الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنَّهُ إذا لمْ يقلْ بذلك جاز التأخير، هذا معنى قوله (1).
وهو مُعترَض؛ لأنَّهُ إذا لمْ يقلْ بأنَّ الأمر المُطلَق على الفور، لمْ يلزم مِنهُ انقطاعَ دَلالَةِ هذا الأمر على الفور من حيثُ إنَّهُ أمرٌ مطلق، وقد يدلُّ عليه من غير هذا الوجه، وهو (2) التعقيب الَّذِي تدل عليه الفاء، [والظرفية الَّتِي تدل عليها "إذا"، مع أن العاملَ فيها الفعلُ الَّذِي بعدها [في لفظ بعض الروايات](3)، فيقتضي الأمرُ بالغسل المذكور عند الولوغ، فيخرج عنه ما لا يمكن اعتبارُه، وهو حالة الولوغ تحقيقاً، ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان، والمشهور من مذهب المَالِكيَّة: أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال، وأمَّا من قال بالتنجيس، فالأمر ظاهر [في ذلك](4).
الحادية والأربعون:
في غسلِهِ بالماء المولوغ فيهِ خلافٌ عند المَالِكيَّة، ذكَرَه (5) بعضُ مُتأخِّريهم، وهو قَريبٌ على القول بالتَّعبُّد، مُحالٌ على القول بالنَّجاسَة؛ أعني: نجاسةَ الماء (6).
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 102)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 178).
(2)
"ت": "وهذا".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
سقط من "ت"، وانظر:"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 178).
(5)
في الأصل و "ب": "ذكر"، والمثبت من "ت".
(6)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 101).