252) نفس الموضع السابق.
(1)
البقرة: 115.
2143 -
البخاري (2/ 575) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 9 - باب ينزل للمكتوبة.
ابن خزيمة (2/ 249) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر، 555 - باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر إلخ.