الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابعة:
الحكمُ معلَّقٌ (1) بالماء الدائم - وهو الراكد - كما تقدم، وهو تعليقُ الحكمِ بالصفة، فإما أن يقال بأنه (2) يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عدا (3) محلِّ الصفة، أو يقال: إن الأصلَ الإباحةُ، والنصُّ إنما ورد في هذا المحل، وهو الماء الراكد، ويؤخَذُ الحكمُ فيما عداه من الأصل، وعلى كلِّ تقدير لا يساوي الجاري الراكدَ في هذا الحكم.
الخامسة:
قد تقدَّم [لنا](4) أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ به، [معدودٌ](5) في فوائد الأحاديث عندنا، وقد تعلَّق الحكم فيه بوصف كونِ المغتسلِ جُنُباً، وفي معناه الحائض، فيمتنعُ اغتسالُها فيه، كما امتنع اغتسالُ الجنبِ [فيه](6)، والظاهريُّ تبعَ (7) قاعدة مذهبه، فأجازَ للحائض الاغتسالَ فيه؛ لأنَّ النصَ لم يَرِدْ [فيه](8) إلا في الجنب (9)، وليس إلحاقُ الحائض بالجنب في هذا، في مرتبة
(1)"ت": "يعلق".
(2)
"ت": "لأنه".
(3)
سقط من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
سقط من "ت".
(7)
في الأصل و"ب": "منع"، والمثبت من "ت".
(8)
سقط من "ت".
(9)
انظر: "المحلى" لابن حزم (1/ 211).