الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (1)، وعمومُ الحديث يقتضيه.
السادسة والثلاثون:
ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي صلى الله عليه وسلم قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (2).
والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (3) إلى غيره في الجملة (4)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه](5): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.
السابعة والثلاثون:
تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟
يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (6) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 69)، و"المدونة"(2/ 445)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 126).
(2)
نص الإمام الشافعي في "الأم"(7/ 146): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر:"الوسيط" للغزالي (7/ 154).
(3)
"ت": "تعديه" بدل "تعدي الحل".
(4)
انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 29).
(5)
سقط من "ت".
(6)
"ت": "وتعيين".