الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الصلاة على الصغير:
2251 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم.
2252 -
* روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلى على السقط، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
2253 -
* روى أحمد من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
2254 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم". وذلك لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل، وإنما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب.
- أين يقف الإمام من الرجل والمرأة:
2255 -
* روى أبو داود عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء
= المبيعات، كأنه قد أسلفه وجعله ثمناً للأجر والثواب، والفرط" المتقدم على القوم لطلب الماء، أي: جعله الله متقدماً بين يديك، وذخراً عنده.
2251 -
مجمع الزوائد (3/ 34) باب الصلاة على الجنازة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
2252 -
أحمد (4/ 248، 249).
أبو داود (3/ 205) كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة.
2253 -
أحمد (4/ 248، 249). وإسناده صحيح.
(السقط): الولد يسقط من بطن المرأة قبل تمامه.
2254 -
أبو داود (3/ 207) كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل. وإسناده حسن.
2255 -
أبو داود (3/ 208، 209) كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه.
وهو حديث حسن. وبهذا أخذ الشافعية.
(السكة): الزقاق والطريقة المصطفة من النخل كما تطلق على الحديدة التي تحرث بها الأرض.=
رقيق على بريذينة، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ فقيل: هذا أنس بن مالك، فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبَّر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب فقعد، فقيل: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك هذه: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنيناً، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيذقنا ويحطمنا، فهزمهم الله، وجعل يجاء بهم، فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يبايعه، ليفي الآخر بنذره، قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئاً، بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري، فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، قال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليس لنبي أن يومض"، قال أبو غالب: ثم سألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني: أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها، يسترها من القوم".
2256 -
* روى الشيخان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "لقد كنت على
= (الدهقان) الملك الكبير الذي له فلاحون يعملون بين يديه في أعماله: من الفلاحة والزراعة ونحوها.
(يحطمنا) الحطم: الكسر والدوس.
(يتصدقى) التصدي: التعرض لشيء، وقيل: هو الذي يستشرف الشيء ناظراً إليه.
(أومضت) الإيماض: الإشارة إلى الشيء.
(حيال) حيال الشيء: تلقاؤه.
(عجيزتها) العجيزة: العجز.
2256 -
البخاري (3/ 201) 23 - كتاب الجنائز، 62 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.